مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “متى يكون عقد الزواج باطل ؟؟
ج. يكون عقد الزواج باطلاً في الحالات التالية:-
1-تزوج الرجل بمن تحرم عليه على التأبيد بسبب النسب أو المصاهرة.
2-تزوج الرجل بزوجة الغير أو معتدته.
3- تزوج المسلم بامرأة غير كتابية .
4- تزوج المسلمة بغير المسلم.
و يشترط في الحالات الثلاث الاولى ثبوت العلم بالتحريم وسببه ولا يعد الجهل عذراً إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    مشرف منتدى الاخبار القانونية وعين على الاردن Array الصورة الرمزية عبدالله كامل محادين
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    الدولة
    الكرك
    المشاركات
    3,466
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 157/1
    Given: 200/0
    معدل تقييم المستوى
    179




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي حكم محكمة التنازع الفرنسية بتاريخ 08 فبراير 1873 - قضية بلانكو Blanco

    حكم محكمة التنازع الفرنسية بتاريخ 08 فبراير 1873 - قضية بلانكو Blanco



    بسم الله الرحمن الرحيم


    التعليق:
    إن محكمة التنازع الفرنسية بموجب قرار بلانكو قد قررت من جهة مسؤولية الدولة عن الأضرار الناجمة عن المرافق العامة ، و من جهة أخرى اختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بها.
    بيان الوقائع و الإجراءات : مسؤولية مرافق الدولة
    تتمثل الوقائع في كون طفل قد صُدم و جُرح بفعل عربة تابعة لشركة التبغ التي تستغلها الدولة الفرنسية عن طريق الاستغلال المباشر.
    و قد رفع أب الطفل دعواه أمام المحاكم العادية للمطالبة بتحميل الدولةالمسؤولية المدنية عن الضرر اعتمادا على المواد 1382 إلى 1384 من القانون المدني.
    و رفع الأمر إلى محكمة التنازع التي أسندت الاختصاص إلى القضاء الإداري للفصل في النزاع.
    و بذلك أقر قرار بلانكو مسؤولية الدولة ووضع حدّا للمفهوم القديم القاضي بعدم مسؤوليتها ، غير أنه أخضع هذه المسؤولية لنظام خاص يميزها عن المبادئ الواردة في القانون المدني في باب المسؤولية بين الأفراد و ذلك بفعل حاجيات المرفق العام.
    و النتيجة التي ترتبت على ذلك هي اختصاص القضاء الإداري في هذا الشأن تطبيقا لقانون 16 و 24 غشت 1790 الذي يمنع على المحاكم العادية التدخل بأيشكل كان في عمل الجهاز الإداري .
    و إذا كان قرار بلانكو يعتبر من بين القرارات المُنشئة للقضاء الإداري فإن التطورات اللاحقة للاجتهاد القضائي قد أدت إلى تغييرالقواعد المعمول بها ، و من ذلك أن المرفق العام لم يعد هو المعيار المتميز لتحديدالاختصاص النوعي وبالخصوص النزاعات المتعلقة بالمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي والتجاري التي أصبحت من اختصاص القضاء العادي . كما أن المشرع قد تدخل في بعض الميادين لتوزيع الاختصاص مثل قانون 31 ديسمبر 1957 الذي أحال على المحاكم العادية منازعات الأضرار التي تتسبب فيها المركبات ( مثل قضية بلانكو .
    و قد تكَوّن قانون المسؤولية الإدارية منذ قرار بلانكو على أسُس قضائية بالدرجة الأولى ، و بصفةمتميزة عن القانون المدني ، غير أن النتائج المتوصل إليها لم تكن حتما مغايرةللحلول التي توصل إليها القاضي العادي ، كما أنه لم يقع استبعاد قواعد القانون المدني و مبادئه بصفة كلية .
    و إذا كانت مِيزة القضاء الإداري في البداية تتمثل في غياب الطابع العام و المطلق لمسؤولية الدولة ، فإن هذه الأخيرة قد توسعت شيئا فشيئا إلى غاية إقرار المسؤولية دون خطأ ، سواء بناءً على المخاطر أو على اختلال المساواة أمام الأعباء العامة ، وبذلك ظهر نظام مناسب للضحايا أكثر من القانون المدني.


    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    و الله اسأل أن يجعل هذه المواضيع في ميزان حسناتنا و أن يعلمنا ما ينفعنا و أن ينفعنا بما علمنا إنك اللهم على كل شيء قدير و صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام اللهم آمين يا رب العالمين


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: حكم محكمة التنازع الفرنسية بتاريخ 08 فبراير 1873 - قضية بلانكو Blanco


    UP


    1 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •