الطعن بمضمون الاسناد الرسمية الذي لم يحرره الموظف - قرار محكمة استئناف عمان 9966/2008
قضت محكمة استئناف عمان الموقرة بصفتها في قرارها رقم 9966/2008 الصادر بتاريخ 3/12/2008 (LawJO) بما يلي:
"... فإن سند الرهن يعتبر سند رسمي لا يطعن به الا بالتزوير فيما يتعلق بالأفعال المادية التي قام الموظف الرسمي بتثبيتها بنفسه، وهذا ينصرف الى حضور الأطراف أمامه والتثبيت من صفاتهم وتثبيت التاريخ وغيرها من الوقائع المادية التي يتطلبها تنظيم السند. أما ما ورد على لسان الغير من أقوال وخاصة الاقرار بالاستدانة بمقدار الأموال المستعملة ونسبة الفوائد المتفق عليها ومثل هذه الوقائع يقوم الموظف الرسمي بتثبيتها وفق ما ترد على لسان أصحابها وليس من واجبه أن يطلب من الاطراف اثبات صحة ما ورد على لسانهم وبالتالي فإن هذه الاقوال التي يصدرها لسان الاطراف يمكن اثبات عكسها أو صحتها بكافة طرق الاثبات ولا تعتبر من الاعمال التي قام بها الموظف المختص ولا يطعن بها الا بالتزوير".
المواضيع المتشابهه:
- [خبر قانوني] : تعميم امين عمان بشان رخص المهن بناء على قرار محكمة استئناف جزاء عمان رقم 9064/2013
- قرار محكمة الاستئناف رقم (9966/2008) متعلق بالمادتين 6 و7 من قانون التنفيذ
- قرار محكمة استئناف عمان الشرعية رقم 71 (هيئة خماسية)
- قرار محكمة استئناف عمان الشرعية -العقد الفاسد
- قرار بخصوص عدم جواز الطعن بالقرار الذي يؤكد قرارات أخرى امام محكمة العدل العليا2002 /
المفضلات