قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 1988/399 فصل بتاريخ 1988/01/01
منشورات شبكة قانوني الأردن



الموضوع:
  • تأمين
  • عقد التأمين
  • تقادم
  • القانون المدني
  • سريان التقادم
  • التقادم
  • الميعاد المانع من سماع الدعوى


المبدأ القانوني:
يستفاد من الفقرة الاولى من المادة 932 من القانون المدني تنص على ( لا تسمع الدعوى الناشئة عن عقد التامين بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها او على علم ذي المصلحة بوقوعها ) وجود حالتين مستقلتين لسريان الميعاد المانع من سماع الدعوى الناشئة عن عقد التامين . الحالة الاولى منهما هي حالة وقوع الحادث المؤمن منه ويبدا فيها سريان مرور الزمن من تاريخ علم ذي المصلحة بوقوع الحادث . وفيما عدا ذلك من دعاوى كالتي تتعلق بأقساط التامين او بحلول اجل او تحقق شرط في عقد التامين تشكل حالة ثانية يبدأ فيها سريان التقادم من تاريخ الواقعة التي تولدت عنها الدعوى . وعليه فان الدعوى المقامة من الحكومة ضد شركة التامين نتيجة احتراق الباص العسكري تخضع للحالة الاولى التي يبدا فيها سريان الميعاد المانع من سماع الدعوى من تاريخ علم ذي المصلحة بوقوع الحادث ، وان علم ذي المصلحة بوقوع الحادث الذي يعتد به كعلم يصلح لسريان مرور الزمن هو تاريخ علم وزير المالية المثبت بالكتاب الصادر عن وزير الدفاع والموجه الى وزير المالية الذي يخبره فيه بوقوع الحادث .






المواضيع المتشابهه: