من قرارات محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية / حجية عقد الزواج

المبدأ : يُعد عقد الزواج المسجل في محكمة الأحوال الشخصية حجة منحها قانون الأحوال الشخصية قوة التنفيذ .


في الإضبارة التنفيذية (كذا) ، أصدر المنفذ العدل قرارا ً يتضمن تبليغ المدين بالحضور خلال ثلاثة ايام لغرض تقديم تسوية مناسبة بالمبلغ المطالب به لإنكار طالبة التنفيذ توقيعها على الوصل المبرز . ولعدم قناعة المميز بهذا القرار بادر الى تمييزه بواسطة وكيله طالبا ً نقض القرار للأسباب المذكورة بلائحته المؤرخة في 19/ 8 / 2002 .

القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ، ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون وذلك لأن المحرر المودع في مديرية التنفيذ هو عقد زواج المسجل في محكمة الاحوال الشخصية وهذا العقد يعتبر حجة من الحجج المنصوص عليها في الفقرة (ز) من المادة (14) من قانون التنفيذ وأن هذه الحجة منحها قانون الاحوال الشخصية في الفقرة (4) من المادة (10) منه قوة التنفيذ وأن هذه الحجة لم يجوز قانون التنفيذ الاعتراض عليها من قبل المدين امام مديرية التنفيذ ، وعلى الزوج الذي يدعي تسليم زوجته لمهرها المؤجل أن يثبت ذلك أمام المحكمة المختصة لاسيما وان الورقة المبرزة هي عادية وعلى الزوج أن يبرز قرارا ً من المحكمة المختصة بخلاف مضمون الحجة عليه قرر تصديق القرار المميز ورد الطعون التمييزيةوتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 17 / جمادى الأخرة / 1423 هـ الموافق 25 / 8 / 2002 م .


المواضيع المتشابهه: