س: ما نصيب الأخوة والأخوات لأم من الميراث ؟
ج: نصت المادة 296 من قانون الأحوال الشخصية الأردني على أنه للأخوة لأم والأخوات لأم أربعة أحوال:
1. السدس إذا كان واحداً ذكراً كان أو أنثى
2. الثلث للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء
3. يحجبون مع الفرع الوارث مطلقاً والأصل الوارث المذكر
يشارك الأخ الشقيق أو الأخوة الأشقاء(بالانفراد مع الأخت الشقيقة أو أكثر) الإخوة والأخوات لأم إذا كانوا اثنين فأكثر في الثلث وذلك إذا استغرقت الفروض التركة ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء (المسألة الحمارية_الحجرية)

المواضيع المتشابهه: