بطلان الاعتراف
برأت محكمة الجنايات الكبرى متهم بقضية قتل بعد ان كان قد حكم عليه بالاشغال لمدة خمسة عشر عاما وبعد ان اعيد القرار منقوضا من محكمة التمييز اعتبرت المحكمة، في قرارها أن "ضبط إفادة المتهم من قبل الشرطة بعد تسجيل الدعوى لدى المدعي العام اجراء باطل"، موضحة أن ضبط إفادة المتهم والتحقيقات معه بعد تسجيل الدعوى يجب أن تتم من قبل المدعي العام أو بأوامر منه أو تحت إشرافه، وليس من الشرطة عملا بنص المواد (17، و15، و21، و30) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وبينت المحكمة في قرارها أن مدعي عام الجنايات الكبرى باشر التحقيق مع المتهم على ضوء اعتراف المتهم بإفادته أمام الشرطة، معتبرة أن البطلان ينسحب على الاعتراف الصادر من المتهم أمام مدعي عام الجنايات.
ونتيجة لذلك، استبعدت المحكمة اعتراف المتهم الوارد في إفادته الشرطية المأخوذة بتاريخ التاسع عشر من شهر شباط "فبراير" 2007 واعترافه لدى المدعي العام من بينات الدعوى
والسؤال هنا هل هذا القرار لمحكمة التمييز ينطبق على جميع القضايا المشابهه بخصوص ان القضية مسجلة لدى المدعي العام منذ عام وبعدها سطر مذكرة احضار بحق المتهم وهنا قام موظفين البحث الجنائي بالتحقيق معه وتم اكراهه على الاعتراف ومن ثم تم تحويله الى المدعي العام وخوفا من ان يعيده المدعي العام الى البحث الجنائي اعترف على نفسه..
السؤال هنا هل ينطبق قرار محكمة التمييز على مثل هذه الحالة؟؟
المواضيع المتشابهه:
المفضلات