قرر مجلس النواب منح المجلس القضائي حق تعيين القضاة وترفيعهم وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم وانتدابهم واعاراتهم وانهاء خدماتهم، فيما الغى المجلس بالأغلبية انشاء «امانة عامة لدى المجلس القضائي تكون برئاسة أمين عام المجلس».
وشهدت الجلسة التي عقدها النواب امس برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور عدد من الوزراء حيث واصل المجلس مناقشة مشروع قانون استقلال القضاء، اعلان الطراونة وجود مذكرة نيابية تطالب «بإعادة فتح المادة الرابعة من القانون للنقاش وهي المادة التي اقرها النواب في جلسة المجلس السابقة».
ويطالب النواب الموقعون على المذكرة( 52 نائبا ) بإعادة مناقشة القرار الذي اتخذه النواب والذي يقضي «بانتخاب اربعة قضاة ليكونوا اعضاء في المجلس القضائي ينتخبهم القضاة»، حيث لم يشتمل مشروع القانون الذي وقعته الحكومة على هذا النص، ولم تشر اللجنة القانونية النيابية التي نظرت القانون الى ذلك ايضا.
وتبادل نواب الاتهامات حول اعادة مناقشة المادة حيث اتهم النائب سليمان الزبن بخضوع المجلس الى ما أسماه «التجييش» معلنا اعتذاره عن قراءة مداخلة له على المادة بسبب ذلك التجييش.
واحتج النائب محمد القطاطشه على ما قاله النائب الزبن وقال ان اعادة فتح المادة جاءت بارادة اكثر من 46 نائبا ،مشيرا الى وجود سوابق في هذا الخصوص ولم يتم الاعتراض عليها.
وفي مستهل انعقاد الجلسة قال النائب يحيى السعود انه تم رفع جلسة المجلس الماضية دون التصويت على مقترح قدمه ضمن مخالفته لقرار اللجنة القانونية مقترحا باضافة المفوض العام لحقوق الإنسان ونقيب المحامين الى عضوية المجلس القضائي مطالبا بالعودة الى المادة الرابعة من مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء.
وأوضح النائب مفلح الرحيمي ان اكثر من 40 نائبا طالبوا باعادة فتح المادة مجددا، وطالب النائب قاسم بني هاني بالعودة الى المادة، بينما شكك النائبان عبد الكريم الدغمي وسعد سرور في أن يكون المجلس قد صوت على المادة الرابعة، وتوقف المجلس عند الفقرة ح من المادة.
وبالرغم من أن الملجس شرع في مناقشة المادة الخامسة متجاوزا على المادة الرابعة احتج النائب خليل عطيه وايده النائب علي الخلايله بأن الانتقال الى مناقشة المادة الخامسة سيؤثر على مضمون القانون لأن المادة الرابعة لم يحسم امرها.
وصوت المجلس بأغلبية 56 من 97 نائبا على العودة الى فتح المادة الرابعة والتصويت على الفقرة ح منها وسط احتجاجات نيابية رفضت العودة الى فتح المادة الرابعة.

وصوت النواب على شطب الفقرة المختصة بمدة عضوية قضاة محكمة التمييز في المجلس القضائي، حيث نصت الفقرة «ح»، بإن تكون مدة عضوية القضاة «محكمة التمييز» لمدة سنتين ثم يحل محلهم من يليهم في الاقدمية من قضاة محكمة التمييز وهكذا.
واقر المجلس ان يتولى المجلس القضائي جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين بما في ذلك النظر في شؤون القضاة وتعيينهم وترفيعهم وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم وفي انهاء خدمتهم وفق احكام هذا القانون وكذلك ابداء الراي في التشريعات التي تتعلق بالقضاء وتقديم الاقتراحات بشأنها، واقرار التقرير السنوي حول اوضاع المحاكم وسير العمل فيها والطلب من اي دائرة رسمية او غيرها ما يراه من بيانات ووثائق لازمة.
ويأتي هذا القرار في مشروع قانون استقلال القضاء بما ينسجم مع احكام الدستور في الفقرة الثانية من المادة 98.
وطالب النائب زكريا الشيخ بان يتم تعديل البند المتعلق بابداء الراي في التشريعات باستبدال عبارة القضاء بعبارة « القضاة « فيما رد وزير العدل بسام التلهوني ان النص الموجود يتواءم مع احكام الدستور وان اي تغيير فيما يخص القضاة واستبدالها بالقضاء لا ينسجم مع النص الدستوري.
واعترض النائب ياسين بني ياسين على كلمة «تاديبهم»، مطالباً النواب بشطب كلمة تأديبهم، حيث يعتبر تلك الكلمة انها «نابية» ولا يجوز ابقاؤها في النص.
ورد رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات على كلام النائب بني ياسين، حيث قال ان كلمة «تاديبهم» مصطلح موجود في اغلب النصوص القانونية.
كما اقر المجلس مادة تتعلق بالآليات المتبعة لعقد جلسات المجلس القضائي حيث وافق النواب على ان يجتمع المجلس القضائي بدعوة خطية من الرئيس أو نائبه في حال غيابه أو بناء على طلب ستة من اعضاء المجلس، ويكون الاجتماع في مقر محكمة التمييز او أي مكان آخر يحدده في دعوة.
ويكون اجتماع المجلس قانونيا إذا حضره ثمانية من اعضائه على الاقل وتصدر قراراته بالاجماع او بالاكثرية المطلقة لمجموع اعضائه وعند تساوي الاصوات ينضم الى المجلس أقدم قاضٍ في محكمة التمييز، وتكون مداولات المجلس سرية .
وناقش النواب المادة «5» من القانون، والتي تنص على انه في حال غياب رئيس المجلس القضائي يتولى نائبه، وفي حال غيابهما معاً يتولى الرئاسة، حيث وافق النواب على قرار اللجنة بشطب عبارة اذا غابا يتولى رئاسته، والاستعاضة عنها بعبارة في حال غيابهما معا يتولى الرئاسة.
وقدم النائب زيد الشوابكة مخالفة حول قرار اللجنة القانونية فيما يتعلق بالمادة الثامنة من القانون حيث شطبت اللجنة القانونية المادة الثامنة من مشروع القانون والتي تنص على انشاء «امانة عامة لدى المجلس القضائي تكون برئاسة امين عام المجلس».
وطالب النائب الشوابكة بضرورة الابقاء على المادة وفق ما وردت في مشروع القانون وعدم الموافقة على قرار اللجنة القانونية، الا ان النواب عند التصويت وافقوا على قرار اللجنة القانونية وشطبوا المادة الثامنة من القانون.
كما وافق النواب على قرار اللجنة القانونية بشطب المادة التاسعة من القانون والمتعلقة بمهام امين عام المجلس القضائي حيث اشار رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات الى ان المجلس القضائي هو الذي طالب اللجنة القانونية بشطب المادتين الثامنة والتاسعة لعدم علاقتهما بقانون استقلال القضاء.
وبعد ان شطب المجلس المادتين الثامنة والتاسعة قرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى مساء يوم الاحد المقبل
اقتراح بقانون:
قدم 20 نائبا مذكرة اقتراح بقانون يطلب تعديل قانون العقوبات الحالي لتضمينه «جرم التحرش».
وبرر النواب الموقعون على المذكرة التي تبنتها النائب وفاء بني مصطفى طلبهم بتعديل القانون بتجريم «التحرش» بعقوبات رادعة للحد من هذه الظاهرة.
وعرفت المذكرة «التحرش» مستندة إلى تعريفه في بعض الدول:»سلوك جنسي غير مرغوب يجعل الشخص المتحرش به يشعر بالإهانة او التهديد أو الإذلال وهو قد يكون واضحا او غير مباشر، جسديا أو لفظيا، كما قد يشمل الأشخاص من نفس الجنس وليس شرطا أن يكون ضد شخص من الجنس الآخر».
وبينت المذكرة أن الهدف من تجريم التحرش هو لإضفاء الحماية القانونية ضد كل من تعرض للتحرش ويكون الغرض منه الاستثارة الجنسية دون رغبة من الطرف المتحرش به سواء كان رجلا أو امرأة، ويشمل اللمس، الكلام، المحادثات التلفونية والخطابات الغرامية والرسائل عبر الهواتف والانترنت.
واعتبرت المذكرة كلا من الأفعال التالية تندرج تحت بند التحرش «التحديق، التعامل الودي غير المنطقي أو غير المرغوب مثل الاحتكاك بالشخص أو احتضانه، استعمال تعليقات ذات ايحاءات جنسية، سرد النكات الجنسية أو ذات الإيحاءات الجنسية، استعمال شتائم أو الفاظ جنسية أو موحية، عرض مواد جنسية أمام الضحية، طلب ممارسة الجنس بشكل صريح أو غير مباشرة».
وحددت المذكرة أركان الجريمة المادية والمعنوية، مبينة اختلاف جريمة التحرش عن هتك العرض.
واقترحت 3 مقترحات للعقوبة لهذه الجريمة من بينها :» الحبس بمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز الف دينار أو بأحدهما كل من يتحرش بغيره من الجنس الآخر».





المصدر :-
القلعة نيوز

المواضيع المتشابهه: