مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “على من تجب نفقة الزوجه ؟ وهل يؤثر كونها موسره على ذلك ؟؟
ج. نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 21 من 21
  1. #1
    مشرفة سابقة Array الصورة الرمزية Nancy Otoom
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    924
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 8/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    158




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي نقاش اليوم,, متى لا تقبل شهادة الشاهد الفرد؟؟

    نقاش اليوم,, متى لا تقبل شهادة الشاهد الفرد؟؟



    السؤال اليوم هو :



    متى لا تسمع شهادة الشاهد الفرد الواحد حسب القانون المدني الاردني؟؟



    ومتى تسمع شهادة الشاهد الفرد الواحد حسب القانون المدني الاردني؟؟
    ..


    ...يلا بدنا جواب,,

    ....يتبع سلسلتي..

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: نقاش اليوم,, متى لا تقبل شهادة الشاهد الفرد؟؟


    مممممممممممممم
    السؤال جديد علي
    اعطيني شوي لافكر


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  4. #3
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: نقاش اليوم,, متى لا تقبل شهادة الشاهد الفرد؟؟


    طيب ممكن مساعده وتحكيلنا شو هي الحاله العامه

    ؟؟؟


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  5. #4
    عضو نشيط Array
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    43
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (دكتوراه)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: نقاش اليوم,, متى لا تقبل شهادة الشاهد الفرد؟؟


    الأخت نانسي مساء الخير .....

    إبتداء حاولت أن أتعرف لأي مستوى دراسي تنتمين ، أي في أي سنة تحديداً ، كون هذا السؤال متقدم بعض الشئ ، إلا أنني لم أفلح إلى ذلك سبيلاً ، على كل الأحوال سأبدأ من حيث إنتهت الزميلة الفاضلة .......

    (......... حسب القانون المدني الأردني) وخاتمة السؤال ستنال مني تعليق فيما بعد.

    وقبل الشروع في تحليل وتوضيح الإجابة النموذجية على هذا السؤال المهم للغاية ، نجد أن طارحة السؤال قد حددت الحالتين موضوع النقاش ، بـــ : متى يجوز سماع شهادة الشاهد الفرد ومتى لا يجوز سماع شهادة الشاهد الفرد.

    الإجابة :

    أولا : بمراجعتنا لأحكام القانون المدني الأردني رقم 4 لسنة 1976 وإستقراء مواده وعددها 1449 مادة نجد أن أحكام هذا القانون لم تتطرق إطلاقاً لحالة الشاهد الفرد .

    ثانياً : نستعرض معكم مواد القانون المدني الأردني ذات العلاقة بقواعد الإثبات :

    1 / المادة 72 بينت ما هي أدلة الإثبات .

    2 / المواد المحصورة من 73 إلى 85 من القانون المدني الأردني تناولت القواعد العامة في الإثبات .

    3 / المادة 86 من ذات القانون نصت على أنه (يتبع لدى المحاكم في إجراءات الإثبات وإستيفاء أدلة الحق القواعد والأحكام المنصوص عليها في قوانينها الخاصة وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام السابقة.

    4 / المادة 1448 فقرة رقم 2 من ذات القانون جاء النص فيها على أنه (عند تطبيق أحكام هذ القانون تراعى أحكام القوانين الخاصة) .

    ثانياً : وعليه ..........

    فإن السؤال المعروض من قبل الزميلة الفاضلة يتناول أمر سماع الشاهد الفرد وعدم سماعه في المواد المدنية أي في الدعاوى والإجراءات المدنية وليس في القانون المدني ، وهذا من باب تصحيح السؤال لكي نحدد إتجهات البحث ، (مضيفاً أن الأمر المتعلق بسماع شهادة الشاهد الفرد أو عدم سماعه في المواد الجزائية يعد أمراً غير مقبول الطرح لصراحة نص المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي أناطت بالقناعة الشخصية لقاضي الموضوع الأخذ بالبينة أو طرحها ، مما يخرج هذا التساؤل كما أسلفنا عن مسائل النزاع الجزائية ويحددها فقط في المواد المدنية) .

    ثالثاً :

    إن ما يميز الدعاوى المدنية أو التجارية أو الإدارية (المهم أرغب في إخراج الدعاوى الجزائية من هذه الدائرة) أن البينة ، أي الإثبات ، فيها من حق الخصوم وليس للمحكمة أن تتدخل في البينة إلا في أضيق الحدود التي لا مجال لذكرها الآن كي لا نخرج عن حدود البحث .

    وحيث أنه ولما كان كذلك ، أي أن البينة من حق الخصوم في الدعاوى المدنية ، فقد وضع المشرع ضوابط للأحكام وقواعد لتأسيسها لكي لا يبن َ العدل على أسس واهية ويفقد القضاء غايته الأسمى وهي العمل على إستقرار مراكز الخصوم القانونية .

    وإنه ومن هذه القواعد تلك التي حددها قانون البينات الأردني وتحديداً في نص المادة 34 بفقرتها الثانية عندما قيدت سلطة المحكمة في وزن البينة وترجيحها بالقاعدة المستخلصة من نص هذه الفقرة والذي نثبته بالشكل الآتي :

    ( لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكماً في أية قضية بالإستناد إلى شهادة شاهد فرد إلا إذا لم يعترض عليها الخصم أو تأيدت ببينة مادية أخرى ترى المحكمة أنها كافية لإثبات صحتها) .

    تحليل :

    نستخلص من المادة القانونية متقدمة الذكر أن هنالك حالتين لرفض شهادة الشاهد الفرد :

    الحالة الأولى : أن يكون الخصم حاضراً (أي المدعي أو المدعى عليه) وتسمع المحكمة لشهادة الشاهد الفرد – المقصود بالشاهد الفرد أي شاهد واحد لا يوجد شخص آخر أو شاهد آخر يؤيد أقواله ويثبت الواقعة التي أدلى شهادته بخصوصها – المقدم من قبل الخصم الآخر ، في هذه الحالة إذا سكت الخصم (يعني المدعي إذا كان الشاهد هو شاهد المدعى عليه أو المدعى عليه إذا كان الشاهد هو شاهد المدعي) ولم يعترض على شهادة الشاهد الفرد بأن يسجل العبارة الشهيرة التي يرددها المحامون في قاعات المحاكمة وغرفها :

    أعترض على أية بينة فردية وغير قانونية أينما وردت ضمن بينات .................

    علماً أن الكثر لا يعرفون معنى هذه العبارة (حيث ذكرها زميل لي في إحدى المحاكمات في دعوى لم أقدم فيها شهوداً ........ ) أه هذا زمن اللولو لما كنت محامي في الأردن ..........

    فإنه وهذه الحالة ، يحق للمحكمة أن تستند على شهادة الشاهد الفرد وان تحكم للخصم إذا كان مؤدى الشهادة إثبات الإدعاء أو الدفاع حسب واقع الحال.

    الحالة الثانية : أن لا يتواجد الخصم ، لغيابه إبتداء ومحاكمته بمثابة الوجاهي أو لمحاكمته وجاهياً إعتبارياً إنتهاء ، ففي مثل هذه الحالة ولضمان المحاكمة العادلة فقد إشترط القانون أن تتأيد شهادة هذا الشاهد الفرد ببينة مادية أخرى ترى المحكمة أنها كافية لإثبات صحتها.

    وسلام إلى أصدقائي رواد المنتدى

    Sami


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نقاش اليوم,, متى لا تقبل شهادة الشاهد الفرد؟؟


    يعطيك العافية اخ سامي ردك كتير مقنع
    شكرا نانسي ع السؤال وبستنى الجواب منك هههههه طبعا طالعة من سنة اولى بكير ع هيك اسئلة


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    مشرفة سابقة Array الصورة الرمزية Nancy Otoom
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    924
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 8/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    158




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نقاش اليوم,, متى لا تقبل شهادة الشاهد الفرد؟؟


    أهلا أخي سامي..
    أنافي بداية السنة الثانية في كلية الحقوق الجامعة الاردنية ولا زلت مبتدأه بالقانون,,

    أولا صحيح انه الحالة التي تسمع فيها شهادة الشاهد الفرد هي أن تقترن هذه الشهادة ببينة مادية أو بدليل مادي ترى المحكمة انه كافي ...
    والحالة الثانية هي اقرار الخصم بتلك الشهادة..

    والحالات التي لا تسمع فيها شهادة الشاهد الفرد حسب نص المادة 80 من القانون المدني,, أن كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه ترد.

    وتفسير ذلك أن شهادة الشاهد الفرد لا تسمع اذا تضمنت جر فائدة ومغنم للشاهد أو دفعت عنه مغرم

    ... هذا كان المقصود من سؤالي,, واستندت في هذا السؤال لنص المادة 80 كما ذكرت سابقا


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    مشرفة سابقة Array
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    726
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    139




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: نقاش اليوم,, متى لا تقبل شهادة الشاهد الفرد؟؟


    صارلي سنة عم بدور بالقانون المدني :) انا ليسة ما اخذت بينات بس بالفعل شكرا سؤال رائع و معلومة مفيدة :)
    بس سؤال الحالة الثانية تشترط عدم وجود الخصم؟ الا يمكن ان يكون الخصم موجود و اعترض على شهادة الشاهد الفرد
    فقام هذا الشاهد بتايد شهادته ببينة مادية؟؟؟


    0 Not allowed! Not allowed!
    ربي اشرح لي صدري و يسر لي امري و احلل عقدة من لساني يفقه قولي.........

  9. #8
    عضو نشيط Array
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    43
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (دكتوراه)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: نقاش اليوم,, متى لا تقبل شهادة الشاهد الفرد؟؟


    إسمحي لي أن أوضح أمراً مهماً جداً :

    نص المادة 80 من القانون المدني الأردني لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بشهادة الفرد وقد تواترت قرارات محكمة التمييز الأردنية وشروحات الفقهاء القانونيين في توضيح المقصود بجر المغنم ودفع المغرم وإليك في هذا توضيح بسيط ، وأعتذر عن تعقيد لغة الخطاب فهي مسألة فقهية تتعلق بالعلم بالأحكام الشرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية ، ويعنى بالمادة 80 : بأنه يجب على الشاهد أن لا يكون داعية لدفع المضرة وجلب المنفعة ، وبناء عليه (وحسب رأي الفقه الحنفي) لا تقبل شهادة الأصل للفرع والفرع للأصل ، أي نقصد بهذا أن لا تقبل شهادة الأباء والأجداد والأمهات والجدات لأولادهم وأحفادهم وكذا الأمر بالعكس ، أي أن شهادة الأولاد والأحفاد للأباء والأجداد والأمهات والجدات لا تقبل ، وكذلك شهادة أحد الزوجين للآخر واما الأقرباء الذين هم ما عدا هؤلاء فتقبل شهادة شهادة أحدهم للآخر ، وكذلك الأمر لا تقبل شهادة الشركاء لبعضهم في ما تعلق بمال الشركة ولا تقبل شهادة الكفيل بالمال للأصيل على كون المكفول به قد تأدى وتم الوفاء به . إلا أنه تقبل شهادة أحدهم للأخر في سائر ما تجاوز ذلك من خصوصات . (يمكنك مراجعة كتاب الفقيهة السورية الحاجة درية العيطة بخصوص هذه المادة ) .

    هلا خلينا نحكي عربي .......

    محكمة التمييز الأردنية قررت في كثير من المبادئ القانونية أن تطبيق نص المادة 80 من القانون المدني يمكن تفعيله إذا جر الشاهد لنفسه مغنماً أو دفع عنه مغرماً في ذات الدعوى ، مما يعني أن محكمة القانون في الأردن قد قلصت رأي الفقه الإسلامي الذي توسع في شرح هذه المادة ، وعليه وتطبيقاً لما خلصت إليه محكمة التمييز الأردنية فإنه لا يجوز سماع شهادة المدعي في الدعوى لأنه سيدفع عن نفسه مغرماً وسيجلب لنفسه مغنماً من شهادته هذه في ذات الدعوى. علماً أن هناك رأي فقهي لم يأخذ به القضاء الأردني بخصوص المثال الأخير لا مجال للحديث عنه في مقامنا هذا ، أرجو ان تكون الأمور قد وضحت لك .

    sami


    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    عضو نشيط Array
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    43
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (دكتوراه)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: نقاش اليوم,, متى لا تقبل شهادة الشاهد الفرد؟؟


    في الحالة التي ذكرتها الأخت نور لم تعد شهادة فرد وأصبحت بينة كاملة تخضع لوزن البينة وتقديرها عملاً بأحكام المادة 34 فقرة 1 من قانون البينات بحيث تدخل المسألة في صلب الإختصاص التقديري لقاضي الموضوع في ترجيح بينة على أخرى وفق ما تستخلصه من ظروف الدعوى ، أما التقسيم الذي وضعت من حيث الحضور والغياب فهو مرتبط بالبناء التكويني للمادة (34/2) التي وضحت ضرورة إعتراض الخصم عند حضوره ، مما يفهم ان الحالة الثانية هي إذا كان غائبا ، فالمشرع لم يترك الباب مفتوحاً لمحكمة الموضوع بالإستناد إلى شهادة الشاهد الفرد (حماية للعدالة) إلا إذا تأيدت شهادته ببينة مادية أخرى حال غياب الخصم ولو لم يوجد من يعترض ، أما إذا كان الخصم قد أيد البينة الفردية بأخرى مادية وبحضور خصمه ، فهي مسألة كما قلت تخضع لوجدان المحكمة من حيث قبولها أو ردها إذا كان الخصم حاضراً وهي إلزامية لها إذا كان الخصم غائباً .

    sami


    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Mohammed Hawamedh
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    عمان ، الاردن
    المشاركات
    3,757
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 2/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    227




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نقاش اليوم,, متى لا تقبل شهادة الشاهد الفرد؟؟


    مشكورة اخت نانسي فعلا موضوع مفيد و مثير و بدوري اشكر ايضا السيد سامي على مشاركاه القيمة
    و امنى ان نتعرف بشكل اكبر على بعضنا البعض


    0 Not allowed! Not allowed!
    رَبَّنا لا تُؤاخِذنا إِن نَسينا أَو أَخطَأنا ۚ رَبَّنا وَلا تَحمِل عَلَينا إِصرًا كَما حَمَلتَهُ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِنا ۚ رَبَّنا وَلا تُحَمِّلنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ ۖ وَاعفُ عَنّا وَاغفِر لَنا وَارحَمنا ۚ أَنتَ مَولىٰنا فَانصُرنا عَلَى القَومِ الكٰفِرينَ

  12. #11
    مشرفة سابقة Array الصورة الرمزية Nancy Otoom
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    924
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 8/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    158




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نقاش اليوم,, متى لا تقبل شهادة الشاهد الفرد؟؟


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amawi مشاهدة المشاركة
    طيب ممكن مساعده وتحكيلنا شو هي الحاله العامه

    ؟؟؟

    أكيد في مساعدة,,
    الحالة العامة أنا استندتلها في المادة 80 من القانون المدني الاردني
    رح أغششك الجواب طبعا,,

    بس امهلني اتحرى الأمر شوي


    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #12
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: نقاش اليوم,, متى لا تقبل شهادة الشاهد الفرد؟؟


    بس الماده 80 بتحكي عن كسب مغنم للشاهد او دفع ضرر عنه
    يعني متعلقه بالشاهد نفسه وليس بعدد الشهود والله اعلم


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  14. #13
    مشرفة سابقة Array الصورة الرمزية Nancy Otoom
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    924
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 8/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    158




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نقاش اليوم,, متى لا تقبل شهادة الشاهد الفرد؟؟


    الاخ الاستاذ سامي ,,

    مساء الخير ,, أولا أريد أن أطمئنك أنك تتكلم عربي وكل كلمة مفهومة وما كتب يدل بالقرينة القاطعة على سعة اطلاعك وعمق خبرتك , واذا أردنا الاستسلام لما تفضلت وأسلفت ,,
    فان ذلك لا يتفق مع ما أوردته محكمة التمييز في قرارها رقم تمييز حقوق 343/85 صفحة 128 سنة 1987 حينما أوردت لفظ الشهادة الفردية صراحة , وينص القرار حرفيا على :

    "ان الشهادة الفردية لا تصلح سندا للحكم عند وقوع الاعتراض عليه . ان الاقتناع بشهادة الشاهد أو عدم الاقتناع بها يعود لمحكمة الموضوع على أساس من أن ذلك من الامور الواقعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز "

    فقد أكون أخطأت التعبير حينما قلت أن القانون المدني الاردني نص على شهادة الشاهد الفرد , ولكنها من الامور الواقعية التي تعرض على المحاكم , وها هي محكمة التمييز قد نصت عليها صراحة في قراراتها..


    0 Not allowed! Not allowed!

  15. #14
    عضو نشيط Array
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    43
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (دكتوراه)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: نقاش اليوم,, متى لا تقبل شهادة الشاهد الفرد؟؟


    بصراحة لا أجد ما يتعارض فيما شرحت وأسلفت وبين قرار عدالة محكمة التمييز الموقرة إطلاقاً ، بالإضافة إلى أنني قد أجبت على السؤال بحدود ما هو مكتوب ولم أتطرق إلى رقابة محكمة التمييز على قناعة محاكم الموضوع فمحكمة الموضوع قد تأخذ بكامل البينة وقد تطرح جزء منها وقد تعتبرها بشكل مجمل غير قانونية ، وهذا لا يتناقض مع ما أسلفت بأي وجه من الوجوه لما يلي :

    1 / عدالة محكمة التمييز تقضي بـ (ان الشهادة الفردية لا تصلح سندا للحكم عند وقوع الاعتراض عليه ) ، وهذا يؤيد ما ذكرت وتحديداً العبارة التي ثبت :

    فإنه وهذه الحالة ، يحق للمحكمة أن تستند على شهادة الشاهد الفرد وان تحكم للخصم إذا كان مؤدى الشهادة إثبات الإدعاء أو الدفاع حسب واقع الحال .

    وقد إستخدمت تعبير (يحق) وليس يجب على المحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد الفرد ، لأن الحكم والقضاء لصيق بالحاكم وليس رهن بما كتب ونص عليه في الكتب والملازم. وأرجو من حضرتكم التكرم بقراءة الحالة الأولى التي وضحتها تفصيلاً والتي تبين تواجد الخصم وعدم إعتراضه على شهادة الشاهد الفرد .

    وقد عدت إلى القرار التمييزي رقم 343/85 المنشور على الصفحة رقم 128 سنة 1987 ولكني وجدته يقضي بما يلي :

    (ان القاعدة في حساب النفقات بمقتضى المادة التاسعة من قانون ضريبة الدخل لسنة 1964 ، هي ان يكون الإنفاق في سبيل انتاج الدخل . وعليه فان بدلات الايجار المدفوعة عن مدة سابقة لبدء نشاطها المنتج للدخل لا تنزل من الدخل باعتبارها من نفقات التأسيس . لا يكفي ان يكون الحكم عادلا اذ لا بد ان تكون مظاهر العدالة متوافرة ولذلك أوجبت المادة 129 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية ان تعلل محكمة الاستئناف حكمها بكل وضوح وتفصيل فيكون فرقاء النزاع على علم بموجبات القرار واسبابه . لا تقبل شهادة احد الشركاء في الشركة المكلفة لان له في شهادته جلب مغنم ودفع وغرم وذلك عملا بالمادة 80 من القانون المدني .)

    علماً أن هذا القرار منشور على الصفحة (128) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1987) وهو غير متطابق مع ما أوردتيه في التعليق الأخير ، أرجو من حضرتكم التكرم بتزويدي بكامل القرار الموجود لديكم لكي أراسل أحد زملائي أو أكلف أحد أقربائي للبحث عن كامل القرار التمييزي لوجود إختلاف بين ما ذكرت وما توصلت إليه ، دون إجحاف ، أن هذا القرار لا يتعارض مع ما ذكرت إطلاقاً بل يؤيده .
    sami


    0 Not allowed! Not allowed!

  16. #15
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: نقاش اليوم,, متى لا تقبل شهادة الشاهد الفرد؟؟


    فعلا نقاش مثري ورائع للغاية
    معلومات - حتى اكون صادقا - لاول مره اطلع عليها واعرفها
    ما شاء الله عليكي نانسي مميزه

    د. سامي الله يعطيك العافيه
    والله شخصيا استفدت من اجوبتك خير الله


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  17. #16
    مشرفة سابقة Array الصورة الرمزية Nancy Otoom
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    924
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 8/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    158




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نقاش اليوم,, متى لا تقبل شهادة الشاهد الفرد؟؟


    الاستاذ سامي مساء الخير..

    أولا أنا لم أختلف معك مطلقا حول عدم صلاحية الشهادة الفردية سندا للحكم في حالة الاعتراض عليها ولم اختلف كذلك على صلاحيتها في حالة الاثبات , ولم اختلف كذلك على كون الأخذ أو عدم الاخذ هو حق للمحكمة وليس واجب عليها ,, فلقد كان فحوى السؤال من البداية
    " متى لا تسمع شهادة الشاهد الفرد في القانون المدني الاردني؟؟ "
    أما بالنسبة لرقم القرار فالواقع أنه تمييز حقوق 456/85 صفحة 921 سنة 1987 وقد أخذته من كتاب ( شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية) للمحامي محمد عبدالله الظاهر, الصادر سنة 1987 ورقم الصفحة هو 354 وينص على ما يلي :
    "ان الشهادة الفردية لا تصلح سندا للحكم عند وقوع الاعتراض عليها. ان الاقتناع بشهادة الشاهد أو عدم الاقتناع بها يعود لمحكمة الموضوع على أساس من أن ذلك من الأمور الواقعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز"

    وانا اعتذر لأنني خلطت بين رقم القرار السابق واللاحق الواردين في نفس الصفحة ,,

    أما عن قرار تمييز حقوق رقم 343/85 صفحة 128 سنة 1987 والذي ورد في كتاب الاستاذ محمد عبدالله الظاهر الآنف ذكره في نفس رقم الصفحة وهي 354 فينص على ما يلي :
    " لا تقبل شهادة أحد الشركاء في الشركة المكلفة لأن له في شهادته جلب مغنم و دفع مغرم , وذلك عملا بالمادة 80 من القانون المدني الاردني.
    باستقراء نص القرار السابق أجده مختلف تماما عما تفضلتم حضرتكم بإيراده في اجابتكم السابقة ..


    0 Not allowed! Not allowed!

  18. #17
    عضو نشيط Array
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    43
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (دكتوراه)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: نقاش اليوم,, متى لا تقبل شهادة الشاهد الفرد؟؟


    الأستاذة نانسي العتوم المحترمة ......

    لي تعليق أخير كي نختم النقاش في هذه المسألة :

    1 / طالما أنك تستندين في محاورتك على كتاب أستاذي المحامي الدكتور محمد عبد الله الظاهر فهذا دليل مؤكد على أنك باحثة من الطراز الأول ، عفواً أقول أستاذي لأني تشرفت في الحصول على فرصة التدريب في مكتبه الخاص ، وهو بالفعل أحد أبرز المحامين الذين تعرفت عليهم عن قرب فما بالك إذا كنت قد نلت نصيب المحظوظ في التدرب على أعمال المحاماة في مكتبه ، مضيفاً إلى أن الدكتور الظاهر أحد اكثر المحامين تمكناً في الدعاوى العمالية تحديداً ولم أجد له منازعاً في ذلك بالفترة التي تدربت فيها على أعمال المحاماة في حدود عام 1998.

    2 / هنالك قول لا أنساه مفاده (آفة العلم النسيان) ، فهل يمكن أن تذكريني بعنوان كتاب الدكتور الظاهر ، أعتقد أنه (شرح قانون أصول المحاكمات المدنية) وليس الأصول الجزائية كما هو وارد في فقرتك الأخيرة ، مضيفاً إلى أنني كان لي الشرف العظيم بإستلام أحد النسخ الأولى من هذا الكتاب عندما تم طبعه وأرجو أن تتأكدي من سنة الطبع لأنها على ما أتوقع غير صحيحة ، وللأسف أن هذا الكتاب بقي بين أغراضي الشخصية في الأردن قبل هجرتي وهو ليس بمتناول يدي الآن .

    3 / أرجو أن تراجعي عجز القرار التمييزي الذي ثبت في مداخلتي فهو ذات النص الذي إختزله المؤلف في كتابه ، وأحيطك علماً أن المبدأ القانوني المستخلص من قرار محكمة التمييز هو واحد بين مدونة وأخرى ، ولكن من الممكن أن يتدخل الكاتب أو المؤلف أو معد المرافعة في إختزال جزء منه أو بتر قسم منه ليخدم النسق العام في الفكرة التي يكتب ، ولهذا ، عندما وجدتك تستندين في النقاش إلى قرار صادر عن عدالة محكمة التمييز قمت بمراجعة الرقم فوراً للتثبت من صحة القرار فتوصلت إلى الخلل في تثبيت القرار ، ونصيحة لك إذا أردت ان تمارسي مهنة المحاماة يوماً ، دائماً عليك بالرجوع إلى وقائع القرار وأسباب الطعن ومن ثم تدقيق فحوى المبدأ المستخلص لأني بالفعل وفي نهاية عام 1999 بدأت بمشروع ضخم يتعلق بتدقيق إستخلاص المبادئ القانونية لعدالة محكمة التمييز وتلك المنشورة في مجلة نقابة المحامين لأن فيها من الأخطاء الكثير بين وقائع القرار وأسباب الطعن ولكن ولأسباب خارجة عن إرادتي ولمغادرتي أراضي الأردن لم أنهي هذا المشروع الذي آمل في إستئنافه إذا عدت يوماً .

    Sami


    0 Not allowed! Not allowed!

  19. #18
    مشرفة سابقة Array الصورة الرمزية Nancy Otoom
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    924
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 8/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    158




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نقاش اليوم,, متى لا تقبل شهادة الشاهد الفرد؟؟


    الاستاذ الفاضل سامي ,,

    شكرا على التوضيح , والحمدلله أن الخطأ من طرفي كان في الأمور الشكلية وليست الموضوعية ,,
    فصحيح يا أستاذ أن عنوان الكتاب هو شرح قانون أصول المجاكمات المدنية وليس الجزائية, وسنة الطبع هي 1997 وليس 1987 , وأنا أعلم أن المحامي الناجح يجب ان يركز على كلا الامرين , وأن يتقن التعامل مع القضايا شكلا وموضوعا , بل أن الشكل أحيانا قد يغير مسار القضية بشكل مختلف تماما , ولكن عذرنا لديك أننا لا زلنا على مقاعد الدراسة , وبالكاد نفرق بين ما هو جزائي أو مدني ونخلط بينهما أحيانا ,,

    وأعلم أننا بالنسبة لأساتذتنا الكبار- كما هو حال المخاطب- لا نزال (أضراس الحليب), وأتمنى أن تثرينا دائما بالنقاش المفيد.


    0 Not allowed! Not allowed!

  20. #19
    مشرف سابق Array
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    848
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    149




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نقاش اليوم,, متى لا تقبل شهادة الشاهد الفرد؟؟


    انا بعرف حسب قانون البينات لا يجوز الاخذ بشهادة الفرد الا انه يمكن الاخذ بها اذا لم يعترض عليه الخصم الاخر


    0 Not allowed! Not allowed!
    لو اخترت شخص من هذه الحياه لكان عيسى عماوي

    اخي وصديقي عيسى وفقك الله ويسر امرك

  21. #20
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    المشاركات
    8
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    افتراضي رد: نقاش اليوم,, متى لا تقبل شهادة الشاهد الفرد؟؟


    مشكورين كتير على النقاش الرائع والمفيد ,حقيقى معلومات اول مرة بعرفها


    0 Not allowed! Not allowed!

  22. #21
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: نقاش اليوم,, متى لا تقبل شهادة الشاهد الفرد؟؟


    سلام الله عليكم
    بما اننني عضو جديد في هذا المنتدى فانني أطلع على ما فاتني من مواضيع مكتوبه وأتمنى دائما ان يكون الاستاذ سامي بيننا دائما بما يتمتع من أسلوب راقي في الكتابه والشرح .

    المادة (34) من قانون البينات رقم 30 سنة 1952
    1- للمحكمة ان ترجع بينة على أخرى وفاقاً لما تستخلصه من ظروف
    الدعوى.
    2- لا يجوز للمحكمة ان تصدر حكما في أية قضية بالاستناد الى
    شهادة شاهد فرد إلا إذا لم يعترض عليها الخصم او تأيدت
    ببينة مادية أخرى ترى المحكمة انها كافية لاثبات صحتها.

    عبارة ( او تأيدت ببينة مادية أخرى ترى المحكمة انها كافية لاثبات صحتها )
    في حال تقديم اوراق غير رسميه في الدعوى مثل الفواتير النقديه يتطلب شهادة محررها امام المحكمه بانها صادره عنه وانه قيض قيمتها وان يشير اليها في ملف الدعوى فمثل هذه الشهاده رغم انها فرديه ولو اعترض عليها الخصم تقبلها المحكمه .
    فلا يعقل ان تكون مثل هذه الفواتير صادرة عن أثنين والا لضاعة حقوق كثيره والشهاده الفرديه انحصرت في الفاتوره فقط

    المادة (12) من قانون البينات رقم 30 سنة 1952
    1- لا يكون السند العادي حجة على الغير في تاريخه الا منذ أن يكون له تاريخ ثابت.
    2- ويكون له تاريخ ثابت:-
    أ- من يوم أن يصادق عليه الكاتب العدل.
    ب- من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ رسمياً.
    ج- من يوم أن يؤشر عليه قاض او موظف مختص.
    د- من يوم وفاة أحد ممن لهم على السند أثر ثابت او معترف فيه من خط او توقيع او ختم او بصمة أصبع او من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد هؤلاء أن يكتب او يبصم لعلة في جسمه .
    3- لا تشمل أحكام هذه المادة الأسناد والأوراق التجارية ولو كانت موقعة او مظهرة من غير التجار لسبب مدني وكذلك اسناد
    الاستقراض الموقعة لمصلحة تاجر برهن او بدون رهن مهما كانت صفة المقترض.

    فمن الملاحظ في المادة 12 / 3 ان الأسناد والأوراق التجارية ولو كانت موقعة او مظهرة من غير التجار هي حجه على الغير وهي بينه ماديه .

    أما التقسيم الذي وضعت من حيث الحضور والغياب فهو مرتبط بالبناء التكويني للمادة (34/2) التي وضحت ضرورة إعتراض الخصم عند حضوره ، مما يفهم ان الحالة الثانية هي إذا كان غائبا ، فالمشرع لم يترك الباب مفتوحاً لمحكمة الموضوع بالإستناد إلى شهادة الشاهد الفرد (حماية للعدالة) إلا إذا تأيدت شهادته ببينة مادية أخرى حال غياب الخصم ولو لم يوجد من يعترض
    فمن الملاحظ في المادة 34 / 2 لا علاقه لها بغياب الخصم عند سماع الشهاده


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •