قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 2013/2388 (هيئة عادية) فصل بتاريخ 2013/09/24


وعن السبب الأول وفيه تنعى الطاعنة على محكمة الاستئناف خطأها من حيث عدم رد الدعوى لعدم الخصومة بالاستناد إلى المادة 930 من القانون المدني التي أوجبت مخاصمة المؤمن له و/أو المتسبب بالحادث ولا يجوز تطبيق أحكام المادة العاشرة من نظام التأمين الإلزامي رقم 12 لسنة 2010 في ظل المادة 930 من القانون المدني لأن النظام لا يجوز أن يخالف القانون .

وفي ذلك فإن هذا النعي غير وارد ذلك أن المادة 13 من نظام التأمين الإلزامي رقم 12 لسنة 2010 أجازت ولغاية التسهيل على المتضرر من الغير مطالبة شركة التأمين مباشرة بالتعويض بحدود مبلغ التأمين المحددة بالمادة العاشرة من النظام المذكور والجدول الصادر بموجبه وعقد التأمين بخلاف ما ورد في المادة 930 من القانون المدني التي لا تجبر مطالبة السائق ومالك المركبة وأن المادة السابقة من النظام المذكور واجبة التطبيق باعتبارها تنظم حالة خاصة بالاستناد إلى قانون تنظيم أعمال التأمين وتعديلاته 33 لسنة 1999 .

وحيث إن المدعي تقدم بدعواه مباشرة على شركة التأمين المميزة فإن عدم اختصامه للسائق المتسبب بالحادث ومالك المركبة مع المميزة ليس له أي تأثير على مخاصمة المميزة لوحدها ومطالبتها بالتعويض .




ومن جهة ثانية فإنه لا يلزم لتقرير مسؤولية سائق المركبة المؤمنة لدى المميزة صدور حكم جزائي يقضي بمسؤوليته عن الحادث ما دام أن الثابت من مخطط الكروكي الذي لم يرد عكسه أن الحادث قد حصل نتيجة لمخالفة سائق المركبة المؤمنة لدى المميزة لقانون السير والمتمثل لعدم إعطاء أولويات المرور وعليه وعلى ضوء ذلك فإن من حق المدعية مخاصمة المميزة ومطالبتها بالتعويض عن الأضرار الحاصلة للمركبة العائدة لها كونها من الغير المتضرر خلافاً لما ورد بهذا السبب مما يستدعي رده .


=============

نص قرار محكمة التمييز الأردنية الموقرة:
محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية
بصفتها : الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 2388/2013 القــرار
الصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة .
وعضوية القضاة السادة
محمود العبابنة ، يوسف ذيابات ، د.عيسى المومني ، جواد الشوا.
المميــــزة: شركة القدس للتأمين المساهمة العامة المحدودة .
وكيلها المحامي حمد الله سعيد جاد الله .
المميز ضـدها : مؤسسة قاسم محمد لنقل الركاب المفوض بالتوقيع عنها قاسم محمد الإبراهيم الباتع .
وكيلها المحامي حسام المصطفى .
بتاريخ 14/5/2013 قدم هذا التمييز الطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف إربد في الدعوى رقم 4311/2013 بتاريخ 4/4/2013 والمتضمن رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق إربد في الدعوى رقم 1166/2012 بتاريخ 18/2/2013 والقاضي بإلزام المدعى عليها بتأدية مبلغ خمسة عشر ألفاً ومئتين وثمانين ديناراً للمدعية مع تضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمئة دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .
وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:
أخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى لعلة عدم الخصومة ذلك أن المادة 930 من القانون المدني أوجبت مخاصمة المؤمن له و/أو المتسبب بالحادث ولا يجوز تطبيق أحكام المادة العاشرة من نظام التأمين الإلزامي رقم 12 لسنة 2010 في ظل المادة 930 من القانون المدني لأن النظام لا يجوز أن يخالف القانون .
أخطأت المحكمة بقولها بأن المدعي عليها قدمت ضمن بيناتها صورة طبق الأصل عن وثيقة التأمين الإلزامي المتسببة بالحادث والتي تقر أن المركبة مؤمنة لديها من الرجوع إلى قائمة بينات الطاعنة لم تجد المحكمة مستنداً باسم وثيقة التأمين أو عقد التأمين ضمن بيناتها ومن جهة أخرى فإن عقد التأمين المقدم من المطعون ضدها المدعية صادرة عن المكتب الإلزامي الموحد التابع للاتحاد الأردني لشركات التأمين كما أن هذا العقد لا يحمل ختم أو توقيع الشركة الطاعنة شركة القدس أو أي من موظفيها .
أخطأت الحكم المطعون بأن الاتحاد الأردني لشركات التأمين مخول بإصدار مثل هذه الوثائق استناداً لأحكام قانون هيئة تنظيم التأمين إذ خالف أحكام المادتين 25 و 45 من القانون رقم 33 لسنة 1999 من قانون هيئة التأمين .
وبالتناوب ، أخطأت محكمة البداية عندما اعتمدت تقرير الخبرة ذلك إن تقدير قيمة المركبة سواء قبل الحادث أو بعد الحادث لا يقوم على أسس واقعية أو قانونية إنما يقوم على كلام مطلق لا يستند إلى دليل .
أخطأت المحكمة عندما اعتمدت تقرير الخبرة ذلك إن تقدير قيمة نقصان القيمة والقطع والأجور جاء غامض ولم يبين الخبير كيف توصل إلى أثمان القطع والأجور .
أخطأت المحكمة عندما اعتمدت تقرير الخبرة ذلك أن تقديرات الخبرة لمدة التصليح بـ 7 أيام لا يقوم على دليل وقد كان على المدعية أن تقدم بما يثبت ذلك بالبينة.
لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً .
الـــــــقـــــــــــــرار
لدى التدقيق والمداولة قانوناً نجد إن وقائعها تشير إلى المدعية مؤسسة قاسم محمد الباتع لنقل الركاب كانت قد أقامت هذه الدعوى والمسجلة لدى محكمة بداية حقوق إربد تحت الرقم 1166/2012 ضد المدعى عليهما : 1. إسراء أحمد محمد بني صخر .
2. شركة القدس للتأمين .
للمطالبة ببدل أضرار مادية ونقصان قيمة وبدل فوات الكسب بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف والأتعاب والفائدة القانونية مقدرة دعواها لغايات الرسم بمبلغ 7100 دينار .
وقد أسست دعواها على ما يلي :
تملك المدعية المركبة العمومي رقم 28004-56 كما تملك المدعى عليها المركبة رقم 14419-14 خصوصي نوع هونداي والمؤمنة وقت الحادث لدى المدعى عليها الثانية .
بتاريخ 28/9/2012 حصل حادث تصادم بين مركبة المدعية والمدعى عليها بسبب مخالفة المدعى عليها لقانون السير والمتمثل بمخالفة قواعد أولويات المرور كما هو مبين بالمخطط المروري .
نتيجة الحادث المذكور بالبند الثاني لحقت بمركبة المدعية أضراراً مادية جسيمة تمثلت بأثمان قطع وأجور إصلاح ودهان نقّصت من قيمة المركبة وفوتت على المدعية المنفعة منها .
إن المدعى عليهم مسؤولين بالتكافل والتضامن ببدل الأضرار التي لحقت بمركبة المدعية إلا أنهما ممتنعان عن الدفع مما استوجب إلى إقامة هذه الدعوى .
لدى السير بالدعوى طلبت المدعية إسقاط الدعوى عن المدعى عليها إسراء والسير فيها بمواجهة شركة القدس للتأمين حيث قررت المحكمة إجابة الطلب وإسقاط الدعوى عن المدعى عليها إسراء .
نظرت محكمة الدرجة الأولى الدعوى على النحو المعين بمحاضرها وبعد استكمال إجراءات التقاضي فيها أصدرت قرارها بتاريخ 18/2/2013 والمتضمن إلزام المدعى عليها شركة القدس للتأمين بتأدية مبلغ 15280 ديناراً للمدعية مع تضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .
لم يلقَ القرار المذكور قبولاً لدى المدعى عليها فطعنت فيه بالتمييز بالاستئناف حيث أصدرت قرارها تدقيقاً رقم 4311/2013 تاريخ 4/4/2013 والمتضمن رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مصدرها .
لم يلقَ القرار المذكور قبولاً لدى المدعى عليها فطعنت فيه بتاريخ 14/5/2013 الذي تبلغته المميزة بتاريخ 28/4/2013 أي ضمن المدة القانونية وقد تبلغ وكيل المميز ضدها لائحة التمييز بتاريخ 28/5/2013 ولم يقدم جواباً عليها .
وفي الرد على أسباب التمييز :
وعن السبب الأول وفيه تنعى الطاعنة على محكمة الاستئناف خطأها من حيث عدم رد الدعوى لعدم الخصومة بالاستناد إلى المادة 930 من القانون المدني التي أوجبت مخاصمة المؤمن له و/أو المتسبب بالحادث ولا يجوز تطبيق أحكام المادة العاشرة من نظام التأمين الإلزامي رقم 12 لسنة 2010 في ظل المادة 930 من القانون المدني لأن النظام لا يجوز أن يخالف القانون .
وفي ذلك فإن هذا النعي غير وارد ذلك أن المادة 13 من نظام التأمين الإلزامي رقم 12 لسنة 2010 أجازت ولغاية التسهيل على المتضرر من الغير مطالبة شركة التأمين مباشرة بالتعويض بحدود مبلغ التأمين المحددة بالمادة العاشرة من النظام المذكور والجدول الصادر بموجبه وعقد التأمين بخلاف ما ورد في المادة 930 من القانون المدني التي لا تجبر مطالبة السائق ومالك المركبة وأن المادة السابقة من النظام المذكور واجبة التطبيق باعتبارها تنظم حالة خاصة بالاستناد إلى قانون تنظيم أعمال التأمين وتعديلاته 33 لسنة 1999 .
وحيث إن المدعي تقدم بدعواه مباشرة على شركة التأمين المميزة فإن عدم اختصامه للسائق المتسبب بالحادث ومالك المركبة مع المميزة ليس له أي تأثير على مخاصمة المميزة لوحدها ومطالبتها بالتعويض .
ومن جهة ثانية فإنه لا يلزم لتقرير مسؤولية سائق المركبة المؤمنة لدى المميزة صدور حكم جزائي يقضي بمسؤوليته عن الحادث ما دام أن الثابت من مخطط الكروكي الذي لم يرد عكسه أن الحادث قد حصل نتيجة لمخالفة سائق المركبة المؤمنة لدى المميزة لقانون السير والمتمثل لعدم إعطاء أولويات المرور وعليه وعلى ضوء ذلك فإن من حق المدعية مخاصمة المميزة ومطالبتها بالتعويض عن الأضرار الحاصلة للمركبة العائدة لها كونها من الغير المتضرر خلافاً لما ورد بهذا السبب مما يستدعي رده .
وعن السببين الثاني والثالث وفيهما ينعى الطاعنة على محكمة الاستئناف خطأها من حيث الاستناد إلى وثيقة التأمن التي قدمها المميز ضدها في الدعوى على الرغم من أن الوثيقة عبارة عن صورة وأنها لا تحمل خاتمها أو توقيع أو احد موظفيها وأن الختم المدون عليها يعود للاتحاد الأردني لشركات التأمين وهو غير مخول بإصدار مثل هذه الوثيقة .
وفي ذلك فإن هذا النعي غير سديد ذلك أن وثيقة التامين للمركبة رقم 14419-14 هونداي خصوصي صادرة عن الجهة الطاعنة وهي طرفاً فيها كمؤمن حيث إنها ممهورة بخاتمها مما يجعل هذه الوثيقة حجة على الطاعنة وأنها هي الجهة المؤمنة للمركبة السالفة الإشارة والمسؤولة عن أداء الضمان عن الأضرار التي ألحقتها المركبة المؤمنة لديها بالمركبة العائدة للمدعية مؤسسة قاسم باعتبار الأخيرة من الغير .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها من هذه الناحية في محله وهذان السببان لا يردان على القرار المميز ويتعين رده .
وعن باقي أسباب التمييز وفيها ينعى الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها من حيث الاعتماد على تقرير الخبرة الذي جاء مخالفاً للقانون والأصول .
وفي ذلك نجد إن محكمة الموضوع قامت بإجراء الخبرة على المركبة موضوع الدعوى وتحت إشرافها بمعرفة خبير من ذوي الدراية والاختصاص الذي قدم تقريراً خطياً اشتمل على وصفاً دقيقاً وشاملاً للمركبة والأضرار المادية التي لحقت بالمركبة ونقاط الصدم بالاستعانة بمخطط الكروكي وكشف الحوادث والقطع المبدلة والقطع المصلحة وقدر نقصان قيمة المركبة وفقاً للمعادلة التي استندت عليها محكمة التمييز وقدر بدل المنفعة عن المركبة التي تستحقها المدعية بغض النظر عن صفة الاستعمال .
وحيث إن تقرير الخبرة جاء مستوفياً لشرائطه القانونية المنصوص عليها في المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية فإن اعتمادها من قبل محكمة الموضوع وتأسيس حكمها عليه يتفق وأحكام القانون ولا يرد القول بأن المدعي لا يستحق التعويض عن بدل المنفعة لعدم تقديم الدليل على حصول الضرر ذلك أن المتفق عليه في قضاء محكمتنا أنه يجوز إثبات الضرر بالخبرة وكذلك نقصان القيمة وأجور الإصلاح وبدل فوات المنفعة لأن الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات القانونية المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون البينات ( ينظر تمييز 1271/2010) وعليه فإن هذه الأسباب لا ترد على القرار المميز ويتعين ردها .
لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد التمييز وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها .
قراراً صدر بتاريخ 18 ذي القعدة سنة 1434 هـ الموافق 24/9/2013 م.
عضـــــــو عضـــــــو القاضي المترئس
عضـــــــو عضـــــــو
رئيس الديـــوان
دقــق / ف .أ



المواضيع المتشابهه: