مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “على من تجب نفقة الزوجه ؟ وهل يؤثر كونها موسره على ذلك ؟؟
ج. نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 7 من 7
  1. #1
    مشرفة سابقة Array الصورة الرمزية Nancy Otoom
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    924
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 8/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    159




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي قانون الوساطة لتسوية النزاعات

    قانون الوساطة لتسوية النزاعات



    قانون الوساطة لتسوية النزاعات



    قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم (12) لسنة 2006


    المادة 1

    يسمى هذا القانون (قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


    المادة 2

    أ . تحدث في مقر محكمة البداية ادارة قضائية تسمى (ادارة الوساطة) وتشكل من عدد من قضاة البداية والصلح يسمون (قضاة الوساطة) يختارهم رئيس محكمة البداية للمدة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الادارة .

    ب. يحدد وزير العدل محاكم البداية التي تحدث فيها هذه الادارة .

    ج. لرئيس المجلس القضائي بتنسيب من وزير العدل تسمية (وسطاء خصوصيين) يختارهم من بين القضاة المتقاعدين والمحامين والمهنيين وغيرهم من ذوي الخبرة المشهود لهم بالحيدة والنزاهة .


    المادة 3

    أ . لقاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح وبعد الاجتماع بالخصوم او وكلائهم القانونيين احالة النزاع بناء على طلب اطراف الدعوى او بعد موافقتهم الى قاضي الوساطة او الى وسيط خاص لتسوية النزاع وديا وفي جميع الاحوال يراعي القاضي عند تسمية الوسيط اتفاق الطرفين ما امكن .

    ب. لاطراف الدعوى بموافقة قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح الاتفاق على حل النزاع بالوساطة وذلك باحالته الى اي شخص يرونه مناسبا ، وفي هذه الحالة يحدد الوسيط اتعابه بالاتفاق مع اطرافالنزاع ، وفي حالة تسوية النزاع وديا يسترد المدعي الرسوم القضائية التي دفعها .


    المادة 4

    أ . عند احالة النزاع الى قاضي الوساطة ، يحال اليه ملف الدعوى ، وله تكليف الاطراف بتقديم مذكرات موجزة بادعائهم او دفاعهم .

    ب. عند احالة النزاع الى وسيط خاص ، يقدم اليه كل طرف من اطراف النزاع خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة مذكرة موجزة تتضمن ملخصا لادعاءاته او دفوعه ، مرفقا بها المستندات التي يستند اليها ، ولا يتم تبادل هذه المذكرات والمستندات بين اطراف النزاع .


    المادة 5

    يشترط لانعقاد جلسات الوساطة ، حضور اطراف النزاع مع وكلائهم القانونيين او حضور الوكلاء القانونيين ، حسب مقتضى الحال ، مع مراعاة انه اذا كان احد اطراف النزاع شخصا معنويا فيشترط حضور شخص مفوض ، من غير الوكلاء القانونيين ، من ادارته لتسوية النزاع .



    المادة 6

    يقوم الوسيط بتحديد موعد كل جلسة ويبلغ اطراف النزاع او وكلائهم بموعدها ومكان انعقادها ويجتمع بأطراف النزاع ووكلائهم ويتداول معهم بموضوع النزاع وطلباتهم ودفوعهم وله الانفراد بكل طرف على حدة ، ويتخذ ما يراه مناسبا لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول الى حل ودي للنزاع ، ويجوز له لهذه الغاية ابداء رأيه وتقويم الادلة وعرض الاسانيد القانونية والسوابق القضائية وغيرها من الاجراءات التي تسهل اعمال الوساطة .


    المادة 7

    أ . على الوسيط الانتهاء من اعمال الوساطة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ احالة النزاع اليه .

    ب. اذا توصل الوسيط الى تسوية النزاع ، كليا او جزئيا ، يقدم الى قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح تقريرا بذلك ويرفق به اتفاقية التسوية الموقعة من اطراف النزاع لتصديقها ، وتعتبر هذه الاتفاقية بعد التصديق عليها بمثابة حكم قطعي .

    ج. اذا لم يتوصل الوسيط لتسوية النزاع فعليه تقديم تقرير الى قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح يذكر فيه عدم توصل الاطراف الى تسوية على ان يوضح في هذا التقرير مدى التزامهم ووكلائهم بحضور جلسات الوساطة .

    د . اذا فشلت التسوية بسبب تخلف احد اطراف النزاع او وكيله عن حضور جلسات التسوية ، فيجوز لقاضي ادارة الدعوى او لقاضي الصلح فرض غرامة على ذلك الطرف او وكيله لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار في الدعاوى الصلحية ولا تقل عن مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على الف دينار في الدعاوى البدائية .

    هـ. عند انتهاء الوساطة يعيد الوسيط الى كل طرف ما قدمه اليه من مذكرات ومستندات ويمتنع عليه الاحتفاظ بصور عنها تحت طائلة المسؤولية القانونية .


    المادة 8

    تعتبر اجراءات الوساطة سرية ولا يجوز الاحتجاج بها او بما تم فيها من تنازلات من اطراف النزاع امام اي محكمة او اي جهة كانت .


    المادة 9

    أ . اذا تمت تسوية النزاع كليا بطريق الوساطة القضائية فللمدعي استرداد نصف الرسوم القضائية التي دفعها .

    ب. 1. اذا توصل الوسيط الخاص الى تسوية النزاع كليا فللمدعي استرداد نصف الرسوم القضائية التي دفعها ويصرف النصف الآخر كأتعاب لهذا الوسيط على ان لا يقل في حده الادنى عن ثلاثمائة دينار واذا قل عن هذا الحد يلتزم اطراف النزاع بان يدفعوا للوسيط وبالتساوي بينهم الفرق بين ذلك المبلغ والحد الادنى المقرر .
    2. اذا لم يتوصل الوسيط الخاص لتسوية النزاع فيحدد قاضي ادارة الدعوى اتعابه بما لا يتجاوز مبلغ مائتي دينار ، يلتزم المدعي بدفعها له ، ويعتبر هذا المبلغ من ضمن مصاريف الدعوى .


    المادة 10

    لا يجوز لقاضي الوساطة تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق وان احيلت اليه للوساطة .

    المادة 11
    تسري احكام هذا القانون على القضايا المنظورة امام قضاة ادارة الدعوى وقضاة الصلح التي لم يفصل فيها بحكم قطعي .

    المادة 12

    لا يعمل بأي نص ورد في اي تشريع آخر تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون .


    المادة 13

    يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .


    المادة 14

    رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .


    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    مشرفة سابقة Array
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    834
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    136




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: قانون الوساطة لتسوية النزاعات


    الله يعطيكي الف عافيه يا نانسي .....


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    مشرف سابق Array
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    848
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    149




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: قانون الوساطة لتسوية النزاعات


    شكرا الك



    هدى مش اخدنا هذا القانون ب اول زيارة ل قصر العدل


    0 Not allowed! Not allowed!
    لو اخترت شخص من هذه الحياه لكان عيسى عماوي

    اخي وصديقي عيسى وفقك الله ويسر امرك

  5. #4
    مشرفة سابقة Array
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    834
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    136




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: قانون الوساطة لتسوية النزاعات


    اه بتذكر لما فوتونا على غرفه ما بتوسع 5 وجابولنا وحده تحكي صوتها يا دوب نسمعو .......

    يلا مثلها مثل باقي الزيارات .........


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    مشرفة سابقة Array الصورة الرمزية Nancy Otoom
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    924
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 8/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    159




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: قانون الوساطة لتسوية النزاعات


    الله يعافيكي هدى,, تسلمي

    اهلا محمد حسونة,,

    والله يا جماعة ضحكتوني بذكرياتكم


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    عضو مميز Array
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    الاردن-عمان
    المشاركات
    1,249
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 4/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    172




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: قانون الوساطة لتسوية النزاعات


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نانسي عتوم مشاهدة المشاركة
    قانون الوساطة لتسوية النزاعات



    قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم (12) لسنة 2006



    المادة 8

    تعتبر اجراءات الوساطة سرية ولا يجوز الاحتجاج بها او بما تم فيها من تنازلات من اطراف النزاع امام اي محكمة او اي جهة كانت .



    رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
    شكرا لك نانسي العتوم على نشرك لهذا القانون
    سؤالي لو سمحت ماهي اجراءات الواسطه...وهل هناك شكل معين لهذه الاجراءات ...وهل هي نفسها التي يتبعها الوسيط الخاص...كما يتبعها الوسيط الفضائي...وشكرا


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    وين ما بدك
    المشاركات
    17
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    افتراضي رد: قانون الوساطة لتسوية النزاعات


    مشكوووووووووووووووورة
    هي اول معلومة بستفيدها

    قرب ينتهي التقرير عن الوساطة

    مع كل تحياتي


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •