قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 545/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 25/6/2007
LawJO
1. يستفاد من المادة 66 من القانون المدني انها قررت أن استعمال الحق يكون غير مشروع :
أ‌- إذا توافــر قصــد التعــــدي
ب‌- إذا كانـت المصلحـة المرجـوه مـن الفعـل غيـر مشروعــه
جـ-إذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر
د- إذا تجــاوز مـــا جـــرى عليـــه العــرف والعــادة .
وان المادة 101 من الدستور تنص على أن المحاكم مفتوحة للجميع وأن الجواز الشرعي ينافي الضمان وفقاً لنص المادة 61 من القانون المدني . وحيث لم يرد في البينات المقدمة في الدعوى ما يثبت أن لجوء المميز ضدها الأولى بتقديم الشكوى إلى دائرة المكتبة الوطنية كان بسوء نية وبقصد الكيد والتعدي فإن خسران الدعوى لا يجعلها وباقي المميز ضدهم ضامنين لما ينشأ عن اللجوء للقضاء من ضرر للمميز في هذه الدعوى .


المواضيع المتشابهه: