الفرق بين اعمال الشغب والأحكام العرفية في التأمين - قرار محكمة التمييز رقم 1973/313
قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 1973/313 فصل بتاريخ 1973/01/01الموضوع:
منشورات شبكة قانوني الأردن
- تأمين
- عقد التأمين
- تعويض
- التعويض
- القانون المدني
- أحكام عرفية
- اعمال شغل
- ملحق اتفاقية التأمين
- الأموال المؤمنه
المبدأ القانوني:
اذا كان ملحق الاضرار والاضطرابات التابع لعقد التامين قد شمل الاضرار الناتجة عن عمل السلطة في اخماد اي شغب او التخفيف من نتائج اي من اعمال الاخلال بالامن في حين استثنت الشروط العامة للعقد من الضمان الحوادث والاسباب التي تستدعي تطبيق الاحكام العرفية وما يتسبب عنها من احوال غير عادية ، وحيث ان احداث ايلول لعام 1970 قد تسببت عن احوال غير عادية استدعتها ممارسة وتطبيق الاحكام العرفية فان الاضرار الناتجة عنها تتجاوز الاضرار الناتجة عن عمليات اخماد الشغب والتخفيف من نتائج الاخلال بالامن الى الاستثناءات التي تحل شركة التامين من الضمان . اذا كان موضوع عقد التامين يتناول الاضرار الناتجة عن الحريق في حين ان الاموال المؤمنة قد تلفت نتيجة لاصانتها بالشظايا والرصاص فقط ومع ان الرصاص يحدث اشتعالا في محيط الدخول عند الاختراق الاان ذلك لايكفي لوصف التلف المعني بانه ناتج عن الحريق .
المواضيع المتشابهه:
- [حكم تمييز حقوق] : تقدير التعويض وكيفية اثباته في عقود التأمين - قرار محكمة التمييز رقم 3328/1987
- [حكم تمييز حقوق] : بدء سريان فتره التقادم بالنسبة لعقود التأمين - قرار محكمة التمييز رقم 1988/399
- مسؤولية شركة التأمين-قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1114/2011 (هيئة عامة)
- قرار محكمة النقض المصرية حقوق : حجية الاوراق العرفية
- قرار محكمة النقض المصرية حقوق : تقدير اعمال الخبير
المفضلات