1
هل يجب على صاحب العمل تبديل طبيعه عمل العامل بعد اصابه عمل أدت على عجز دائم أو جزئي؟!
هل يجب على صاحب العمل تبديل طبيعه عمل العامل بعد اصابه عمل أدت على عجز دائم أو جزئي؟!
إذا أصيب عامل إصابة عمل نتج عنها عجز دائم جزئي لا يمنعه من أداء عمل غير عمله الذي كان يقوم به وجب على صاحب العمل تشغيله في عمل آخر يناسب حالته إذا وجد مثل هذا العمل وبالأجر المخصص لذلك، على أن تحسب حقوقه المالية عن المدة السابقة لإصابته على أساس أجره الأخير قبل الإصابة.
المواضيع المتشابهه:
- منع صاحب العمل من فصل العامل
- رجوع العامل بتعويض الاصابه على صاحب العمل
- [حكم تمييز حقوق] : شروط تحقق مسؤولية صاحب العمل عن حوادث العمل
- [حكم تمييز حقوق] : رب العمل لا يضمن اصابه العمل العادية اذا كان العامل مشتركا بالضمان الاجتماعي
- [حكم تمييز حقوق] : مطالبة صاحب العمل باي تعويضات غير واردة في قانون العمل - قرار تمييز حقوق رقم 2167/200
المفضلات