مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ل يحق للعامل المشمول بالضمان الاجتماعي الرجوع على صاحب العمل للمطالبة بالتعويض عن اصابة العمل ؟؟
ج. وفقاً للماده 37 من قانون الضمان الاجتماعي ، يحق للعامل الرجوع على صاحب العمل للمطالبه بأي تعويض يتعلق بإصابة العمل في حال كانت هذه الاصابه ناشئه عن خطأ جسيم من صاحب العمل .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي الفرق بين اعمال الشغب والأحكام العرفية في التأمين - قرار محكمة التمييز رقم 1973/313

    الفرق بين اعمال الشغب والأحكام العرفية في التأمين - قرار محكمة التمييز رقم 1973/313



    قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 1973/313 فصل بتاريخ 1973/01/01
    منشورات شبكة قانوني الأردن



    الموضوع:

    • تأمين
    • عقد التأمين
    • تعويض
    • التعويض
    • القانون المدني
    • أحكام عرفية
    • اعمال شغل
    • ملحق اتفاقية التأمين
    • الأموال المؤمنه



    المبدأ القانوني:
    اذا كان ملحق الاضرار والاضطرابات التابع لعقد التامين قد شمل الاضرار الناتجة عن عمل السلطة في اخماد اي شغب او التخفيف من نتائج اي من اعمال الاخلال بالامن في حين استثنت الشروط العامة للعقد من الضمان الحوادث والاسباب التي تستدعي تطبيق الاحكام العرفية وما يتسبب عنها من احوال غير عادية ، وحيث ان احداث ايلول لعام 1970 قد تسببت عن احوال غير عادية استدعتها ممارسة وتطبيق الاحكام العرفية فان الاضرار الناتجة عنها تتجاوز الاضرار الناتجة عن عمليات اخماد الشغب والتخفيف من نتائج الاخلال بالامن الى الاستثناءات التي تحل شركة التامين من الضمان . اذا كان موضوع عقد التامين يتناول الاضرار الناتجة عن الحريق في حين ان الاموال المؤمنة قد تلفت نتيجة لاصانتها بالشظايا والرصاص فقط ومع ان الرصاص يحدث اشتعالا في محيط الدخول عند الاختراق الاان ذلك لايكفي لوصف التلف المعني بانه ناتج عن الحريق .



    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===



  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: الفرق بين اعمال الشغب والأحكام العرفية في التأمين - قرار محكمة التمييز رقم 1973/3


    لله يعطيك العافيه







    * (تم اضافة هذا الرد/الموضوع من خلال جهاز متنقل


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •