اشترط مجلس النواب ان يتم تعيين رئيس لمحكمة التمييز بأن يكون قد عمل في سلك القضاء النظامي او في سلكي القضاء النظامي والمحاماة معاً مدة لا تقل في مجموعها عن خمس وعشرين سنة ، وان يتم تعيين رئيس محكمة التمييز وانهاء خدمته بإرادة ملكية سامية.
ووافق النواب في الجلسة التي عقدها امس برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس احمد الصفدي وحضور هيئة الوزارة على المادة المتعلقة بتعيين القضاة وانهاء خدماتهم ان يجري التعيين بالوظائف القضائية بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وعلى ان ينسب اكثر من شخص للوظيفة الشاغرة كل ما أمكن ذلك.
وكان المجلس واصل مناقشة مشروع قانون استقلال القضاء حيث اقر النص المتضمن انه على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للمجلس القضائي أن يعين الشخص المراد تعيينه في وظيفة قضائية في الدرجة التي يراها مناسبة له بناء على كفاءته العلمية وخبرته العملية شريطة أن لا يعين في درجة أعلى من الدرجة التي يشغلها أعلى أقرانه من القضاة العاملين ممن تخرجوا معه في السنة نفسها ويحملون المؤهلات العلمية ذاتها.
ووافق المجلس على ان تحسب للمحامي عند تعيينه في وظيفة قضائية ثلثا المدة التي مارس فيها المحاماة محاميا أستاذاً بصورة فعلية خدمة مقبولة للتقاعد على أن يستمر في القضاء مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية من تاريخ تعيينه ما لم يَحُل دون إتمامها المرض المقعد أو الوفاة وان تستوفى منه العائدات التقاعدية عن مدة المحاماة المشار إليها على أساس الراتب الأول الذي تقاضاه عند تعيينه في الوظيفة القضائية.
وبموجب مشروع القانون فان القاضي يقسم عند تعيينه وقبل مباشرته لوظيفته القسم التالي: -
( اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وان احكم بين الناس بالعدل وان احترم القوانين وأؤدي وظائفي بكل أمانة وإخلاص وان التزم سلوك القاضي الصادق الشريف ).
ويؤدي رئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الادارية العليا القسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام الملك.
ويؤدي رئيس محكمة العدل العليا وقضاة الدرجة العليا القسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام المجلس أما القضاة الآخرون فيؤدون القسم أمام رئيس محكمة التمييز.
واقر النواب المادة المتعلقة بتقاعد القضاة حيث اقر المجلس النص المتضمن انه على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية لجنة مشكلة من اقدم خمسة من قضاة محكمة التمييز من غير اعضاء المجلس احالة اي قاضٍ على التقاعد اذا اكمل مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني ، على ان تتخذ اللجنة توصياتها بالأغلبية .
كما للمجلس القضائي بناءً على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة إحالة أي قاض أمضى مدة خدمة لا تقل عن عشرين سنة إلى التقاعد والى الاستيداع اذا أمضى مدة خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة أو انهاء خدمته اذا لم يكن مستكملا مدة الخدمة اللازمة لإحالته على الاستيداع أو التقاعد.
وايضا للمجلس القضائي بناء على تنسيب الرئيس إنهاء خدمة أي قاض لم يكن مستكملاً مدة التقاعد او الاستيداع لعدم الكفاءة فقط اذا كان تقريره السنوي الصادر عن المفتشين لمدة سنتين متتاليتين اقل من جيد .
واقر النواب بانه لا يجوز لعضو المجلس حضور اجتماع المجلس الذي يبحث موضوع إحالته على التقاعد أو الاستيداع أو إنهاء خدمته.
ولم ينجح التصويت على الاقتراح الذي تلته النائبة وفاء بني مصطفى وقدمه عدد من النواب ويقضي بوضع شروط اكثر لاحالة القضاة على التقاعد.
واعتبرت الاغلبية النيابية ان الشروط الواردة في القانون تقيد احالة القضاة الى التقاعد او الاستيداع او كف يدهم عن العمل هي كافية.
من جهة اخرى تقدم خمسة عشر نائبا بمقترح لتعديل قانون العقوبات يتضمن تشديد العقوبة على المعتدين على المعلم .
وطالب النواب في المقترح الذي تبناه النائب خليل عطية بتعديل احكام المادة 187 من قانون العقوبات ، وذلك باضافة بند 4 والذي ينص على :
اذا وقع الفعل على معلم كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة مالية لا تقل عن الف دينار ، واذا وقع الفعل بعد خرق حرمة المدرسة الحكومية او الخاصة او اي مكان يعمل فيه المعلم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية لا تقل عن الف دينار ، وفي كل الاحوال لا يعتد باسقاط الحق الشخصي للمعلم لغايات تطبيق عقوبة الحبس والغرامة .
وجاء اقتراح النواب نظرا لتزايد الاعتداءات على ركن العملية التربوية وهو المعلم .

المصدر: الدستور



المواضيع المتشابهه: