س: ما هي حالات الجد في الميراث ؟
ج: نصت المادة 290 من قانون الأحوال الشخصية الأردني على مايلي:
أ‌. الجد كالأب في حالاته الثلاث إلا أنه يحجب بوجود الأب, فأما إن اجتمع مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كان له حالتان:
· أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكوراً فقط أو ذكوراً وإناثاً عصبن مع الفرع الوارث من الإناث
· أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور أو مع الفرع الوارث من الإناث
ب‌. على أنه إذا كانت المقاسمة أو الارث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الارث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس
ج. لايعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الإخوة أو الأخوات لأب

المواضيع المتشابهه: