بسم الله الرحمن الرحيم


المجرم قانونا هو الشخص الذي ارتكب فعلا يكـوَّن جريمة وصدر ضده حكما باتا ( أو مبرما ) بإدانته . وإسناد صفة المجرم لشخص على هذا النحو يترتب عليها آثارا قانونية خطيرة تمسه في أهم حقوقه ( مثل الحق في حياته أو في سلامة جسمه أو في ماله أو في شرفه واعتباره )

أ‌- وبالنظر إلي مثل هذه الآثار الخطيرة ، فإن صفة المجرم لا تثبت في حق الشخص الذي يشتبه فيه أو يتهم بارتكاب فعل ، طالما لم يصدر ضده حكما باتا بالإدانة .

ب‌- ومع ذلك فقد ذهب رأي إلي عدم الاقتصار على خضوع المجرمين بالمفهوم السابق لدراسات علم الإجرام وإنما يجب أن تمتد هذه الدراسات – في نظر أنصار هذا الرأي – إلي المدعي عليهم أيضا فالمقصود بالمجرم في علم الإجرام ، عندهم ، هو" كل شخص أُسند إليه ارتكاب جريمة بشكل جدي سواء دانه القضاء نهائيا أم لم يدنه " ولكن هذا الرأي لا يتسق مع ما سبق أن انتهينا إليه من الأخذ بالمفهوم القانوني للجريمة . ولهذا يكون للمجرم في علم الإجرام ذات المفهوم في القانون الجنائي وهو من يرتكب فعلا يكوّن جريمة ويصدر ضده حكم بات ( أم مبرم بالإدانة ) ولكن المجرمين ليسوا على درجة واحدة من الإدراك والتمييز فينقسمون من هذه الزاوية إلي مجرمين عاديين أو أسوياء ومجرمين غير عاديين أو غير أسوياء

جـ- يذهب بعض علماء الإجرام – اعتمادا على هذا التقسيم – إلي الاقتصار على دراسة إجرام الأسوياء فقط ، لأن هؤلاء يتوافر في حقهم المسئولية الجنائية ومن ثم يمكن تصور تطبيق العقوبة عليهم . أما غير الأسوياء فلا يتحقق في أفعالهم غير الجانب المادي فقط للجريمة وينسحب ذلك على مسئوليتهم الجنائية فلا تقع عليهم تلك المسئولية ولا يخضعون بالتالي لعقوبة جنائية


المواضيع المتشابهه: