س: اذكر اختصاصات محكمة أمن الدولة
ج: حددت المادة 3 من قانون محكمة أمن الدولة الجرائم التي تختص محكمة أمن الدولة بنظرها وهي:
1.الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات
2.جرائم تزوير البنكنوت والمسكوكات المنصوص عليها في المواد 239 الى 252 من قانون العقوبات
3.الجرائم الواقعة خلاف لأحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة
4.الجرائم الواقعة خلاف لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
5.الجرائم الواقعة خلاف أحكام م 12 من قانون المفرقعات
6.الجرائم الواقعة خلاف أحكام الفقرتين أ و ب من م11 من قانون الأسلحة والذخائر
7.الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من 157 الى 168 من قانون العقوبات
8.جريمة اطالة اللسان على جلالة الملك أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة أو الافتراء بقول أو فعل لم يصدر عنه أو اذاعته أو نشره
9.الجرائم المنصوص عليها في قانون الطيران المدني
10.كتم الجنايات والجنح المنصوص عليها في م 206 من قانون العقوبات
11.أي جريمة ذات علاقة بالأمن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء إحالتها إليها

المواضيع المتشابهه: