قرار محكمة تمييز حقوق رقم 2882/2011

برئاسة فايز حمارنة
2011-09-27


1- يُعتبرصحيحا قرار محكمة الموضوع في حال معالجتها لجميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسببا ومعللا تعليلا سليما وكافيا وذلك وفقا لأحكام المادتين ( 188/4 ) و( 160 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
2- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت اليها مستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقا لأحكام المادة ( 33 ) و ( 34 ) من قانون البينات .
3- إن السند العادي حجة بما فيه على من حرره ما لم يُنكر صاحبه توقيعه عليه وذلك وفقا لأحكام المادة ( 11 ) من قانون البينات .
4- في حال قيام النائب في حدود نيابته بإبرام عقد بإسم الأصيل فإنه مايترتب على العقد من حقوق والتزامات تضاف الى الأصيل إلا إذا نص على خلاف ذلك وذلك إستنادا لأحكام المادة ( 12 ) من القانون المدني .

5- يُعتبر قرار محكمة الإستئناف صحيحا في حال قرارها باتباع النقض الوارد اليها من محكمة التمييز وسارت في الدعوى من النقطة المنقوضة وعالجتها وفصلت فيها وفقا لما جاء في قرار النقض وذلك وفقا لأحكام المادة ( 202 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
6- إن الخبرة نوع من البينة وفقا للمادة ( 2/6 ) من قانون البينات ، ويُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان مستوفيا لشروطه القانونية وفقا لأحكام المادة ( 83 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
7- يجب أن تكون أسباب الطعن بالتمييز مستقلة عن بعضها وواضحة ومحددة وذلك وفقا لأحكام المادة ( 193/5 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .



منشورات قسطاس

المواضيع المتشابهه: