تقدير التعويض وكيفية اثباته في عقود التأمين - قرار محكمة التمييز رقم 3328/1987
قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 1987/328 فصل بتاريخ 1987/01/01الموضوع:
منشورات شبكة قانوني الأردن
- تأمين
- عقد التأمين
- تعويض
- التعويض
- الضرر الفعلي
- عبء الاثبات
- القانون المدني
المبدأ القانوني:
1- لا يجوز للمؤمن له ان يحصل على تعويض يزيد على قيمة الضرر الفعلي ولو لم يتجاوز مبلغ التامين .
2- ان عبء اثبات قيمة الضرر الذي لحق بالبضاعة المؤمنة يقع على المؤمن له ، وله ان يثبت ذلك بجميع الطرق لانه يثبت واقعة مادية ، ويدخل في ذلك بجميع الطرق لانه يثبت واقعة مادية، ويدخل في ذلك البينة والقرائن والمعاينة المادية كما يجوز للمحكمة الاستعانة بخبراء تعينهم لتحديد قيمة الضرر وان الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة الذي يجيز للمحكمة الاخذ بتقدير المؤمن له كقرينه على قيمة الضرر واصبح من المستحيل ماديا اثبات هذه القيمة بطريقه اخرى .
المواضيع المتشابهه:
- [حكم تمييز حقوق] : بدء سريان فتره التقادم بالنسبة لعقود التأمين - قرار محكمة التمييز رقم 1988/399
- [حكم تمييز حقوق] : مسألة تقدير التعويض من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع
- [حكم تمييز حقوق] : خطأ الوكيل في تنفيذ الوكالة يرتب التعويض (قرار محكمة التمييز الأردنية)
- [حكم تمييز حقوق] : التعويض في المسؤولية العقدية يكون للضرر الفعلي - قرار محكمة التمييز رقم 1180/2009
- قرار محكمة التمييز (حالات استحقاق التعويض عن الضرر الادبي ) مادة المسؤولية المدنية
المفضلات