بسم الله الرحمن الرحيم


قرار 180 / 1983 - أساس 135 - مجلس الدولة - سورية قاعدة 297 - م. المحامون 1984

ان اعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري طبقا للمادة (12) من قانون مجلس الدولة محصورة في امور معينة خارجة عن استيعاب النصوص القانونية النافذة كعلاقة الحكومة بالبرلمان وتقديم مشروعات القوانين واعلان الحرب وقبول الهدنة الخ اما تلك التي تنظمها قوانين واجراءات محددة فتبقى بعيدة عن مفهوم اعمال السيادة.


المواضيع المتشابهه: