قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1875/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 30/6/2008
LawJO
1. يفيد طلب توجيه اليمين الحاسمة بتنازل المدعى عليه عن بيناته باعتبار أن هذه اليمين تحسم النزاع وفق ما تقضي به أحكام المادة 53 من قانون البينات وعليه فإن ما يدعيه الطاعن من حرمانه بتقديم بيناته ودفوعه يخالف الواقع والقانون .


2. اذا كانت اليمين الحاسمة التي وجهت إلى الشخص المعنوي حلفها ممثله القانوني على واقعة علمه بصفته التمثيلية وليس بصفته الشخصية. وحيث أن محكمة الاستئناف قامت بتوجيه اليمين الحاسمة إلى ممثل الشركة المدعية حسب علمه. وأن صيغة اليمين التي حددتها محكمة الاستئناف تتفق والقانون ومن شأنها حسم النزاع في الدعوى . فان قبول ممثل الجهة المدعية حلف اليمين يعتبر مانعاً للطاعن من الرجوع في طلب التحليف وفق ما تقضي به أحكام المادة 57 من قانون البينات (تمييز حقــوق رقم 817/87).


3. اذا كان ممثل الشركة المدعية يقيم في دولة الكويت وان الاتفاقيات القضائية ومنها الاتفاقية القضائية الأردنية الكويتية تنص صراحة على أن إجراءات تنفيذ الانابة القضائية يتم وفق قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك. وحيث ثابت أن محكمة الاستئناف في الكويت قامت بتنفيذ الانابة المرسلة إليها من المملكة الأردنية وفق قانون المرافعات الكويتي ولم يرد في هذا السبب أي طعن يجرح هذه الإجراءات فيكون تنفيذ الانابة قد تم وفقاً للأصول والقانون .

4. تجيز المادة 167 من قانون أصول المحاكمات المدنية الحكم بالفائدة الاتفاقية إذا اتفق الاطراف على تحديدها فيكون ما توصل إليه الحكم المطعون فيه من هذه الجهة واقعاً في محله .

5. اذا كان عنوان المدعى عليه كما هو واضح في لائحة الدعوى هو المدينة الرياضية كموطن له وليس مرج الحمام كما ذهب الطاعن فتكون محكمة بداية عمان هي صاحبة الاختصاص بنظر هذه الدعوى عملاً بأحكام المواد 36 ، 27 من قانون الأصول المدنية.


المواضيع المتشابهه: