قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 1985/208 فصل بتاريخ 1985/01/01
منشورات شبكة قانوني الأردن



الموضوع:

  • تأمين
  • عقد التأمين
  • تعويض
  • التعويض
  • القانون المدني
  • عقد النقل
  • الخبرة الفنية
  • الرجوع عن الاقرار
  • الاقرار القضائي
  • تلف البضاعة



المبدأ القانوني:
- ان دفع المدعية التعويض للمدعى عليها عن تلف بضاعتها بسبب الحريق يعتبر اقرارا منها بان الدفع كان وفاء لعقد التامين وللسبب المذكور وليس لها ان ترجع عن هذا الاقرار الا بخطا في الواقع وان يثبت ذلك سندا للمادة 50/2 من قانون البينات.
- يسري التامين من وقت مغادرة البضاعة لمستودع او مكان التخزين لاجل المباشرة في النقل وينتهي عند التسليم الى المستودع النهائي للمرسل اليه او حيث مستودع التخزين. وعليه فان الوفاء بدفع قيمة الإرسالية لعدم وصول البضاعة الى مستودع التسليم سالمة هو تنفيذ للالتزام وليس اداء لغير ما يجب لان عقد التامين يغطي كافة المخاطر.
- ان الخبرة من عداد البينات وتقبل لاثبات دفع المدعى عليها من ان البضاعة المؤمنة لا تنصهر من حرارة الشمس ولهذا فهي منتجة في الدعوى ولان محكمة الموضوع ان تقنع بها كسائر البينات. وعليه فالاعتماد على تقرير الخبير كبينة يتفق مع احكام قانون البينات.




المواضيع المتشابهه: