قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) قرار رقم 1987/58 فصل بتاريخ 1987/01/01
منشورات شبكة قانوني الأردن



الموضوع:

  • عقد التأمين
  • تأمين
  • تعويض
  • التعويض
  • القانون المدني
  • مبلغ التأمين
  • المؤمن
  • المؤمن له
  • شروط عقد التأمين




المبدأ القانوني:
ان كون عقد التامين ينص على انه يتوجب على المؤمن والمقصود ( المؤمن له ) عند حدوث خسارة او ضرر ان يقدم الى الشركة اشعارا بذلك ومن ثم ادعاء خطيا بالخسارة او الضرر وتفاصيل عقود التامين الاخرى ان وجدت ، وان يبرز التصاميم والدفاتر والمستندات والفواتير وسبب النار والخسارة ضمن الطلبات التي تقدمها الشركة مع تصريح مشفوع باليمين على صحة الادعاء، ولا يسدد اي ادعاء ضمن هذا العقد الا اذا نفذت بنود هذا الشرط. على الرغم من القيام بهذه الوجائب الا انه يستفاد من عبارات هذا البند في العقد ان هذه الوجائب ليست شرطا لاستيفاء قيمة التامين بل هي مجرد وجائب اشترطتها الشركة للوفاء الطوعي بقيمة التامين، واما لغايات الدعوى فان ثبوتها منوط بالبينات القانونية وليس بالاجراءات المشروطة في هذا البند وعلى ذلك سواء قام بها المؤمن له ام لم يقم فلا يؤثر على حقه امام القضاء.


المواضيع المتشابهه: