0


أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.
Thumbs Up/Down |
Received: 108/0 Given: 103/0 |
الجنس : انثى
المستوى الأكاديمي : تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ : الجامعة الأردنية
الحالة الاجتماعية : اعزب
الاتجاه الفكري : الحق يعلو ولايعلى عليه
قرار فسخ عقد
العدد/ 1633/ الهيآة الاستئنافية/ العقار / 2009
المبدأ فسخ عقد
على المستأجر ان يطلب فسخ العقد قبل المطالبة بفوات المنفعة واقيام المشيدات
ت/ 2144
تشكلت الهيآة الاستئنافية/ العقار في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 6 / شعبان/ 1430هـ الموافق 27 / 7 / 2009.
المميز/ المستأنف ع.ف.س/ وكيله المحامي / صبيح حميدي موسى
المميز عليه/ المستأنف عليه / مدير بلدية العمارة/ اضافة لوظيفته
ادعى المدعي ع.ف.س لدى محكمة بداءة العمارة بانه استأجر العرصة العائدة للمدعي عليه مدير بلدية العمارة اضافة لوظيفته تسلسل 52/ 399 حي الحسين لاتخاذها ساحة لوقوف السيارات لمدة ثلاثة سنوات وبعد استلامه الساحة والبدء بتسييجها واقامة مشيدات اخرى عليها قام المدعي عليه بسحب العرصة منه واعطائها الى اشخاص اخرين وبذلك حرمه من الانتفاع منها. لذا طلب دعوته الى المرافعة والزامه بتأديته مبلغ سبعون مليون دينار عن قيمة المشيدات التي احدثها وما فاته من ربح وتحميله المصاريف.
فاصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 31/ 12 / 2008 وبعدد 820 / ب / 2008 حكما حضوريا يقضي بفسخ عقد الايجار الواقع على العقار تسلسل 52 / 399 حي الحسين العائد للمدعي عليه ورد دعوى المدعي بالتعويض وتحميل المدعي عليه الرسوم والمصاريف النسبية. استأنف وكيل المدعي الحكم المذكور طالبا فسخه بلائحته المؤرخة 4/ 1 / 2009 اصدرت محكمة استئناف ميسان الاتحادية بتاريخ 2 / 4 / 2009 وبعدد 21/س/ 2009 حكما حضوريا يقضي بفسخ الحكم البدائي المستأنف تعديلا والحكم برد دعوى المدعي ورد اللائحة الاستئنافية وتحميل المستأنف المصاريف. ميز وكيل المستأنف المحامي صبيح حميدي موسى الحكم المذكور طالباً نقضه بلائحته المؤرخة 26/ 4/ 2009.
القرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا وعند النظر في الحكم المميز وجد ان المميز / المستأنف / المدعي وبعريضة الدعوى يطلب الزام المميز عليه/ المستأنف عليه/ المدعى عليه/ اضافة لوظيفته بتأديته مبلغ مقداره خمسون مليون دينار عن فوات المنفعة لثلاث سنوات وكذلك عشرون مليون دينار عن اقيام المنشآت التي قام باحداثها على المأجور بموجب عقد الايجار والمبرم بين الطرفين بتاريخ 17 / 6 / 2006 وحيث انه في العقود الملزمة للجانبين اذا اخل احد الطرفين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الاخر بعد الانذار ان يطلب الفسخ مع التعويض (م 177 مدني) واذا غصب المأجور ولم يتمكن المستأجر من رفع يد الغاصب جاز له ان يطلب فسخ العقد او انقاص الاجرة (م 755/ 1 / مدني) عليه كان على المميز ان يطلب فسخ عقد الايجار قبل المطالبة بفوات المنفعة واقيام المشيدات وبذلك تكون الدعوى موجبة للرد وحيث ان الحكم المميز قضى برد الدعوى لاسباب اخرى عليه قرر تصديقه من حيث النتيجة ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز. وصدر القرار بالاتفاق في 6/ شعبان/ 1430هـ الموافق 27 / 7/ 2009.
المواضيع المتشابهه:
- قرار تفسيري رقم 17 لسنة 1957 (قرار بالأكثرية) متجنس و تنازل عن الجنسية
- بطلان قرار الاحالة للمرافعة : قرار محكمة النقض المصرية حقوق
- العدل العليا الاردنية رقم 12/2008 قرار التصحيح قرار إداري مستقل
- قرار تفسيري رقم 4 لسنة 2009 (قرار بالإجماع)تاجير املاك الدولة
- قرار تفسيري رقم 4 لسنة 1990 (قرار بالأكثرية) المعارضة في وفاء الشيك
كيفما أكون لايشبهني الآخرون
عبير الرواحنه
|
استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)
|
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات