>>معلومات قانونية سريعة:: “على من تجب نفقة الزوجه ؟ وهل يؤثر كونها موسره على ذلك ؟؟
ج. نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة .„
|
|
ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة
|
|
شبكة قانوني الاردن
أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.
-
مشرفة سابقة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 158
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
|
استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق
على الموضوع
(جديد)
|
-
المهم ان اكسب القضيه
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
البراغماتية
-
المهم ان اكسب القضيه
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
البراغماتية
-
عضو نشيط
Array
- معدل تقييم المستوى
- 0
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (دكتوراه)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى خارج الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
-
منسقة الربط العام للشبكة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 239
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
-
مشرفة سابقة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 158
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
-
مشرفة سابقة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 139
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الحالة الاجتماعية :
متزوج
رد: نقاش اليوم,, متى لا تقبل شهادة الشاهد الفرد؟؟
صارلي سنة عم بدور بالقانون المدني :) انا ليسة ما اخذت بينات بس بالفعل شكرا سؤال رائع و معلومة مفيدة :)
بس سؤال الحالة الثانية تشترط عدم وجود الخصم؟ الا يمكن ان يكون الخصم موجود و اعترض على شهادة الشاهد الفرد
فقام هذا الشاهد بتايد شهادته ببينة مادية؟؟؟
0
ربي اشرح لي صدري و يسر لي امري و احلل عقدة من لساني يفقه قولي.........
-
عضو نشيط
Array
- معدل تقييم المستوى
- 0
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (دكتوراه)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى خارج الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
-
عضو نشيط
Array
- معدل تقييم المستوى
- 0
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (دكتوراه)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى خارج الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 227
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
رد: نقاش اليوم,, متى لا تقبل شهادة الشاهد الفرد؟؟
مشكورة اخت نانسي فعلا موضوع مفيد و مثير و بدوري اشكر ايضا السيد سامي على مشاركاه القيمة
و امنى ان نتعرف بشكل اكبر على بعضنا البعض
0
رَبَّنا لا تُؤاخِذنا إِن نَسينا أَو أَخطَأنا ۚ رَبَّنا وَلا تَحمِل عَلَينا إِصرًا كَما حَمَلتَهُ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِنا ۚ رَبَّنا وَلا تُحَمِّلنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ ۖ وَاعفُ عَنّا وَاغفِر لَنا وَارحَمنا ۚ أَنتَ مَولىٰنا فَانصُرنا عَلَى القَومِ الكٰفِرينَ
-
مشرفة سابقة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 158
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
رد: نقاش اليوم,, متى لا تقبل شهادة الشاهد الفرد؟؟
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amawi
طيب ممكن مساعده وتحكيلنا شو هي الحاله العامه
؟؟؟
أكيد في مساعدة,,
الحالة العامة أنا استندتلها في المادة 80 من القانون المدني الاردني
رح أغششك الجواب طبعا,,
بس امهلني اتحرى الأمر شوي
0
-
المهم ان اكسب القضيه
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
البراغماتية
-
مشرفة سابقة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 158
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
رد: نقاش اليوم,, متى لا تقبل شهادة الشاهد الفرد؟؟
الاخ الاستاذ سامي ,,
مساء الخير ,, أولا أريد أن أطمئنك أنك تتكلم عربي وكل كلمة مفهومة وما كتب يدل بالقرينة القاطعة على سعة اطلاعك وعمق خبرتك , واذا أردنا الاستسلام لما تفضلت وأسلفت ,,
فان ذلك لا يتفق مع ما أوردته محكمة التمييز في قرارها رقم تمييز حقوق 343/85 صفحة 128 سنة 1987 حينما أوردت لفظ الشهادة الفردية صراحة , وينص القرار حرفيا على :
"ان الشهادة الفردية لا تصلح سندا للحكم عند وقوع الاعتراض عليه . ان الاقتناع بشهادة الشاهد أو عدم الاقتناع بها يعود لمحكمة الموضوع على أساس من أن ذلك من الامور الواقعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز "
فقد أكون أخطأت التعبير حينما قلت أن القانون المدني الاردني نص على شهادة الشاهد الفرد , ولكنها من الامور الواقعية التي تعرض على المحاكم , وها هي محكمة التمييز قد نصت عليها صراحة في قراراتها..
0
-
عضو نشيط
Array
- معدل تقييم المستوى
- 0
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (دكتوراه)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى خارج الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
-
المهم ان اكسب القضيه
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
البراغماتية
-
مشرفة سابقة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 158
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
-
عضو نشيط
Array
- معدل تقييم المستوى
- 0
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (دكتوراه)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى خارج الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
-
مشرفة سابقة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 158
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
رد: نقاش اليوم,, متى لا تقبل شهادة الشاهد الفرد؟؟
الاستاذ الفاضل سامي ,,
شكرا على التوضيح , والحمدلله أن الخطأ من طرفي كان في الأمور الشكلية وليست الموضوعية ,,
فصحيح يا أستاذ أن عنوان الكتاب هو شرح قانون أصول المجاكمات المدنية وليس الجزائية, وسنة الطبع هي 1997 وليس 1987 , وأنا أعلم أن المحامي الناجح يجب ان يركز على كلا الامرين , وأن يتقن التعامل مع القضايا شكلا وموضوعا , بل أن الشكل أحيانا قد يغير مسار القضية بشكل مختلف تماما , ولكن عذرنا لديك أننا لا زلنا على مقاعد الدراسة , وبالكاد نفرق بين ما هو جزائي أو مدني ونخلط بينهما أحيانا ,,
وأعلم أننا بالنسبة لأساتذتنا الكبار- كما هو حال المخاطب- لا نزال (أضراس الحليب), وأتمنى أن تثرينا دائما بالنقاش المفيد.
0
-
مشرف سابق
Array
- معدل تقييم المستوى
- 149
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ابتدائي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
رد: نقاش اليوم,, متى لا تقبل شهادة الشاهد الفرد؟؟
انا بعرف حسب قانون البينات لا يجوز الاخذ بشهادة الفرد الا انه يمكن الاخذ بها اذا لم يعترض عليه الخصم الاخر
0
لو اخترت شخص من هذه الحياه لكان عيسى عماوي
اخي وصديقي عيسى وفقك الله ويسر امرك
-
عضو جديد
Array
- معدل تقييم المستوى
- 0
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 213
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
رد: نقاش اليوم,, متى لا تقبل شهادة الشاهد الفرد؟؟
سلام الله عليكم
بما اننني عضو جديد في هذا المنتدى فانني أطلع على ما فاتني من مواضيع مكتوبه وأتمنى دائما ان يكون الاستاذ سامي بيننا دائما بما يتمتع من أسلوب راقي في الكتابه والشرح .
المادة (34) من قانون البينات رقم 30 سنة 1952
1- للمحكمة ان ترجع بينة على أخرى وفاقاً لما تستخلصه من ظروف
الدعوى.
2- لا يجوز للمحكمة ان تصدر حكما في أية قضية بالاستناد الى
شهادة شاهد فرد إلا إذا لم يعترض عليها الخصم او تأيدت
ببينة مادية أخرى ترى المحكمة انها كافية لاثبات صحتها.
عبارة ( او تأيدت ببينة مادية أخرى ترى المحكمة انها كافية لاثبات صحتها )
في حال تقديم اوراق غير رسميه في الدعوى مثل الفواتير النقديه يتطلب شهادة محررها امام المحكمه بانها صادره عنه وانه قيض قيمتها وان يشير اليها في ملف الدعوى فمثل هذه الشهاده رغم انها فرديه ولو اعترض عليها الخصم تقبلها المحكمه .
فلا يعقل ان تكون مثل هذه الفواتير صادرة عن أثنين والا لضاعة حقوق كثيره والشهاده الفرديه انحصرت في الفاتوره فقط
المادة (12) من قانون البينات رقم 30 سنة 1952
1- لا يكون السند العادي حجة على الغير في تاريخه الا منذ أن يكون له تاريخ ثابت.
2- ويكون له تاريخ ثابت:-
أ- من يوم أن يصادق عليه الكاتب العدل.
ب- من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ رسمياً.
ج- من يوم أن يؤشر عليه قاض او موظف مختص.
د- من يوم وفاة أحد ممن لهم على السند أثر ثابت او معترف فيه من خط او توقيع او ختم او بصمة أصبع او من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد هؤلاء أن يكتب او يبصم لعلة في جسمه .
3- لا تشمل أحكام هذه المادة الأسناد والأوراق التجارية ولو كانت موقعة او مظهرة من غير التجار لسبب مدني وكذلك اسناد
الاستقراض الموقعة لمصلحة تاجر برهن او بدون رهن مهما كانت صفة المقترض.
فمن الملاحظ في المادة 12 / 3 ان الأسناد والأوراق التجارية ولو كانت موقعة او مظهرة من غير التجار هي حجه على الغير وهي بينه ماديه .
أما التقسيم الذي وضعت من حيث الحضور والغياب فهو مرتبط بالبناء التكويني للمادة (34/2) التي وضحت ضرورة إعتراض الخصم عند حضوره ، مما يفهم ان الحالة الثانية هي إذا كان غائبا ، فالمشرع لم يترك الباب مفتوحاً لمحكمة الموضوع بالإستناد إلى شهادة الشاهد الفرد (حماية للعدالة) إلا إذا تأيدت شهادته ببينة مادية أخرى حال غياب الخصم ولو لم يوجد من يعترض
فمن الملاحظ في المادة 34 / 2 لا علاقه لها بغياب الخصم عند سماع الشهاده
0
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
المفضلات