مسؤولية المباشر والمتسبب في القانون المدني الأردني


بحث محكم للدكتور:
محمد يوسف الزعبي

منشور لدى:
مجلة مؤته للبحوث والدراسات، المجلد الثاني، العدد الأول 1987.

البحث منشور على الصفحات:
من الصفحة 162 الى الصفحة .211


ملخص البحث:
1- لم تشترط المادة 257/2 من القانون المدني الأردني أي شرط لضمان الاضرار التي يحدثها المباشر والصحيح انه لابد من اشتراط التعدي.
2- واشترطت المادة نفسها لقيام مسؤولية المتسبب أن يكون متعديا أو متعمدا احداث الضرر، أو ان يكون فعله مفضيا الى الضرر، والصحيح أن شرط التعدي وحده يتضمن الشرطين الآخرين.
3- وعليه فإن مسؤولية المباشر والمتسبب تقوم حين يقوم أي منهما بفعل يمثل اعتداء على حق الغير ولهذا فاني اقترح تعديل المادة 258 من القانون المدني من "اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر" الى "اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المتعدي منهما".
4- اذا سلمنا بأن ضمان الأضرار يكون على المتعدي منهما مباشرا أو متسببا، فانه يمكن الاستفناء عن المادتين 257 و 258 والاكتفاء بالمادة 256 التي تنص على أن "كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر"، بشرط أن تعدل لتصبح: "كل اضرار بالغير يلزم فاعله المتعدي ولو غير مميز بضمان الضرر".


لتحميل البحث كاملا (مسؤولية المباشر والمتسبب في القانون المدني الأردني) من اعداد الدكتور
محمد يوسف الزعبي المنشور في مجلة مؤته للبحوث والدراسات، المجلد الثاني، العدد الأول 1987، لطفا قم بتحميله من المرفقات.




المواضيع المتشابهه: