هل يجوز أن يعود العامل إلى عملة بعد فصله تعسفياُ؟!؟

في حال فصل صاحب العمل الموظف وكان فصله تعسفيا جاز للمحكمة إصدار أمر إلى صاحب العمل بإعادة الموظف إلى عمله الأصلي أو بدفع تعويض له يعادل مقداره أجر نصف الشهر عن كل سنة من سنوات خدمة الموظف وبحد أدنى لا يقل عن أجر شهرين، بالإضافة إلى بدل الإشعار واستحقاقاته الأخرى المنصوص عليها في قانون العمل، على أن يحتسب التعويض على أساس آخر أجر تقاضاه الموظف

المواضيع المتشابهه: