بسم الله الرحمن الرحيم

كثيراً ما يحصل اختلاط في التعابير من حيث نوع التشريع الصادر، فيقال عن القرار الوزاري قانون، وعن القانون مرسوم، إلخ..
ومن حيث أن جميع هذه التشريعات هي قوانين بالمعنى العام، إلا أنها تُمنح أسماء تميّز مستوى الجهة التي أصدرتها، وهذا أمر مهم لأن هنالك هرمية وتسلسل في هذه التشريعات، بحيث لا يمكن لتشريع صدر من مستوى معيّن أن يعارض تشريع صدر من جهة أعلى منه مستوىً، كما أن هذا التصنيف يفيد في معرفة الجهة المسؤولة عنه في حال الاعتراض عليه أو الحاجة لمزيد من التفاصيل بخصوصه.
وهكذا، فإن التشريعات المتماثلة بالمستوى يمكنها أن تعدّل بعضها بعضاً (فيمكن لقانون أن يعدّل في قانون آخر)، وكذلك يمكن لتشريع من مستوى أعلى أن يعدّل في تشريع من مستوى أدنى (فيمكن لقانون أن يعدل في قرار وزاري)، وهكذا.. وكذلك الإلغاء يعتبر كالتعديل.
تدرّج أنواع التشريعات في سورية هو بالتسلسل التالي، ابتداءً من الأعلى مرتبةً:
- الدستور: هو أعلى التشريعات سلطة، ولا يمكن تعديله إلا بلجنة خاصة وإجراءات خاصة، ولا يجوز لأي تشريع أدنى أن يعارضه.
- القانون و المرسوم التشريعي: القانون يصدر عن مجلس الشعب. أما المرسوم التشريعي فيصدر عن رئيس الجمهورية في حالات خاصة تتصف بالعجلة عندما يكون مجلس الشعب خارج دورات انعقاده، وهو يماثل القانون مرتبةً، فيمكنه تعديل القوانين، كما يمكن للقوانين تعديل المراسيم التشريعية.
- المرسوم: هو قرار يصدر عن مكتب رئاسة الجمهورية، وعادة يتعلق المرسوم بالشؤون الإدارية.
- قرار رئاسة مجلس الوزراء: تصدر عادة قرارات رئاسة مجلس الوزراء في الشؤون الإدارية وكذلك في حال كان موضوع القرار متعلق بأكثر من وزارة.
- القرار الوزاري: يصدر عن وزير محدد، وعادة يكون محدوداً بشؤون الوزارة التي أصدرته. وغالباً ما يصدر الوزير "التعليمات التنفيذية" الخاصة بقانون ما، حيث يعرض القانون الأحكام العامة في موضوع معين، بينما تفصّل التعليمات التنفيذية طرق تنفيذ هذه الأحكام وتضع حدود الضوابط المتعلّقة به.
- القرار الإداري: وهو قرار يصدر من مدير عام في مديرية، وكذلك قرارات المجالس العامة والمنظمات والجمعيات، إلخ... وهذه القرارات تكون غالبيتها لتنظيم العملية الإدارية أو لتفسير تشريعات من مرتبة أعلى تتعلق بالجهة المصدرة للقرار.
- التعاميم والأوامر الإدارية: هي تعليمات خاصة بالموظفين ضمن الجهة الموجه إليها التعميم أو الأمر. وقد يكون التعميم صادراً من وزير ما ولكنه موجه إلى موظفين تابعين لوزارة أخرى. فمثلاً يمكن لوزير العدل أن يبعث بتعميم لمديرية تابعة لوزارة الزراعة و الإصلاح الزراعي يرشدهم بها إلى كيفية التقدم بالنزاعات المتعلقة بالأراضي الزراعية إلى القضاء.
- الكتب الإدارية: هي بمثابة رسالة يمكن أن ترسلها أي جهة حكومية إلى أي جهة حكومية أخرى تستفسر بها عن معلومة ما أو تطلب النصح بموضوع من اختصاص الجهة الثانية، أو قد تكون بمثابة تعليمات موجهة إلى منصب محدد ولا ترتقي إلى مستوى التعميم.
ملحوظة: يمكن أن تختلف التسميات من دولة إلى أخرى.




المواضيع المتشابهه: