س: اذكر الجرائم التي عاقب المشرع الأردني فيها على الاعتداء على أمن الدول؟
ج: يقتصر ذلك على مجموعة من جرائم أمن الدلة الداخلي وهي:
1. الجرائم المنصوص عليها في م135 من قنون العقوبات وهي الاعتداء على حياة جالة الملك أو حريته والاعتداء على جلالة الملك اعتداء لايهدد حياته وكذلك اذ ارتكبت على جلالة الملك أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش
2. الجريمة المنصوص عليها في م 138 من قانون العقوبات وهي جريمة اعتداء يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور
3. الجريمة المنصوص عليها في 142 من قانون العقوبات وهي جريمة الاعتداء التي تستهدف اثارة حرب أهلية أو اقتتال طائفي بتسليح الأردنيين أو بحملهم على التسلح بعضهم ذد البعض الاخر أو بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات

المواضيع المتشابهه: