قضت محكمة التمييز الأردنية الموقرة بصفتها في قرارها رقم 369/2000 الصادر بتاريخ 18/7/2000 (منشورات شبكة قانوني الأردن) بما يلي:

"ان المميز ايوب قد اشترى ( 10560) حصة من البائعة أمون سليم محمد خريسات بقطعة الارض رقم 90 حوض 64وادي سواده من اراضي مدينة السلط وهي من نوع الملك بمبلغ الف دينار سجلها باسم ابنه القاصر عبد الرحمن لذلك فإنه لا يجوز له الطعن بأن المبلغ الوارد في عقد البيع اقل من الثمن الحقيقي المدفوع للبائعة لان ادعاء المشتري وولي امره بصورية الثمن الوارد في عقد البيع المسجل في دائرة التسجيل هو ادعاء غير مسموع لتناقضه مع الاقرار المثبت في عقد البيع الرسمي ، لذلك يكون هذا السبب غير وارد ويتعين رده.
وإن الادعاء بأن هناك قرائن لعدم ثبوت صحة العقد وان على الارض بناء قائم وطلب الكشف لاثبات ادعاءه وعليه نجد ان جميع هذه الادعاءات تتناقض مع الاقرار الذي قدمه المشتري لمأمور التسجيل والذي مفاده انه اشترى الحصص من البائعة أمون سليم خريسات بمبلغ الف دينار ولما كانت القاعدة الفقهية تقضي ( من سعى الى نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ) ، لذلك فإن هذين السببين لا يردان على القرار المميز ويتعين ردهما".



المواضيع المتشابهه: