مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاجراء الواجب اتباعه في حال عجز الزوج عن اداء النفقه لزوجته ؟؟
ج. إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لها يحكم بها القاضي من يوم الطلب على أن تكون ديناً في ذمته ويأذن للزوجة أن تنفق من مالها أو أن تستدين على حساب الزوج .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 25 من 28

الموضوع: النقض بامر خطي

  1. #1
    مشرفة سابقة Array
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    726
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    139




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي النقض بامر خطي

    النقض بامر خطي




    ماهو الطعن بالنقض وماهي أنواعه. وهل توجد شروط له. وهل يحق للمدعي الشخصي أن يتقدم بالطعن -

    > ماهو الطعن بالنقض بأمر خطي?‏

    > > هو طريق من طرق الطعن الاستثنائية الذي نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية الاردني بموجب المادة 291 حيث بموجب هذه المادة يحق لوزير العدل دون سواه أن يصدر أمره الخطي إلى النائب العام بعرض إضبارة الدعوى على محكمة التميز لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون.‏

    > ماهي طرق الطعن?‏

    > > لقد نص قانون أصول المحاكمات الجزائية على نوعين من طرق الطعن:‏

    الأول: طرق الطعن العادية وتتمثل في الاستئناف.‏

    الثاني: طرق الطعن غير العادية أو الاستثنائية وتتمثل في الطعن بالتميز والطعن بالنقض بأمر خطي وإعادة المحاكمة.‏

    > ماشروط الطعن بأمر خطي?‏

    > > أن يصدر أمر خطي عن السيد وزير العدل إلى النائب العام وهذا الأمر ينحصر صدوره بوزير العدل بالذات

    - ويجب أن يتعلق الطعن بمخالفة للقانون أو الأصول والهدف منه تصحيح الأخطاء.‏

    - والطعن يكون للأحكام الصادرة بالدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التميز التدقيق في الاجراء او الحكم المطعون فيه(الاحكام التي لا تقبل التميز اصلا)

    - ويجب أن يشتمل الأمر الخطي على الأسباب التي يراها وزير العدل مخالفة للقانون والأصول وإنه لايحق للنائب العام ذكر أسباب أخرى أو التركيز على سبب دون سواه, كما أن الغرفة المختصة بالنظر في الطعن لايجوز لها التعرض لأسباب أخرى وإن عملها ينحصر في البحث بالأسباب الواردة بطعن النائب العام.‏

    > هل يحق للمدعي الشخصي أن يتقدم بالطعن?‏

    > > الطعن يجب أن يتعلق بدعوى الحق العام فلا يجوز التعرض للحقوق الشخصية أو المساس بها. وكثيراً مانجد جهة الادعاء الشخصي تتقدم بطلب لوزير العدل من أجل أن يصدر أمره الخطي بالطعن وهذا مخالف للقانون والأصول.‏

    > ماذا عن آثار الطعن بالنقض?‏

    >> بمجرد تسجيل طعن النائب العام مرفقاً بالأمر الخطي فإن الإجراءات التنفيذية للحكم (موضوع الطعن) يوقف تنفيذها ويجوز للمحكوم عليه إذا كان موقوفاً أن يتقدم بطلب إخلاء سبيل إلى الغرفة المختصة للنظر بالطعن.‏

    وكما هو الحال بالنسبة لكافة الطعون بالنقض فإنه في حال قبول الطعن ونقض القرار أو الحكم المطعون به يعاد الملف إلى المحكمة مصدرة القرار لاتباع النقض, أما في حال رفض الطعن تتابع الإجراءات التنفيذية للحكم.‏

    وأخيراً - فإن الطعن بالنقض بأمر خطي جاء حماية للمدّعى عليه أو المحكوم عليه وبمعنى آخر: لايجوز زيادة العقوبة أو تبديل الوصف الجرمي والحكم بعقوبة أشد من المحكوم بها.‏

    - ويبقى هذا الطعن محصوراً بحالات معينة ذكرها المشرع ولايجوز الخروج عنها.‏


    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    ربي اشرح لي صدري و يسر لي امري و احلل عقدة من لساني يفقه قولي.........


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Tommywarsong
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    الدولة
    الأردن/اربد،الحي الشرقي،بجانب مسجد سامراء.
    المشاركات
    1,529
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 4/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    157




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة اليرموك

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  ما إلي دخل بالسياسة لا من قريب ولا من بعيد ،، و فكونا من هالسولافة بلاش تخوزقونا ،، !!!!!!

    افتراضي رد: النقض بامر خطي


    طيب شو رأيكم بقضية دعس خلينا نسميها .. مدة التعطيل فيها 5 شهور و فصلت فيها محكمة صلح الجزاء ..

    هاي بينفع معها نقض بأمر خطي ؟؟؟؟

    لا والله ما بينفع ..

    نفسي أعرف كيف صارت هاي .. المفروض ازا كانت مدة التعكيل 21 يوم أو أكتر تتحول القضية لمحكمة البداية ... فا كيف قضية مدة التعطيل فيها 5 شهور تنظر و تفصل في محكمة صلح الجزا ؟؟

    حد يفهمني اياها عشان الله ..


    0 Not allowed! Not allowed!
    أبو السعيد لازم يعيش .. !!

  4. #3
    مشرفة سابقة Array
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    726
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    139




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: النقض بامر خطي


    بصراحة مش فاهمة عليك!!!!!!!!!!


    0 Not allowed! Not allowed!
    ربي اشرح لي صدري و يسر لي امري و احلل عقدة من لساني يفقه قولي.........

  5. #4
    عضو نشيط Array
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    43
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (دكتوراه)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: النقض بامر خطي


    إلى الزميل الفاضل سعادة المدعي العام (مع التحفظ على إستخدامك لمسمى وظيفي دون وجه حق خلافاً لأحكام المادة 202 عقوبات أردني ) أرجو سعادتكم التكرم بالرجوع إلى وقائع السؤال المقدم من قبلكم ....... فالمسألة تدور حول حادث دهس ، وحادث الدهس يكيف بأنه إيذاء غير مقصود وفق حكم المادة 343 والمادة 344 من قانون العقوبات وسأقوم بتثبيت نص المادتين أدناه :

    القتل والايذاء من غير قصد

    المادة (343)

    من سبب موت أحد عن إهمال او قلة احتراز او عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.

    المادة (344)

    1- إذا لم ينجم عن خطأ المجرم إلا إيذاء كالذي نصت عليه المادتان 333و 335 ، كان العقاب بالحبس من شهر الى سنة اوبغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً.

    2- يعاقب كل إيذاء آخر غير مقصود ، بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر او بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.

    3- وتعلق الملاحقة على شكوى المجني عليه إذا لم ينجم عن الايذاء مرض او تعطيل عن العمل لمدة تتجاوز العشرة أيام ،ويكون لتنازل الشاكي عن حقه نفس المفاعيل المبينة في المادة (334).

    وكما هو معلوم لدى سعادتكم بأن حوادث الدهس تعد في الأصل حوادث ناجمة إما عن قلة إحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة ( راجع في ذلك أحكام مواد قانون السير وقانون النقل على الطرق) ، وعليه وحيث أنكم قد بينتم في سؤالكم أن مدة التعطيل قد حددت بمدة خمسة أشهر فإنها تدخل في حدود إختصاص محكمة الصلح بصفتها الجزائية عملاً بأحكام المادة (4) من قانون محاكم الصلح رقم13 لسنة 2001 لإنطباق نص المادة 344 فقرة رقم 2 على وقائع الدعوى .
    وإعذرني على دعابتي بخصوص صفة المدعي العام وإنشاء الله نراك ممثلاً للنيابة العامة عن قريب ولك مني كل التوفيق وأعلم أن وقائع هذه الدعوى لا علاقة لها بالمادة 333 أو المادة 334 من قانون العقوبات التي عالجت الإيذاء المقصود .

    Sami


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    عضو نشيط Array
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    43
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (دكتوراه)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: النقض بامر خطي


    إلى الأخت نور ........

    لقد وردت في مشاركتك عبارة (النائب العام) وهذا خطأ فالمادة 291 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد أوردت عبارة (رئيس النيابة العامة) وهو ممثل المجتمع لدى محكمة التمييز ، وقد كررت إستخدام تعبير النائب العام أكثر من مرة وأرجو أن تتوخي الدقة وأن تراجعي أحكام المادة المذكورة من نص القانون نفسه ، هذا بالإضافة أن حق النقض بأمر خطي وحسب منطوق المادة المذكورة ليس محصور بوزير العدل ، ولنستقرأ نص المادة المادة 291 سوياً : الفصل التاسع

    النقض بأمر خطي

    المادة 291-

    1- اذا تلقى رئيس النيابة العامة أمرا خطيا من وزير العدل بعرض اضبارة دعوى على محكمة التمييز لوقوع اجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون، وكان الحكم أو القرار مكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق في الاجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه فعليه أن يقدم الاضبارة الى محكمة التمييز مرفقة بالامر الخطي وأن يطلب بالاستناد الى الاسباب الواردة فيه ابطال الاجراء أو نقض الحكم أو القرار.

    2- ويحق لرئيس النيابة العامة اذا طلب منه ذلك المحكوم عليه أو المسؤول بالمال أن يميز الاحكام والقرارات القطعية الصادرة في القضايا الجنحوية عن محكمة الاستئناف لنفس الاسباب والشروط المبينة في الفقرة السابقة.

    3- اذا قبلت المحكمة الاسباب المذكورة تنقض الحكم أو القرار أو تبطل الاجراء المطعون فيه، وفي مثل هذه الحالة يلاحق عند الاقتضاء ضابط الضابطة العدلية أو القضاة المسؤولون عن مخالفة القانون.

    4- ليس للنقض الصادر عملا بالفقرة الاولى من هذه المادة أي أثر الا اذا وقع لصالح المسؤول بالمال أو المحكوم عليه.

    وكذلك النقض الذي يتم بمقتضى الفقرة الثانية، فانه يبقى لمصلحة القانون فقط ولا يجوز لاحد الخصوم الاستناد اليه للامتناع عن تنفيذ الحكم المنقوض. اذ يكفي تسجيل حكم النقض على هامش الحكم المنقوض فقط.

    سأعود لاحقاً للتعقيب على هذه النقطة .
    sami


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    مشرفة سابقة Array
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    726
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    139




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: النقض بامر خطي


    شكرا سامي على ملاحظاتك لم انتبه لها
    انا لا استطيع التعديل فاتمنى من اي شخص من التحكم ان يقوم باجراء التعديل الازم


    0 Not allowed! Not allowed!
    ربي اشرح لي صدري و يسر لي امري و احلل عقدة من لساني يفقه قولي.........

  8. #7
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: النقض بامر خطي


    اقترح ان يبقى الموضوع بلا تعديل

    فالنقاش سيثبت المعلومه اكثر


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  9. #8
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Tommywarsong
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    الدولة
    الأردن/اربد،الحي الشرقي،بجانب مسجد سامراء.
    المشاركات
    1,529
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 4/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    157




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة اليرموك

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  ما إلي دخل بالسياسة لا من قريب ولا من بعيد ،، و فكونا من هالسولافة بلاش تخوزقونا ،، !!!!!!

    افتراضي رد: النقض بامر خطي


    والله يا سامي أنا مو مقتنع بهاد الكلام ..

    المفروض هيك قضية تتحول مباشرة لمحكمة بداية الجزا ..


    0 Not allowed! Not allowed!
    أبو السعيد لازم يعيش .. !!

  10. #9
    عضو نشيط Array
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    43
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (دكتوراه)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: النقض بامر خطي


    الأخت نور وجميع أعضاء المنتدى والمشاركين والمطلعين عليه :

    سنقوم بهذه العجالة بتوضيح المقصود بالنقض بأمر خطي أو التمييز نفعاً للقانون تباعاً وضمن نقاط محددة ، من خلال طرح الموضوع بكيفية سؤال وجواب :

    سؤال : ما هي صفات القرارات أو الدعاوى أو الأحكام أو الإجراءات التي تقبل الطعن بموجب (النقض بأمر خطي) ؟؟؟؟؟
    جواب :

    فلنتفق إبتداء أن هذا الطريق من طرق الطعن هو طريق طعن غير عادي وخاص فقط بالأصول الجزائية .

    إن القرار أو الدعوى الجزائية أو الحكم الجزائي الذي يقبل هذا الطريق من طرق الطهن (إستثناء) هو ما توفر / توفرت به / بها الشروط التالية :

    1 / أن لا يكون قد سبق وأن عرضت الدعوى (القرار / الحكم) محل الطعن على عدالة محكمة التمييز أي لم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق في هذا الإجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه ، وهذا شرط أساسي للقبول الشكلي .

    2 / أن يكون قد وقع في (الدعوى / القرار / الحكم) إجراء مخالف للقانون أو مضمون الحكم مخالف للقانون .

    3 / أن يكون الحكم أو القرار ، محل الطعن ، مكتسب للدرجة القطعية.

    سؤال : هل يفهم من ذلك أن الأحكام الجنائية والبدائية الجنحوية والصلحية الجنحوية والصلحية التكديرية ، جميعها تقبل هذا الطريق من طرق الطعن ؟؟؟؟

    جواب :

    بالطبع أن الإجابة ستكون بالنفي ، حيث علينا أن نقوم بتدقيق الأحكام المتقدمة قبل تقريرنا بقبولها للطعن بالنقض بأمر خطي أم لا :

    الأحكام الجنائية : لا أهمية لدينا لغايات هذا التوضيح أن نفرق بين الأحكام الجنائية والجنحوية والتكديرية ، ما هو مهم في هذا المقام ، كيف تتصل محكمة التمييز بهذه الأحكام .

    وعليه ،،،

    فإن الأحكام الجنائية خاضعة للتمييز ، ولكن طائفة منها تخضع للتمييز بحكم القانون أي حكماً والبعض الآخر يحتاج إلى تحريك الطعن من قبل صاحب المصلحة الذي حدده قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحكوم عليه ، المسؤول بالمال ، النائب العام ، رئيس النيابة العامة ، المدعي الشخصي فيما يخص دعواه المدنية ) وقد جاء نص المادة 270 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بتعريف لتلك الأحكام التي تقبل الطعن عليها بالتمييز وهي (جميع الأحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة الإستئناف وقرار منع المحاكمة الصادرة من النائب العام) ، مما يفهم منه أن هذه الأحكام يمكن أن تصل إلى عدالة محكمة التمييز إن طعن عليها تمييزاً ، وكل ذلك ضمن المدد والشروط الموضوعية لقبول التمييز كطعن عادي.

    وقد حددت المادة 275 بفقرتها الثانية أن حكم الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والإعتقال المؤبد كلها خاضعة لرقابة محكمة التمييز وتتصل بها حتى دون طلب المحكوم عليه ، وذلك لخطورتها وجسامة العقوبة التي تتضمنها .

    النتيجة :

    هكذا يمكن لنا أن نستثن من الفقرة الأولى من المادة 291 نوعين من الأحكام التي لا تقبل النقض بأمر خطي :

    1 / الأحكام الوارد ذكرها في نص الفقرة الثانية من المادة 275 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، لأنها كما قلنا تتصل برقابة محكمة التمييز حكماً ، مما يفقدها الشرط الشكلي الأساسي لقبول النقض بأمر خطي وهو (أنه لم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق فيه) .

    2 / والأحكام الجنائية الأخرى التي مارس صاحب الحق حقه في العن بها عادياً أمام محكمة التمييز عملاً بأحكام المادة 270 من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

    أما فيما يخص الأحكام الجنحوية (البدائية والصلحية) فلنا بها رأي خاص :

    هذا النوع من الأحكام ، ومن وجهة نظرنا الخاصة ، يقبل الطعن بالنقض بأمر خطي بموجب الفقرتين الأولى والثانية من المادة 291 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أي من قبل وزير العدل بأمره لرئيس النيابة العامة وبقبول ريئس النيابة العامة الإستدعاء بخصوص ذلك من قبل المحكوم عليه أو المسؤول بالمال ، ولا يجوز الإحتجاج بأن الفقرة الثانية قد خصت الأحكام الجنحوية مما يخرجها من عداد الأحكام القابلة لهذا الطريق غير العادي وذلك لسبب بسيط :

    إختلاف الجهة التي حركت الطعن ، فبالفقرة الأولى يكون الأمر مرهوناً بقرار وزير العدل أما في الفقرة الثانية فالأمر بيد رئيس النيابة العامة .

    يبقى القول أن الأحكام التكديرية تظل مأسورة بقرار وزير العدل إن شاء أمر بتقديم النقض بأمر خطي بحقها أو لا .

    سؤال : ما هو أثر النقض بأمر خطي ، وبماذا تنصح موكلك (إذا كنت محام) بأن يثابر على ما هو وارد في الفقرة الأولى (النقض بأمر وزير العدل) أم ما هو وارد في الفقرة الثانية (بإستدعاء لرئيس النيابة العامة) ؟؟؟؟؟

    جواب :



    إذا كان الحكم جنائياً وغير قابل للتمييز حكماً فلا مفر من مراجعة وزير العدل لأنه الجهة الوحيدة التي خولها القانون الحق في توجيه الأمر الخطي لرئيس النيابة العامة لتقديم (النقض بأمر خطي) وكذلك ينطبق ذات القول على الأحكام التكديرية ، وأما في الأحكام الجنحوية (بدائية وصلحية) فالأمر سيان فتقديم الأمر بين يدي وزير العدل حاله حال الإستدعاء المقدم مباشرة إلى رئيس النيابة العامة لأن الفقرة رقم 4 من المادة 291 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد وضحت بأنه (ليس للنقض الصادر عملاً بالفقرة الأولى من هذه المادة أي أثر إلا إذا وقع لصالح المسؤول بالمال أو المحكوم عليه) ، مما يعني أنه لو وجدت محكم التمييز أن هنالك خطأ يستوجب النقض ولكنه ليس في مصلحة من ورد ذكرهم في الفقرة رقم 4 فإن نقضها للقرار لا أثر له مطلقاً ويكون لمصلحة القانون فقط ، أي لكي تتنبه المحاكم ودوائر النيابة العامة لمثل هذا الخطأ ، ويفهم أن الأثر المترتب على النقض المقدم من قبل رئيس النيابة العامة بناء على إستدعاء من تم حددت صفاتهم بالفقرة 2 من المادة 291 وبتتبع عجز الفقرة رقم (4) عندما جاء فيها (وكذلك النقض الذي يتم بمقتض الفقرة الثانية – أي الحالة التي تحدثنا عنها من التوجه مباشرة لرئيس النيابة العامة – فإنه يبقى لمصلحة القانون فقط ولا يجوز لأحد الخصوم الإستناد إليه للإمتناع عن تنفيذ الحكم المنقوض . إذ يكفي تسجيل الحكم على هامش الحكم المنقوض فقط ) .

    ولكني شخصياً أعتقد أن النقض بأمر خطي من وزير العدل ، ومن خلال التدقيق المتأني بنص المادة 291/4 يعد أجدى لسبب سأوضحه لاحقاً .

    sami


    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    عضو نشيط Array
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    43
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (دكتوراه)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: النقض بامر خطي


    سعادة المدعي العام .......

    لا يمكن أن تحال الدعوى إلى محكمة البداية مباشرة دون المرور بالقناة التحقيقية (الإدعاء العام) هذا من جهة ومن جهة أخرى حوادث الدهس ليست من قبيل الإيذاء المقصود مطلقاً مما يخرجها عن نص المادة 333 من قانون العقوبات .
    تحياتي ، وتصبحون على خير ........ بكرة وراي شغل كثير


    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #11
    مشرفة سابقة Array
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    726
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    139




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: النقض بامر خطي


    شكرا سامي على هذا الشرح المميز :)


    0 Not allowed! Not allowed!
    ربي اشرح لي صدري و يسر لي امري و احلل عقدة من لساني يفقه قولي.........

  13. #12
    عضو مميز Array
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    463
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: النقض بامر خطي


    سؤال ؟؟؟. هل معنى الفقرة "وكذلك النقض الذي يتم بمقتض الفقرة الثانية" : اذا كان النقض من قبل رئيس النيابة العامة هل معناها ان النقض نفعاً للقانون فقط ؟؟؟ أم هل المعنى انه اذا كان لصالح المسؤول بالمال أو المحكوم عليه يستفيدوا من النقض والنائب العام ، رئيس النيابة العامة ، المدعي الشخصي يبقى نفعاً للقانون ؟؟؟؟؟؟
    يرجى التوضيح !!
    ثانياً : العبارة بالنسبة لي غامضة !! هل يجوز لي تقديم طلب نقض بامر خطي لرئيس النيابات العامة لصالح المحكوم عليه ،،، هل ينفع المحكوم عليه ؟؟ أم لنفع القانون فقط ؟؟ في حالة قبول الطلب ...


    0 Not allowed! Not allowed!

  14. #13
    عضو مميز Array
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    463
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: النقض بامر خطي


    ما في حدا رد على الموضوع ،،، اااااااااووووووووووف !!!!!!!!!


    0 Not allowed! Not allowed!

  15. #14
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: النقض بامر خطي


    بتامر امر استاذ احمد صويص


    ان المادة (291 / 4 ) اعطت طريقين النقض سواء كان النقض بامر خطي من وزير العدل او من رئيس النيابه العامة ان نتيجة النقض ليس لها أي أثر الا اذا وقع لصالح المسؤول بالمال أو المحكوم عليه وهو استثناء في حالة نقض رئيس النيابه العامة بامر خطي اذا صدر قرار النقض بنقض الحكم والحكم على المشتكى عليه بحكم اشد من الحكم السابق ففي هذه الحالة يسجل الحكم نفعا للقانون فقط ولا يطبق الحكم على المشتكى عليه .


    في قرار التمييز رقم ( 69 / 1973 ) هيئة عامة
    قدم مساعد رئيس النيابه العامة بامر خطي من وزير العدل قضية الى محكمة التمييز وصدر فيها حكم الا ان محكمة الاستئناف أصرت على حكمها السابق وعدم أتباع النقض , فقدم مساعد رئيس النيابه العامة طلب النقض بامر خطي من وزير العدل (( للمرة الثانية ) لاصرار محكمة الاستئناف على حكمها السابق وعدم أتباع النقض وهذه مقتطفات من القرار :


    (( 1- انه طريق استثنائي لا يجوز الالتجاء اليه الا اذا سدت ابواب الطعن العادية كما لا يجوز التوسع في تفسيره .
    2- أن نقض الحكم بالاستناد لمثل هذا التمييز يقصد به المحافظة على حكم القانون وسلامة تأويله وتفسيره فلا يجوز ان يمس الحقوق المكتسبة للمتهم ، فاذا كان محكوما ببراءته فلا يكون للنقض أي تاثير عليه بل يكون لمجرد مصلحة القانون بخلاف ما اذا كان المتهم محكوما عليه بالعقوبة فان النقض يكون لمصلحة القانون معا فيستفيد المحكوم عليه من ذلك .
    ويبقى على هاتين القاعدتين انه في حالة كون النقض في مصلحة المحكوم عليه يتوجب على المحكمة التي اصدرت الحكم المنقوض ان تتبع النقض ويمتنع عليها الاصرار على حكمها .
    بخلاف ذلك معناه ان المحكوم عليه لا يستفيد من النقض الذي يأتي في صالحه وهذا يتنافى مع القاعدة
    المقررة في المادة (291 ) المشار اليها . ))



    0 Not allowed! Not allowed!

  16. #15
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: النقض بامر خطي


    بتامر امر استاذ احمد صويص


    ان المادة (291 / 4 ) اعطت طريقين النقض سواء كان النقض بامر خطي من وزير العدل او من رئيس النيابه العامة ان نتيجة النقض ليس لها أي أثر الا اذا وقع لصالح المسؤول بالمال أو المحكوم عليه وهو استثناء في حالة نقض رئيس النيابه العامة بامر خطي اذا صدر قرار النقض بنقض الحكم والحكم على المشتكى عليه بحكم اشد من الحكم السابق ففي هذه الحالة يسجل الحكم نفعا للقانون فقط ولا يطبق الحكم على المشتكى عليه .


    في قرار التمييز رقم ( 69 / 1973 ) هيئة عامة
    قدم مساعد رئيس النيابه العامة بامر خطي من وزير العدل قضية الى محكمة التمييز وصدر فيها حكم الا ان محكمة الاستئناف أصرت على حكمها السابق وعدم أتباع النقض , فقدم مساعد رئيس النيابه العامة طلب النقض بامر خطي من وزير العدل (( للمرة الثانية ) لاصرار محكمة الاستئناف على حكمها السابق وعدم أتباع النقض وهذه مقتطفات من القرار :


    (( 1- انه طريق استثنائي لا يجوز الالتجاء اليه الا اذا سدت ابواب الطعن العادية كما لا يجوز التوسع في تفسيره .
    2- أن نقض الحكم بالاستناد لمثل هذا التمييز يقصد به المحافظة على حكم القانون وسلامة تأويله وتفسيره فلا يجوز ان يمس الحقوق المكتسبة للمتهم ، فاذا كان محكوما ببراءته فلا يكون للنقض أي تاثير عليه بل يكون لمجرد مصلحة القانون بخلاف ما اذا كان المتهم محكوما عليه بالعقوبة فان النقض يكون لمصلحة القانون معا فيستفيد المحكوم عليه من ذلك .
    ويبقى على هاتين القاعدتين انه في حالة كون النقض في مصلحة المحكوم عليه يتوجب على المحكمة التي اصدرت الحكم المنقوض ان تتبع النقض ويمتنع عليها الاصرار على حكمها .
    بخلاف ذلك معناه ان المحكوم عليه لا يستفيد من النقض الذي يأتي في صالحه وهذا يتنافى مع القاعدة
    المقررة في المادة (291 ) المشار اليها . ))



    0 Not allowed! Not allowed!

  17. #16
    عضو مميز Array
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    463
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: النقض بامر خطي


    بداية : اشكرك اخي Hatemw3d على الاجابة ، إلا انني لم اقصد الامر الذي يصدر من الوزير لكي يقوم رئيس النيابة العامة بتمييز القرار ،،، أقصد انه في حالة تقدمت بطلب لرئيس النيابة مباشرة دون الرجوع الى الوزارة ،، في هذه الحالة وكان الشخص مدان ومحكوم عليه حبس سنة ،، هل يبقى فقط لمصلحة القانون دون ان يستفيد منه المحكوم عليه / ام لا ؟؟؟
    النص : المادة 291-
    2- ويحق لرئيس النيابة العامة اذا طلب منه ذلك المحكوم عليه أو المسؤول بالمال أن يميز الاحكام والقرارات القطعية الصادرة في القضايا الجنحوية عن محكمة الاستئناف لنفس الاسباب والشروط المبينة في الفقرة السابقة.
    4- ليس للنقض الصادر عملا بالفقرة الاولى من هذه المادة أي أثر الا اذا وقع لصالح المسؤول بالمال أو المحكوم عليه.
    وكذلك النقض الذي يتم بمقتضى الفقرة الثانية، فانه يبقى لمصلحة القانون فقط ولا يجوز لاحد الخصوم الاستناد اليه للامتناع عن تنفيذ الحكم المنقوض. اذ يكفي تسجيل حكم النقض على هامش الحكم المنقوض فقط.
    بصراحة انا شايف انه الطلب لرئيس النيابة العامة لتمييز القرار سواء كان من محكوم عليه او المسؤول بالمال ... النقض يبقى لمصلحة القانون ، ولا يستفيد منه ،، لأنّه باستقراء نص المادة /الفقرة 2 يمكن ملاحظة أنّ الطلب لرئيس النيابة العامة لا يمكن ان يقدم الا من المحكوم عليه او المسؤول بالمال ... وباستقراء "وكذلك النقض الذي يتم بمقتضى الفقرة الثانية" يمكن ملاحظة ان رئيس النيابات العامة بنقضه / بتمييزه يبقى نفعاً للقانون ولا يستفيد منه المحكوم عليه ،، يرجى التوضيح للضرورة ... *


    0 Not allowed! Not allowed!

  18. #17
    عضو مميز Array
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    463
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: النقض بامر خطي


    بداية : اشكرك اخي Hatemw3d على الاجابة ، إلا انني لم اقصد الامر الذي يصدر من الوزير لكي يقوم رئيس النيابة العامة بتمييز القرار ،،، أقصد انه في حالة تقدمت بطلب لرئيس النيابة مباشرة دون الرجوع الى الوزارة ،، في هذه الحالة وكان الشخص مدان ومحكوم عليه حبس سنة ،، هل يبقى فقط لمصلحة القانون دون ان يستفيد منه المحكوم عليه / ام لا ؟؟؟
    النص : المادة 291-
    2- ويحق لرئيس النيابة العامة اذا طلب منه ذلك المحكوم عليه أو المسؤول بالمال أن يميز الاحكام والقرارات القطعية الصادرة في القضايا الجنحوية عن محكمة الاستئناف لنفس الاسباب والشروط المبينة في الفقرة السابقة.
    4- ليس للنقض الصادر عملا بالفقرة الاولى من هذه المادة أي أثر الا اذا وقع لصالح المسؤول بالمال أو المحكوم عليه.
    وكذلك النقض الذي يتم بمقتضى الفقرة الثانية، فانه يبقى لمصلحة القانون فقط ولا يجوز لاحد الخصوم الاستناد اليه للامتناع عن تنفيذ الحكم المنقوض. اذ يكفي تسجيل حكم النقض على هامش الحكم المنقوض فقط.
    بصراحة انا شايف انه الطلب لرئيس النيابة العامة لتمييز القرار سواء كان من محكوم عليه او المسؤول بالمال ... النقض يبقى لمصلحة القانون ، ولا يستفيد منه ،، لأنّه باستقراء نص المادة /الفقرة 2 يمكن ملاحظة أنّ الطلب لرئيس النيابة العامة لا يمكن ان يقدم الا من المحكوم عليه او المسؤول بالمال ... وباستقراء "وكذلك النقض الذي يتم بمقتضى الفقرة الثانية" يمكن ملاحظة ان رئيس النيابات العامة بنقضه / بتمييزه يبقى نفعاً للقانون ولا يستفيد منه المحكوم عليه ،، يرجى التوضيح للضرورة ... *


    0 Not allowed! Not allowed!

  19. #18
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: النقض بامر خطي


    استاذي العزيز احمد صويص
    عبارة (( وكذلك النقض الذي يتم بمقتضى الفقرة الثانيه )) معطوفه على الجملة التي سبقتها فالوار واو عطف وتاخذ نفس الحكم وهو (( اي أثر الا اذا وقع لصالح المسؤول بالمال أو المحكوم عليه )) وما جاء بعد هذه العبارة هو تكملة لنص .
    وعبارة (( اي أثر الا اذا وقع لصالح المسؤول بالمال أو المحكوم عليه )) هي أستثناء في حالة النقض بامر خطي سواء كان من وزير العدل او رئيس النيابه العامة .
    حيث ان تمييز النيابه العامة العادي وصدور حكم اشد على المحكوم عليه يطبق هذا الحكم اما في حالة النقض بأمر خطي لا يطبق هذا الحكم على المحكوم عليه ويستفيد المحكوم عليه اذا كان قرار النقض عقوبه اقل او براءة او عدم مسؤولية .


    ومن الملاحظ في قرار التمييز السالف الذكر انه ليس من حق محكمة الاستئناف ان تصر على حكمها السابق في حالة النقض بامر خطي رغم انها من حق محكمة الاستئناف الاصرار على حكمها في حالة النقض العادي .


    اذا قمنا بأعادة صياغة المادة ( 291 / 4 ) تصبح :
    ليس للنقض الصادر عملا بالفقرة الاولى من هذه المادة وكذلك النقض الذي يتم بمقتضى الفقرة الثانية أي أثر الا اذا وقع لصالح المسؤول بالمال أو المحكوم عليه . فانه يبقى لمصلحة القانون فقط ولا يجوز لاحد الخصوم الاستناد اليه للامتناع عن تنفيذ الحكم المنقوض . اذ يكفي تسجيل حكم النقض على هامش الحكم المنقوض فقط .


    وملخص ذلك كله ان الحكم الصادربامر نقض خطي :
    1- لمصلحة القانون
    2- اذا وقع لصالح المسؤول بالمال أو المحكوم عليه
    اما اذا كان الحكم الصادر ضد مصلحة المسؤول بالمال أو المحكوم عليه فيكون الحكم فقط لمصلحة القانون .


    اي خدمة انا جاهز استاذ احمد



    0 Not allowed! Not allowed!

  20. #19
    عضو مميز Array
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    463
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: النقض بامر خطي


    بصراحة مشكور جداً استاذ حاتم على الشرح ،، بس انا بصراحة سألت موظفين في النيابة العامة وحكولي انه طلب التمييز من قبل رئيس النيابات العامة يبقى نفعاً للقانون ،،، بصراحة انا شايف انه النص بحكي عن تقديم المحكوم عليه او المسؤول بالمال فقط لهما الحق في الطلب الى رئيس النيابة العامة ،، وفي اخر النص وكذلك النقض الذي يتم بمقتضى الفقرة الثانية ،، بصراحة انا شايف انه الواو صحيح واو عطف بس عطف على النقض الصادر بموجب الفقرة الاولى يعني بمفهومي ليس للنقض الصادر عملا بالفقرة الاولى من هذه المادة اي اثر الا اذا وقع لصالح المحكوم عليه او المسؤول بالمال وكذلك النقض بموجب الفقرة الثانية (رئيس النيابات العامة) ومما يدلل على ذلك ان النقض في الفقرة الثانية لا يكون الا من قبل المسؤول بالمال او المحكوم عليه ... فالنص عام بالنسبة للنقض الصادر من قبل رئيس النيابات العامة ،،، اما في حالة ان كان المحكوم عليه مثلاً قد برأته محكمة التمييز فمن خلال النص يبقى لمصلحة القانون فقط ،، صراحة احتاج الى قرارات لمحكمة التمييز ،،، اذا في بالامكان تزويدي بقرار او اكثر عن التمييز الذي يقدم على جنحة من قبل رئيس النيابات العامة (ليس امر من وزير العدل)،،، ولكم جزيل الشكر والاحترام


    0 Not allowed! Not allowed!

  21. #20
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: النقض بامر خطي


    تحياتي استاذي العزيز احمد صويص
    برغم أطلاعي على اكثر من 200 قرار تمييز جزاء واكثر من 100 مقدمة قرار تمييز جزاء جميعها كان بامر من وزير العدل اي حسب المادة ( 291 \ 1 ) من سنة 2009 الى سنة 1963 ولم أجد قرارات تمييز جزاء حسب المادة ( 291 \ 2 ) وبرغم ان نقض رئيس النيابة العامة يكون فقط نفعا للقانون غير مقنعه , الا انني أميل الى رأيك انه هو الصحيح وان عبارة (( وكذلك النقض الذي يتم بمقتضى الفقرة الثانيه )) معطوفه على عبارة (( أي أثر )) مما يعني ان طلب النقض بناء على المادة ( 291 \ 2 ) يكون قرار النقض لمنفعة القانون فقط لا غير .



    0 Not allowed! Not allowed!

  22. #21
    عضو مميز Array
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    463
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: النقض بامر خطي


    شكرا استاذ hatemw3d ،،،
    بصراحة استاذي العزيز انا شايف انه لو كان النص بحكي عن اذن للتمييز موجهة لرئيس المجلس القضائي كان ذلك افضل كما في الدعاوى الحقوقية ،،، النص اولاً غير دستوري من جهة الفقرة (الاولى) ،، أين استقلال السلطة القضائية ؟؟؟!!! كما ان رئيس النيابات العامة يحمي حق المجتمع (النيابة العامة) تمثل المجتمع ضد المشتكى عليه ، فكيف للنيابة العامة ان تمييز قرار لصالح محكوم عليه / مشتكى عليه مثلاً ؟؟!! الموضوع جداً صعب /
    طيب لو انه شخص ادين بجنحة حبس سنة مثلاً ثم استأنف القرار والنتيجة رد الاستئناف ،، باعتبارك محامي له ماذا تفعل له ؟؟ ما هي الطريقة ؟؟ وهل ستقدم طلب لنقض القرار لوزير العدل ؟؟؟ ام هل يوجد طريقة اخرى ؟؟؟ طيب اذا قدمت للوزارة و رد الطلب ؟؟؟ ما الاجراء الذي يمكن ان تتبعه ؟؟؟



    0 Not allowed! Not allowed!

  23. #22
    عضو مميز Array
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    463
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: النقض بامر خطي


    شكرا استاذ hatemw3d ،،،
    بصراحة استاذي العزيز انا شايف انه لو كان النص بحكي عن اذن للتمييز موجهة لرئيس المجلس القضائي كان ذلك افضل كما في الدعاوى الحقوقية ،،، النص اولاً غير دستوري من جهة الفقرة (الاولى) ،، أين استقلال السلطة القضائية ؟؟؟!!! كما ان رئيس النيابات العامة يحمي حق المجتمع (النيابة العامة) تمثل المجتمع ضد المشتكى عليه ، فكيف للنيابة العامة ان تمييز قرار لصالح محكوم عليه / مشتكى عليه مثلاً ؟؟!! الموضوع جداً صعب /
    طيب لو انه شخص ادين بجنحة حبس سنة مثلاً ثم استأنف القرار والنتيجة رد الاستئناف ،، باعتبارك محامي له ماذا تفعل له ؟؟ ما هي الطريقة ؟؟ وهل ستقدم طلب لنقض القرار لوزير العدل ؟؟؟ ام هل يوجد طريقة اخرى ؟؟؟ طيب اذا قدمت للوزارة و رد الطلب ؟؟؟ ما الاجراء الذي يمكن ان تتبعه ؟؟؟



    0 Not allowed! Not allowed!

  24. #23
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: النقض بامر خطي


    تحياتي استاذي العزيز احمد صويص


    بنسبه لسؤلك اذا رد الاستئناف في الجنح تقدم أذن تمييز ضمن المده المحددة .
    اذا رفض أذن التمييز
    يوجد طريقين عندها للنقض ضمن الشروط القانونية لكل طريق
    1- أعادة المحاكمة
    2- النقض بأمر خطي


    اذا رفض وزير العدل تقديم ملف القضية الى رئيس النيابة العامة يكون الموضوع قد أنتهى حيث ان محكمة العدل العليا أعتبرة قرار الوزير في هذه الحالة قرار قضائي وليس أداري .


    والسائل اعلم من الذي سئله
    وعلى فكرة اسمي حاتم



    0 Not allowed! Not allowed!

  25. #24
    عضو مميز Array
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    463
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: النقض بامر خطي


    شكرا استاذ حاتم
    بالنسبة لاذن تمييز بصراحة ما مرت علي اذن لتمييز جنحة ،،،
    يعني ما بصير يتقدم كمان مرة طلب للوزير العدل ؟؟ نقض بامر خطي !! طيب هي العبرة بعرض الملف على محكمة التمييز او لا ،، بصرااحة ما بعرف ،، حاس الموضوع منتهي !!!



    0 Not allowed! Not allowed!

  26. #25
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: النقض بامر خطي


    استاذي العزيز احمد صويص
    القضية الجزائية لا تتبع قيمة ماليه في تحديد أستئنافها او تمييزها وانما تتبع اذا كانت مخالفه او جنحة او جنايه
    المادة ( 270 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية حددة ان الجنايات هي التي تمييز وبعض الجنايات تميز بدون طلب المحكوم عليه , والمادة ( 271 ) حصرة التمييز في المادة ( 270 ) واستثنة ما ورد بالمادة ( 271 ) .
    حتى ان المدعي بالحق الشخصي يتبع في أستئنافه وتمييزه حسب القضية الجزائية جنحة او جناية وليس قيمة التعويض مهما كان المبلغ .


    بنسبة لمدة طلب أذن بتمييز لا اعلم واظن انه 10 أيام


    اذا اكتسب الحكم الدرجة القطعية ففي هذه الحالة يجب ان تقرر حسب وقائع القضية هل تنطبق على أعادة المحاكمة ام طلب النقض بامر خطي .


    لا يوجد مانع من تقديم طلب الى وزير العدل اكثر من مره الا اذا كان شروط الطلب القانونية لا تنطبق على النقض بامر خطي او أعادة المحاكمة لانه بنتيجه سوف ترفضه محكمة التمييز .



    0 Not allowed! Not allowed!

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •