بتامر امر استاذ احمد صويص
ان المادة (291 / 4 ) اعطت طريقين النقض سواء كان النقض بامر خطي من وزير العدل او من رئيس النيابه العامة ان نتيجة النقض ليس لها أي أثر الا اذا وقع لصالح المسؤول بالمال أو المحكوم عليه وهو استثناء في حالة نقض رئيس النيابه العامة بامر خطي اذا صدر قرار النقض بنقض الحكم والحكم على المشتكى عليه بحكم اشد من الحكم السابق ففي هذه الحالة يسجل الحكم نفعا للقانون فقط ولا يطبق الحكم على المشتكى عليه .
في قرار التمييز رقم ( 69 / 1973 ) هيئة عامة
قدم مساعد رئيس النيابه العامة بامر خطي من وزير العدل قضية الى محكمة التمييز وصدر فيها حكم الا ان محكمة الاستئناف أصرت على حكمها السابق وعدم أتباع النقض , فقدم مساعد رئيس النيابه العامة طلب النقض بامر خطي من وزير العدل (( للمرة الثانية ) لاصرار محكمة الاستئناف على حكمها السابق وعدم أتباع النقض وهذه مقتطفات من القرار :
(( 1- انه طريق استثنائي لا يجوز الالتجاء اليه الا اذا سدت ابواب الطعن العادية كما لا يجوز التوسع في تفسيره .
2- أن نقض الحكم بالاستناد لمثل هذا التمييز يقصد به المحافظة على حكم القانون وسلامة تأويله وتفسيره فلا يجوز ان يمس الحقوق المكتسبة للمتهم ، فاذا كان محكوما ببراءته فلا يكون للنقض أي تاثير عليه بل يكون لمجرد مصلحة القانون بخلاف ما اذا كان المتهم محكوما عليه بالعقوبة فان النقض يكون لمصلحة القانون معا فيستفيد المحكوم عليه من ذلك .
ويبقى على هاتين القاعدتين انه في حالة كون النقض في مصلحة المحكوم عليه يتوجب على المحكمة التي اصدرت الحكم المنقوض ان تتبع النقض ويمتنع عليها الاصرار على حكمها .
بخلاف ذلك معناه ان المحكوم عليه لا يستفيد من النقض الذي يأتي في صالحه وهذا يتنافى مع القاعدة
المقررة في المادة (291 ) المشار اليها . ))
المفضلات