1
هل يجوز أن يعود العامل إلى عملة بعد فصله تعسفياُ؟!؟
هل يجوز أن يعود العامل إلى عملة بعد فصله تعسفياُ؟!؟في حال فصل صاحب العمل الموظف وكان فصله تعسفيا جاز للمحكمة إصدار أمر إلى صاحب العمل بإعادة الموظف إلى عمله الأصلي أو بدفع تعويض له يعادل مقداره أجر نصف الشهر عن كل سنة من سنوات خدمة الموظف وبحد أدنى لا يقل عن أجر شهرين، بالإضافة إلى بدل الإشعار واستحقاقاته الأخرى المنصوص عليها في قانون العمل، على أن يحتسب التعويض على أساس آخر أجر تقاضاه الموظف
المواضيع المتشابهه:
- هل يجوز تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل اليومية ؟!؟
- هل يجوز فصل العامل دون إشعـــار ؟!؟
- [حكم تمييز حقوق] : قرار رقم 1999/148 مدة سقوط دعوى إعادة العامل لعمله
- [حكم تمييز حقوق] : قرار رقم 1996/733 ارتكاب العامل اخطاء نتيجة اهماله تبرر فصله
- عدل العليا الاردنية رقم 277/1999 لا يجوز مخاصمة المحامي العام المدني في دعوى ادارية
المفضلات