قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 741/2014 (هيئة عادية) فصل بتاريخ 9/5/2014


وعن السبب العاشر من التمييز الأول والأسباب الثالث والخامس والسادس والسابع والحادي عشر والثاني عشر من التمييز الثاني والتي تدور جميعها حول الطعن بتقرير الخبرة وتخطئة محكمة الاستئناف بالاعتماد عليه في حكمها .

في ذلك نجد أن هذا الطعن يشكل طعناً في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع على مقتضى المادة (34) من قانون البينات باعتبار أن الخبرة من عداد البينات طبقاً للمادة (2/6) من القانون ذاته .

إلا أننا نجد وبعد الاطلاع على تقرير الخبرة الذي أجرته محكمة الاستئناف أن خبراءها قد قدروا الكسب الفائت على أساس أن المدعي يعمل في تربية الأغنام وتسمينها في المواسم القادمة وهذا افتراض وتجاوز في تقدير التعويض وقد عرفت المادة (266) من القانون المدني الضرر المادي بأنه ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب باعتبار أن الكسب الفائت هو نتيجة طبيعية للفعل الضار في حدود الموسم الذي تمت فيه المصادرة .

أي أن الضرر المادي يتمثل بالثمن الحقيقي للأغنام التي تم مصادرتها وإعادتها إلى العراق وليس فوات كسب متجدد عن كل رأس ويمكن حساب ربح فائت عن المبلغ الذي يساوي قيمة تلك الأغنام أي احتساب فائدة قانونية فقط، وإن ما ذهب إليه الخبراء باستعمال المبلغ لشراء خراف وربح عن مواسم في غير محله ، وإن الكسب الفائت هو الربح الذي حرم منه صاحب الأغنام المصادرة لمرة واحدة فقط وليس بشكل دوري وكان على المحكمة أن تدلل على البينات التي استخلصت منها عدد رؤوس الأغنام العائدة للمدعي تحديداً ولما كان الأساس المعتمد للكسب الفائت في غير محله وأن تقرير الخبرة مبالغ فيه .
وإن ما ذهب إليه الخبراء باستعمال المبلغ لشراء خراف وربح في غير محله فإن هذه الأسباب ترد على القرار المميز وتوجب نقضه



=============


النص الكامل لقرار محكمة التمييز الموقرة:

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية
بصفتها : الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية:741/2013 القــرار
الصـادر مـن محكمـة التمييـز المأذونـة بإجـراء المحاكمـة وإصـدار
الحكم باسم حضرة صاحـب الجلالـة ملـك المملكـة الأردنيـة الهاشميـة
عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئـة الحاكمـة برئاسـة القاضـي السيـد محمـد متـروك العجارمـة
وعضوية القضاة السادة
محمـود العبابنـة، يوسـف ذيابـات، د. عيسـى المومنـي، محمـود البطـوش
التمـــــــــز الأول :-
المميــــــــــــز :-
القاضي العسكري المنتدب من قبل المحامي العام المدني / عمان لدى قصر العدل إربد بموجب أمر الانتداب رقم (30/2011/2013) تاريخ 21/6/2011 .

المميـــــز ضـــده : -

عـواد عبـد الله طالـب أبـو عليـم .
وكيلـه المحامـي إبراهيـم شاميـة .
التمـــــــــز الثاني :-
المميــــــــــــز :-
مساعد المحامي العام المدني / إربد .

المميـــــز ضـــده : -
عـواد عبـد الله طالـب أبـو عليـم .
وكيلـه المحامـي إبراهيـم شاميـة .
التمـــــــــز الثالث :-
المميــــــــــــز :-
عـواد عبـد الله طالـب أبـو عليـم .
وكيلـه المحامـي إبراهيم خليل شامية .

المميـــــز ضـــدهم : -
معالـي وزيـر الماليـة بالإضافـة لوظيفته .
عطوفة مدير عام الجمارك بالإضافة لوظيفته .
يمثلهما مساعد المحامي العام المدني .
القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية . يمثلها الممثل العسكري للمحامي العام المدني .
قدم في هذه القضية ثلاث تمييزات الأول بتاريخ 30/12/2012 مقدم من القاضي العسكري المنتدب والثاني بتاريخ 8/1/2013 مقدم من مساعد المحامي العام المدني والثالث بتاريخ 13/1/2013 مقدم من المدعي عواد أبو عليم وذلك للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق إربد في القضية رقم (13501/2012) فصل 16/12/2012 والقاضي : بعد اتباع قرار النقض الصادر عن محكمة التمييز رقم (1866/2012) تاريخ 12/8/2012 بفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق المفرق في القضيتين رقم (155/2006 و 156/2006) تاريخ 23/2/2010 وبالوقت ذاته الحكم بإلزام المدعى عليها ممثلة بالمحامي العام المدني بالإضافة لوظيفته بدفع مبلغ (981000) دينار للمدعي وتضمينها الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعي في مرحلتي التقاضي ومبلغ (750) ديناراً أتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين والفائدة القانونية بواقع (9%) تسري اعتباراً من تاريخ إقامة الدعوى الواقع في 26/6/2006 وحتى السداد التام .

وتتلخص أسبـاب التمييـز المقدم من القاضي العسكري :-
أخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى وذلك لعلة عدم الخصومة و / أو توافرها و / أو لمرور الزمن المانع من سماعها .
أخطأت المحكمة بعدم ردها لدعـوى المدعي وذلك لكـون جميـع بينـات المدعـي الخطيـة و / أو الشخصية لا تصلح أساساً للحكم ولا يمكن الركون إليهـا وغير قانونية .
أخطأت محكمة الاستئناف باعتماد تقرير الخبرة الذي جاء بفرق شاسع عن تقرير الخبرة لدى محكمة الدرجة الأولى .
أخطأت المحكمة بالحكم لصالح المدعي حيث إن جميع البينات المقدمة هي عبارة عن بينات شخصية ممثلة بشهادة الشهود والمعترض عليهم من قبل مساعد المحامي العام المدني .
أخطأت محكمة الاستئناف بالركون بقرارها على تقرير الخبرة الذي جاء جزافياً وعشوائياً وغامضاً وينتابه الشكوك والإبهام من كل جانب .
أخطأت محكمة الاستئناف بالاعتماد بقرارها على تقرير الخبرة الذي جاء مجحفاً بحق خزينة الدولة من جهة وفيه إهدار للمال العام من جهة أخرى .
أخطأت المحكمة بالاستناد بقرارها على تقرير الخبرة الذي جاء مخالفاً للقانون والنظام من جهة ولم ينهض الخبراء بالمهمة الموكولة إليهم من جهة أخرى .
أخطأت محكمة الاستئناف بعدم تحديد مسؤولية كل من المدعى عليهما دائرة الجمارك والقوات المسلحة .
أخطأت محكمة الاستئناف في عدم رد الدعوى للجهالة الفاحشة في الوكالة .
أخطأت محكمة الاستئناف في الاعتماد على تقرير الخبرة طالما أن الآلام النفسية قد تم إدخالها ضمن الضرر المعنوي .
أخطأت محكمة الاستئناف في الاعتماد على تقرير الخبرة حيث لم يراعِ الخبراء عمر الأغنام وقيمتها السوقية .
أخطأت محكمة الاستئناف في احتساب التعويض عن الضرر المادي وفقاً للعملية الحسابية الواردة في القرار .
أخطأت محكمة الاستئناف بقيام مسؤولية القوات المسلحة .
أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي بالفائدة القانونية إذ احتسبت الفائدة مرتين .
أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي وحده علماً بأن الأغنام لا تعود للمدعي وحده بل يوجد شركاء .
خالفت محكمة الاستئناف ما أقرته محكمة التمييز بما ورد في قرارها من حيث بيان عدد الأغنام ولم تدلل على البينات التي استخلصت منها عدد رؤوس الأغنام العائدة للمدعي تحديداً .
لهــــذه الأسباب يطلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعـــاً .
وتتلخـص أسبـاب التمييــز الثانـــي بما يلي :-

أخطأت المحكمة بالحكم للمدعي بأثمان الأغنام رغم أن البينات المقدمة في الدعوى تثبت بأن القضية الجمركية رقم (91/2002) تشكلت ضد المدعي وآخرين مما يعني أن عدد الأغنام الذي توصلت إليه محكمة الاستئناف لا يعود للمدعي فقط .
وبالتنــاوب ، إن مجرد وجود الأغنام بالقرب من المنطقة الحدودية لا يعني بأنها تعود للمدعي سيما أنه لم يقدم بينة تثبت المصدر الذي حصل على الأغنام منه .
أخطأت المحكمة عندما استندت في احتساب عدد الأغنام إلى البينة الشخصية وخالفت ما هو ثابت بالأوراق الرسمية الصادرة عن دائرة الجمارك .
لم يرد السبب (4) في لائحة التمييز .
5. أغفلت المحكمة أن قانون الجمارك هو قانون خاص بالنسبة للقانون المدني وعند التعارض يغدو الأولى بالتطبيق ومع ذلك قررت أن القانون العام وهو القانون المدني هو الواجب التطبيق على الدعوى .
6. أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها وأغفلت أن الجواز الشرعي ينافي الضمان إذ أن دائرة الجمارك هي الجهة المناط بها المحافظة على المناطق الحدودية ضبط أية أموال تشير الدلائل على أنها دخلت بصورة غير مشروعة وفقاً لقانون الجمارك لذا فإن فعلها يكون في الحدود الشرعية التي توجب الضمان .
7. أغفلت المحكمة أن اللجوء للقضاء وهو ما فعلته المدعى عليها رخصة أعطاها إياها القانون ولا يعوض عنها إلا إذا توفر قصد التعدي الأمر الذي لم يثبته المدعي .
وبالتناوب، أخطأت المحكمة باعتماد تقديرات الخبراء من حيث قيمة الرأس الواحد من الأغنام وأغفلت ما تم إنفاقه من قبل المدعى عليها على الأغنام وجاءت التقديرات لقيمة الرأس الواحد جزافية ومجحفة ولا تستند إلى بينة بالإضافة إلى أن فوات الكسب لا يكون متمثلاً بالفائدة القانونية .
أخطأت محكمة الاستئناف بعدم معالجة أسباب الاستئناف بما يتفق ومتطلبات المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
لهــــذه الأسباب يطلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعـــاً .
وتتلخص أسباب التمييز الثالث بما يلي :-
القرار المميز جاء مخالفاً للقانون والأصول ويشوبه القصور في التسبيب والتعليل إلى النتيجة التي توصلت إليها المحكمة .
أخطأت المحكمة بقرارها وذلك لأنها قضت للمميز بالتعويض عن فوات الكسب بحدود الموسم الذي تمت فيه المصادرة المتمثل بالفائدة القانونية واستبعدت فوات الكسب عن باقي السندات .
وبالتنـاوب، جاء قرار المحكمة بعد اتباعها النقض مخالفاً للأصول والقانون وتجاوز نقطة النقض المتعلقة بتقرير الخبرة إذ إن المحكمة استبعدت من تقرير الخبرة الشق المتعلق ببدل الأضرار المادية التي لحقت بالمميز وكذلك بدل الضرر المعنوي .
لهذه الأسباب يطلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً .
الـــــــقـــــــــــــرار
بعــــد التدقيــق والمداولـــة نجد أن واقعة الدعوى تتلخص بأن أقام المدعي عواد عبد الله طالب أبو عليم الدعوى البدائية الحقوقية رقم (155/2006)لدى محكمة بداية حقوق المفرق بمواجهة المدعى عليهما :-
معالي وزير المالية بالإضافة لوظيفته .
عطوفة مدير عام الجمارك بالإضافة لوظيفته .
للمطالبة بالعطل والضرر مقدراً دعواه لغايات الرسوم بمبلغ (3100) دينار وقـد أسـس دعـواه علـى سنـد مـن القـول :-
المدعي تاجر أغنام كان في عام 2001 يقوم بتربيه وتسمين (6000) رأس من الغنم الذكور في مراعٍ متفرقة في منطقة الرويشد/ المفرق لبيعها أو تصديرها في موسم الحج .
بتاريخ 27/12/2001 قامت دوريات مكافحة التهريب/ الجمارك بضبط ومصادرة أغنام المدعي من المراعي بحجة أنها مهربة من العراق وأحالت المدعي إلى مدعي عام الجمارك بجرم تهريب (1415) رأس غنم أودعتها محجر بيطري المفرق .
بعد محاكمة المدعي أمام محكمه الجمارك البدائية وثبوت أن الأغنام المضبوطة هي أغنام أردنية وغير مهربة تقرر إعلان براءة المدعي من الجرم المسند إليه وإعفائه من المسؤولية المدنية في القضية رقم (32/2002) فصل 21/6/2004 وقد اكتسب الحكم الدرجة القطعية بتصديقه بقرار محكمه الجمارك الاستئنافية رقم 40/2004 تاريخ 17/1/2005 والمؤيد من محكمه التمييز الأردنية بقرارها رقم 297/2006 تاريخ 9/5/2006 .
أثناء نظر الدعوى، لدى محكمة الجمارك البدائية قام المدعى عليهما ببيع أغنام المدعي المودعة لحساب القضية في محجر بيطري المفرق بالمزاد العلني وقبض أثمانها ومن ثم إعطاء المشتري شهادة منشأ للأغنام بأنها أردنية المنشأ وخاليه من الأمراض وتصديرها إلى السعودية.
المدعي تاجر أغنام يشتري الأغنام الذكور، صغيره السن، من السوق المحلي وبعد تربيتها وتسمينها، إلى أن تبلغ عامها الثاني ويقوم ببيعها أو تصديرها في موسم الحج ابتغاء الربح وكسباً لأسعار الموسم المرتفعة وجراء أفعال المدعى عليهما غير المحقة فقد لحق بالمدعي أضرار مادية ومعنوية فادحة منها:-
أ- أثمان أغنامه المصادرة وعددها (1415) رأس غنم ذكور في عامها الثاني من العمر التي كان ينوي بيعها وتصديرها في موسم الحج قبل مصادرتها وبيعها بالمزاد العلني.
ب- نفقات إطعام الأغنام المودعة في المحجر البيطري على حسابه الخاص لمده(100) يوم قبل بيعها بالمزاد العلني.
ج- ما فاته من كسب مادي ناشئ عن خسارته أرباحه وربح أمواله التي حرم منها من تاريخ مصادرة الأغنام وحتى تاريخ إقامة هذه الدعوى .
د- الضرر المعنوي الذي أصابه المتمثل بما أصاب اعتباره المالي وسمعته التجارية وما أصاب سمعته وشرفه جراء إحالته إلى محكمه الجمارك بجرم التهريب وما لحق به من خسارة ماديه.
المدعي يطالب ببدل الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء أفعال المدعى عليهما غير المحقة في هذه الدعوى.
نظرت محكمة بداية المفرق الدعوى وخلال نظرها كان المدعي قد تقدم بدعوى لدى محكمة بداية حقوق المفرق تحمل الرقم (156/2006)بمواجهة المدعى عليهم :-
معالي وزير المالية بالإضافة لوظيفته .
مدير عام الجمارك بالإضافة لوظيفته .
القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية يمثلها المحامي العام المدني .
للمطالبة بالعطل والضرر مقدرة لغايات الرسوم بمبلغ (3100) دينار وقـد أسـس دعـواه علـى سنـد مـن القـول :-
الوقائـــــــــع :-
المدعي تاجر أغنام يقوم بتربية وتسمين الأغنام الذكور في مراعٍ متفرقة في محافظة المفرق من أجل بيعها، أو تصديرها في موسم الحج، وبتاريخ 27/12/2001 قامت مجموعة من دوريات مكافحة التهريب/ الجمارك تابعة للمدعى عليهما الأول والثاني وبالاشتراك مع قوات تابعة للمدعى عليها الثالثة قامت بمصادرة (6000) رأس غنم ذكور وفي عامها الثاني من العمر تعود للمدعي من المراعي الخاصة به في منطقة الرويشد / المفرق بحجة أنها مهربة من العراق وأحيل المدعي إلى مدعي عام الجمارك بتهمة جرم تهريب أغنام بناءً على طلب المدعى عليهما الأول والثاني .
تشكلت القضية الجمركية رقم (32/2002) لدى محكمة الجمارك البدائية وبعد محاكمة المدعي أمامها بجرم تهريب أغنام ، ثبت أن الأغنام المضبوطة هي أغنام أردنية وغير مهربة ، فقررت محكمة الجمارك إعلان براءة المدعي من الجرم المسند إليه وإعفائه من المسؤولية المدنية بقرارها تاريخ 21/6/2004 والمكتسب الدرجة القطعية وقد تبين أن الأغنام المضبوطة والمودعة لحساب القضية عددها فقط (1415) رأس غنم وأن المدعى عليهم قد تصرفوا بباقي الأغنام البالغ عددها (4585) رأس غنم ، إما بتسليمها إلى السلطات العراقية بحجة أنها مهربة من العراق أو بمصير مجهول لما تبقى منهـا .
3- المدعي تاجر أغنام، يشتري الأغنام الذكور، صغيره السن، من السوق المحلي وبعد تربيتها وتسمينها، إلى أن تبلغ عامها الثاني يقوم ببيعها أو تصديرها في موسم الحج كسباً لأسعار الموسم المرتفعة ابتغاء لربح كبير وجراء لأفعال المدعى عليهم غير المحقة فقد لحق بالمدعي أضرار مادية ومعنوية فادحة منها:-
أ- أثمان أغنامه المصادرة ، التي تصرف بها المدعى عليهم ، ولم يودعوها لحساب القضية الجمركية ، والبالغ عددها (4585) رأس غنم ذكور في عامها الثاني من العمر والتي كان ينوي بيعها أو تصديرها في موسم الحج قبل مصادرتها من قبل المدعى عليهم .
ب- ما فاته من كسب مادي ناشئ عن خسارته أرباحه وربح أمواله التي حرم منها من تاريخ مصادرة الأغنام وحتى تاريخ إقامة هذه الدعوى .
ج- الضرر المعنوي الذي لحق به المتمثل بما أصاب اعتباره المالي وسمعته التجارية جراء فقدانه وخسارته أمواله .
4- المدعي يطالب ببدل الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء أفعال المدعى عليهم غير المحقة في هذه الدعوى.
وبعد استكمال محكمة البداية إجراءات التقاضي أصدرت حكماً بتاريخ 23/2/2010 والذي تضمن الحكم بإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم بكلا الدعويين كونهم جميعاً يتبعون خزينة الدولة بأن يدفعوا إلى المدعي مبلغ مليونين ومئة وتسعة وتسعين ألفاً وثلاثمئة وخمسة وثلاثين ديناراً و (750) فلساً ورد الدعوى بالباقي مع تضمينهم الرسوم النسبية بنسبة هذا المبلغ المحكوم به وكامل المصاريف ومبلغ ثلاثمئة دينار أتعاب محاماة بعد إجراء التقاص بين ما ربحه وكيل المدعي وما ربحه المدعى عليهم من دعوى المدعي والفائدة القانونية السنوية على هذا المبلغ بنسبة (9%) تحسب من تاريخ إقامة الدعوى في 26/2/2006 وحتـى السـداد التــام .
لــم يرتـضِ أطــراف الدعـوى بهـذا القـرار فطعنـوا فيـه استئنافـاً .
نظرت محكمة استئناف إربد الدعوى رقم (173/2010) وبتاريخ 8/4/2012 أصدرت قرارها المتضمـــــن رد استئناف مساعد المحامي العام المدني واستئناف القاضي العسكري موضوعاً وقبول استئناف المدعي موضوعاً وعملاً بأحكام المادة (188/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية فسخ القرار المستأنف وبذات الوقت إلزام الجهة المدعى عليها ممثلة بالمحامي العام المدني بالإضافة لوظيفته بدفع مبلغ (3145362) ديناراً للمدعي وتضمينها الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعي في مرحلتي التقاضي ومبلغ (750) ديناراً أتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين والفائدة القانونية بواقع (9%) تسري اعتباراً من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام .
لـم يرتضِ مساعد المحامي العام المدني في إربد والقاضي العسكري المنتدب من قبل المحامي العام المدني بهذا القرار فطعن كل منهما تمييزاً .
وبتاريــخ 12/8/2012 أصدرت محكمتنا قرارها رقم (1866/2012) بنقـض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .
[وجاء في ردها على أسباب التمييز :-
ورداً على أسباب التمييز :-
وعن السبب العاشر من التمييز الأول والأسباب الثالث والخامس والسادس والسابع والحادي عشر والثاني عشر من التمييز الثاني والتي تدور جميعها حول الطعن بتقرير الخبرة وتخطئة محكمة الاستئناف بالاعتماد عليه في حكمها .
في ذلك نجد أن هذا الطعن يشكل طعناً في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع على مقتضى المادة (34) من قانون البينات باعتبار أن الخبرة من عداد البينات طبقاً للمادة (2/6) من القانون ذاته .
إلا أننا نجد وبعد الاطلاع على تقرير الخبرة الذي أجرته محكمة الاستئناف أن خبراءها قد قدروا الكسب الفائت على أساس أن المدعي يعمل في تربية الأغنام وتسمينها في المواسم القادمة وهذا افتراض وتجاوز في تقدير التعويض وقد عرفت المادة (266) من القانون المدني الضرر المادي بأنه ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب باعتبار أن الكسب الفائت هو نتيجة طبيعية للفعل الضار في حدود الموسم الذي تمت فيه المصادرة .
أي أن الضرر المادي يتمثل بالثمن الحقيقي للأغنام التي تم مصادرتها وإعادتها إلى العراق وليس فوات كسب متجدد عن كل رأس ويمكن حساب ربح فائت عن المبلغ الذي يساوي قيمة تلك الأغنام أي احتساب فائدة قانونية فقط، وإن ما ذهب إليه الخبراء باستعمال المبلغ لشراء خراف وربح عن مواسم في غير محله ، وإن الكسب الفائت هو الربح الذي حرم منه صاحب الأغنام المصادرة لمرة واحدة فقط وليس بشكل دوري وكان على المحكمة أن تدلل على البينات التي استخلصت منها عدد رؤوس الأغنام العائدة للمدعي تحديداً ولما كان الأساس المعتمد للكسب الفائت في غير محله وأن تقرير الخبرة مبالغ فيه .
وإن ما ذهب إليه الخبراء باستعمال المبلغ لشراء خراف وربح في غير محله فإن هذه الأسباب ترد على القرار المميز وتوجب نقضه].
بعد النقض والإعادة سجلت الدعوى مجدداً لدى محكمة استئناف إربد بالرقم (13501/2012) التي قررت اتباع النقض ثم أصدرت قرارها المؤرخ في 16/12/2012 المتضمــــن قبول الاستئنافات الثلاثة موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وبالوقت ذاته الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها ممثلة بالمحامي العام المدني بالإضافة لوظيفته بدفع مبلغ (981000) دينار للمدعي وتضمينها الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعي في مرحلتي التقاضي ومبلغ (750) ديناراً أتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين والفائدة القانونية بواقع (9%) تسري اعتباراً من تاريخ إقامة الدعوى الواقع في 26/6/2006 حتى السداد التام .
لم يقبل سائر أطراف الدعوى بالحكم الاستئنافي الأخير ، فطعنوا فيه تمييزاً حيث قدم القاضي العسكري المنتدب من المحامي العام المدني لائحة تمييز في 30/12/2012 وقدم مساعد المحامي العام المدني / إربد لائحته في 8/1/2013 والمدعي قدم لائحة تمييزه في 13/1/2013 طالباً كل منهم نقض الحكم للأسباب الواردة في طعنه ... ولم يقدم أحداً منهم لائحة جوابية على تمييز الآخر رغم تبلغهم .... .
في الرد على أسباب التمييز :-
عن الأسباب الثالث والخامس والسادس والسابع والعاشر والحادي عشر من تمييز القاضي العسكري ممثل المحامي العام المدني والسبب الثامن من لائحة التمييز المقدمة من مساعد المحامي العام المدني / إربد والتي تدور جميعها حول تخطئة المحكمة اعتمادها تقرير الخبرة رغم المطاعن العديدة الموجهة إليه ... .
في ذلك نجد إنه وإن كانت الخبرة نوعاً من البينات وفقاً للمادتين (2/6 و 71) من قانون البينات تختص بتقديرها محكمة الموضوع عملاً بالمادة (34) من القانون ذاته فإنه لا تعقيب عليها في ذلك من محكمتنا طالما كان استخلاصها فيما تتوصل إليه من وقائع واستنتاجات سائغاً ومقبولاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق ... لما كان ذلك وكانت نقاط الفصل في الدعوى تدور في جوهرها حول أمرين الأول عدد رؤوس الأغنام التي صادرتها الجهات المدعى عليها والعائدة للمدعي ، والثاني تقدير ما لحق المضرور (المدعي) من ضرر وما فاته من كسب جراء ذلك ... .
وحيث إنه وبالنسبة للأمر الأول رجحت المحكمة ما أدلى به شهود المدعي من أن العدد هو ستة آلاف رأس وفسخت الحكم الابتدائي الذي توصل إلى عدد أقل (4895) رأس تأسيساً على تقديره المبني على المستندات الخطية .. وبالوقت ذاته أخذت بسعر الرأس الواحد حسب تقدير الخبراء مبلغ (150) ديناراً ولم تلتفت إلى إن الواقعة الثابتة حسب أقوال شهود المدعي أنه كان يربي الأغنام من أجل بيعها في موسم الأضاحي في السعودية وإن شاهد المدعي حسن سليمان خليف الخلايلة قد بين أن المدعي كان يبيع الأغنام في السعودية بمبلغ من (110 – 120) ديناراً حسب حجم الرأس وأن سعرها كان يتراوح في تلك الفترة ما بين (70 -120) ديناراً وأضاف أن سعر رأس الغنم من الأضاحي في ذلك الوقت كان مئة دينار أو أكثر مما مؤداه إن سعر المبيع في السعودية كان وبالمتوسط هو (115) ديناراً وهذا السعر يشمل (سعر التكلفة كاملة وحتى ساعة البيع وجني الربح) .
وبالتالي فإنه وما دام أن المحكمة أخذت بأقوال الشهود حول العدد فقد كان عليها أن تنظر في مسألة السعر بخاصة أن هذا الشاهد من شهود المدعي وذكر بأنه (شريك له بتعبه) بخاصة إن الخبرة كوسيلة إثبات لا يلجأ إليها إلا إذا رأت المحكمة ذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من الخصوم للتحقق من أمرٍ ما أو واقعة ما تحتاج إثباتها للاستعانة بأهل العلم والخبرة والدراية والاختصاص ... فإن لم يكن هناك جدوى منها فلا محل لإجرائها ..... .
هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن محكمة الاستئناف قد نحت منحاً مخالفاً لمقصود حكم محكمتنا السابق وقضت بفائدة قانونية كفوات كسب (9%) مع أن قضاءنا السابق واضح في هذه المسألة لأن الربح الفائت يحتسب ضمن سعر مبيع الرأس الواحد من الأغنام في موسم الأعياد .... مع التنويه إلى ضرورة احتساب نسبة نفوق الأغنام حتى تصل إلى مكان البيع والتي قدرت بـ (4%) واحتساب تكلفة تربية مجموع تلك الأغنام (طعاماً وشراباً ودواءً ورعياً ونقلاً ..) عن الفترة ما بين تاريخ مصادرتها وما بين الوقت المقرر لبيعها في موسم عيد الأضحى حسب الثابت من البينات المقدمة في الدعوى وخصم نسبة النفوق وهذه التكلفة من المبلغ الإجمالي لسعر البيع المتوقع لمجموع تلك الأغنام حتى يتحقق تقدير الضرر بقدره ...
وحيث إن الحكم الطعين خالف النظر المتقدم بيانه ، فإن هذه الأسباب ترد عليه وتوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب الواردة في الطعون الثلاثة المقدمة في هذه الدعوى .
وعليه ، وتأسيساً على ما تقدم ، نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .
قـراراً صـدر بتاريـخ 29 شوال سنة 1434 هـ المــوافق 5/9/2013م
عضـــــــو عضـــــــو القاضي المترئس
عضـــــــو عضـــــــو
رئيس الديـــوان
دقــق / غ .ع

المواضيع المتشابهه: