مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “هل يجوز زواج من لم يتم الثامنة عشر ؟؟
ج. يجوز للقاضي ان يأذن بزواج من لم يتم الثامنة عشر اذا كان قد اكمل الخامسة عشرة من عمره وكان في مثل هذا الزواج مصلحة „


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    مشرفة سابقة Array الصورة الرمزية Nancy Otoom
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    924
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 8/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    158




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي قرارات محكمة التمييز في شهر اب 2008

    قرارات محكمة التمييز في شهر اب 2008



    أهم القرارات الصادرة عن محكمة التمييز لشهر آب للعام 2008 ...


    (هيئة خماسية) تاريخ 4/8/2008

    1. اجازت المادة 32 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 للمحامي المتدرب أن يعقب المعاملات لدى كافة المراجع القضائية بموجب إنابة خطية من استاذه ولم تحصر هذه المادة تعقيب المعاملات بدرجة معينة من المراجع القضائية فيكون تقديم المحامي المتدرب لائحة التمييز الموقعة من الوكيل الأصيل لأستاذه لا يعد مرافعة و إنما تعقيب لهذه المعاملة إجازة القانون .

    2. اذا قامت المميزة بإضافة إنشاءات عدة هي عبارة عن فندق وملاحق له وان العقد تم تجديده لمدة عشر سنوات أخرى ، ولم يبين بالعقد الوارد ذكره ما يشير إلى مآل هذه الإنشاءات عند انتهاء العقد فإن ما يحكم ذلك هو نص المادة (701 ) من القانون المدني باعتبار ان إحداث المميزة للأبنية المستأجرة لأرض الدولة المؤجرة كان بإذن الأخيرة ، وحيث ان القاعدة هي ان البناء لبانيه ولو كان على ارض الغير فان المميزة تعتبر هي المالكة للأبنية التي أضافها حتى تستعمل الحكومة خيارها الوارد في المادة المشار إليها ......)) 


    3. اذا استمرت الطاعنة في اشغال المأجور لمدة عشر سنوات ثالثة بالموافقة الضمنية من الحكومة ، وبتاريخ 20/7/2006 وقبل انتهاء مدة العشر سنوات الثالثة قد وجهت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي خلفت مؤسســة رعاية الشباب في ملكية المأجور إنذاراً عدليــاً بتسليم قطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليها وارض طمم البحر وبان ذلك يعني بالضرورة عدم تجديد العقد ، مع ملاحظة ان عقد الإيجار لا يخضع لأحكام قانون المالكين والمستأجرين طبقاً للمادة 3/ج من هذا القانون باعتبار قطعة الأرض أملاك الدولة ومؤجرة لغايات الاستثمار . وبأن المدعى عليها الطاعنة تبلغت الإنذار العدلي و أجابت عليه ولم تمانع في إنهاء العقد و إنما أيدت اعتراضها على قيمة التعويضات المقدرة من قبل اللجنة المشكلة لتقدير قيمة المنشآت التي أقامتها الطاعنة على العقار وبالتالي فان العقد يعتبر منتهياً بانتهاء الفترة الثالثة للإيجار التي جدد لها ضمناً . وفي ضوء ما تقدم وباستعراض نص البند السابع من اتفاقية الاستئجار الذي نصه ( أي خلاف حول هذه الاتفاقية يحول حسب القوانين الأردنية إلى التحكيم).

    وحيث ان هذه الاتفاقية قد انتهت فإنه لا مجال لاعمال البند السابع من اتفاقية الاستئجار .



    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



    -قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 2080/2008 (هيئة عامة) تاريخ 4/8/2008
    . لمحكمة الاستئناف وطبقاً لأحكام المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية الخيار في اتباع حكم النقض الصادر عن محكمة التمييز أو أن لا تتبع حكم النقض وتصر على قرارها السابق للعلل والأسباب الواردة فيه . وقد استقر اجتهاد محكمة التمييز في العديد من قرارات الهيئة العامة أنه ليس لمحكمة الاستئناف في حال إصرارها على قرارها السابق أن تعاود مناقشة أسباب الاستئناف . وحيث أن محكمة الاستئناف عادت وناقشت أسباب الاستئناف وأضافت إليها عللاً وأسباباً جديدة ثم عادت وأصرت على قرارها السابق للعلل والأسباب الواردة فيه فقد خالفت القانون والأصول وما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز.-

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



    -قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 2002/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 4/8/20081.
    اذا اشتمل قرار الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم والمحكمة التي أصدرت الحكم وأسماء القضاة واشتمل الحكم على أسباب الحكم ومنطوقه وقد اشتمل على رد واضح ومفصل على جميع أسباب الطعن الاستئنافي فانه يكون متفقاً و أحكام المادتين 166و 188/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية .
    2. اذا قدم الخبراء تقريراً خطياً بينوا من خلاله انهم قاموا بالاطلاع على كامل ملف القضية ومقابلة المدعي وفحصه سريرياً والاطلاع على التقارير الطبية بحقه ومعرفة المكانة الاجتماعية للمدعي وعدد أفراد أسرته وطبيعة الإصابة التي تعرض لها وقدر الخبراء التعويض الذي يستحقه المدعي عن الضرر المادي والضرر المعنوي نتيجة الإصابة التي تعرض لها وقد حدد الخبراء نسبة مساهمة المدعي بإحداث الضرر وقد وقام الخبراء بمراعاة أحكام المادتين 266 و 267 من القانون المدني عند تقديرهم للتعويض .

    فان تقرير الخبراء جاء واضحاً ومفصلاً ومبني على أسس علمية وفنية وقانونية ويعتبر بينة قانونية صالحة لبناء الحكم عليه وان اعتماده من محكمة الاستئناف وفق صلاحيتها المنصوص عليها بالمادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية لبناء الحكم وتقدير التعويض بالاستناد إليه موافق للقانون والأصول ويكون حكمها موافق للقانون.

    3. لا تعتبر شهادة الشاهد شقيق المدعي انه تجر مغنم له أو دفع مغرم عنه وفق ما تقضي به المادة 80 من القانون المدني وعليه فإن قبولها من محكمة الموضوع بما لها من صلاحية موافق للقانون .



    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



    -قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1877/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 4/8/20081.
    يستفاد من جدول مسؤولية شركة التأمين الملحق بنظام التأمين رقم 32 لسنة 2001 ، أنه ورد بالفقرة (3) من أولاً بدل مدة التعطيل (100) دينار أسبوعياً لمدة أقصاها (39) أسبوع للشخص الواحد، وحيث يتبين أن المدعي (المصاب) قد تعطل عن العمل مدة ثمانية أشهر كما هو ثابت من التقرير الطبي الصادر عن اللجان الطبية (8) أشهر × 30 يوم الشهر = 240 يوم مجموع التعطيل .240 ÷7 = 34.28 أسبوع34.28 × 100 دينار = (3428) ديناراً يستحق المدعي عن مدة التعطيل .

    2. ورد بجدول مسوؤلية شركة التأمين عن الأضرار التي تلحق بالغير تحت بند ثالثاً : العلاج الطبي مبلغ (5000) دينار خمسة آلاف دينار للشخص الواحد.وحيث أن البينة كما خلصت إليها محكمة الموضوع توصلت إلى أن نفقات العلاج بلغـت (2504) دنانير و 338 فلساً لذلك فإنه كان على محكمة الاستئناف الحكم بهذا المبلغ
    .
     3. يستفاد من المادة (15) من نظام التأمين رقم 32 لسنة 2001 بأنها نصت على ما يلي :أ‌. تعتبر كل من شركة التأمين والمؤمن له والسائق مسؤولاً بالتضامن عن الضرر الذي يلحق بالغير وفق أحكام المادة (10) من هذا النظام.ب‌. يعتبر كل من المؤمن له والسائق مسؤولاً بالتضامن عن أي مبالغ يحكم بها بما تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين وفق أحكام المادة (10) من هذا النظام . ومن الرجوع إلى المادة (10) من النظام المشار إليه فانها نصت على ما يلي (مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا النظام تلتزم شركة التأمين بتعويض الغير عن أي مبالغ يكون المؤمن له مسؤولاً عن دفعها كتعويض عن الضرر وتحدد مسؤولية شركة التأمين في التعويض وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس).



    وحيث أن مجلس الوزراء قد حدد مسؤولية شركة التأمين بموجب الجدول المنشور على ص 1178 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4538 تاريخ 1/4/2002 فقد كان على محكمة الاستئناف تطبيق أحكام هذا النظام والجدول الملحق به بشكل صحيح وسليم وأن توضح كل بند من مطالبات المدعي ومقدار مسؤولية شركة التأمين ومقدار مسؤولية سائق ومالك المركبة وان تعلل قرارها تعليلاً سائغاً ومقبولاً فاذا لم تفعل فيكون قرارها مستوجباً للنقض .


    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو مميز Array
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    123
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    115




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: قرارات محكمة التمييز في شهر اب 2008


    يعطيك العافية نانسي


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •