0
الاقرار غير القضائي يخض لسلطة القاضي التقديريه
قرار محكمة تمييز حقوق رقم 606/2013
برئاسة فايز حمارنة
2013-06-23
1-لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينةو ترجيح بينة على أخرىولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة إستخلاصا سائغا ومقبولا ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقا لأحكام المادة ( 33 ) و ( 34 ) من قانون البينات .
2-لا تثريب على محكمة الموضوع في حال بينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسببا ومعللا تعليلا سليما وكافيا وذلك وفقا لأحكام المادة ( 160 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
3- لا تثريب على محكمة الموضوع إذا قامت بمعالجة جميع أسباب الطعن معالجة وافية و بكل وضوح وتفصيل وذلك وفقا لأحكام المادة ( 4/188 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
4- إن الإقرار الغير قضائي يخضع لسلطة القاضي التقديرية فله إعتباره دليلا كاملا بالإثبات أو قرينة أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو أن لا يأخذ به على الإطلاق حيث أنه لا يكتسب الحجية التي قررها القانون للإقرار القضائي .
5- إستقر الإجتهاد القضائي على أنه يجوز وقف السير في الدعوى وفقا لنص المادة ( 122 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية عند توافر شرطين و هما أن يكون الحكم في الدعوى يتوقف على الحكم في الدعوى الأخرى و أن تكون الدعوى الأخرى ليست من إختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية .
6- إن البينات هي من حق الخصوم و ملكا لهم و لا يجوز للمحكمة التدخل في هذه البينات إلا في حالات محددة قانونا و بالتالي لا يجوز للمحكمة توجيه اليمين لأحد الخصوم إلا بناء على طلب الآخر .
منشورات قسطاس
المواضيع المتشابهه:
- المجلس القضائي يقر تعليمات القاضي المتدرج والمساعد لسنة 2012
- نتائج الأثر الرجعي المترتبة على القرار القضائي القاضي بالإلغاء - مجلس الدولة الفرنسي
- [ملخص] : [ تلخيص مادة البينات - 22 ] الاقرار (الاقرار غير القضائي) + المعاينة والخبرة
- النقض المصرية (جنائي) رقم 1760/35 الاقرار غير القضائي
- المجلس القضائي يتبنى مطالب القضاة بإلغاء حقه في إنهاء خدمة القاضي
المفضلات