«البيئة» تفرغ من إعداد مسودة مشـروع قانون حماية البيئة
فرغت وزارة البيئة من اعداد مسودة مشروع قانون حماية البيئة الجديد الذي تضمن 34 مادة تتناول كافة جوانب حماية البيئة، ليصار الى رفعها الى الجهات المعنية واقرارها واصدار الانظمة اللازمة للمضي في تطبيقها.
واعلنت الوزارة تفاصيل المسودة على موقعها الالكتروني وطلبت من الجهات ذات العلاقة او من لديه اي ملاحظات او اقتراحات حيال مسودة القانون تزويدها بها قبل السير في المسودة عبر القنوات التشريعية.
واعتبر القانون ان البيئة هي المحيط الذي يشمل الكائنات الحية وغير الحية، وما يحتويه من مواد وما يحيط به من هواء وماء وتربة وتفاعلات، وما يقيمه الانسان من منشآت.
وبحسب المسودة، فإن أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه تكون ملزمة لجميع الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بما في ذلك الجهات الرسمية والعامة تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ووفقا لمسودة المشروع، تعتبر الوزارة المرجع المختص على المستوى الوطني والإقليمي والدولي فيما يتعلق بجميع القضايا والشؤون البيئية، وتعمل كذلك على التنسيق مع الجهات المانحة وذات الاختصاص لتعزيز العلاقات بين المملكة والدول والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية لتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بشؤون البيئة.
وتكون الوزارة الجهة المختصة في المملكة بالموافقة على المشاريع والدراسات البيئية المقدمة للجهات المانحة من المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص والجمعيات غير الحكومية، حيث تلتزم هذه المؤسسات بتقديم تقارير دورية للوزارة عن سير عمل هذه المشاريع.
وتضمنت المسودة كذلك ابرز الاحكام العامة والعقوبات الرادعة للمخالفات والاشتراطات البيئة في كافة المجالات البيئة، ومن ابرزها المعاقبة بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على اربعين الف دينار لكل من يباشر بنشاط عالي الخطورة البيئية دون الحصول على رخصة بيئية، وكل من لم يجددها وفق احكام القانون ومن لم يقم باعداد خطة التسوية البيئية التي تقررها الوزارة.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار كل من يخالف الشروط والقواعد القانونية العامة لحماية البيئة المحددة للقطاع الذي ينتمي اليه النشاط الذي حصل على موافقة الوزارة، بالإضافة الى اغلاق المنشأة لحين تصويب اوضاعها.
وبموجب القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على خمسة عشر الف دينار، كل من يخالف شروط دراسة تدقيق الاثر البيئي المشار اليها في القانون، فيما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين، كل من يحصل على رخصة بيئية ولم يقم بالرصد المنتظم لتأثير انشطته على عناصر البيئة، وبخاصة الانبعاثات الصادرة عنها.
ونص القانون على معاقبة كل من يقوم بادخال او استيراد او تخزين او تداول او استعمال المواد التي حددها القانون بالخطرة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الآف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
الدستور
المواضيع المتشابهه:
المفضلات