تقسم الحقوق في القانون المدني الجزائري الى
:

1* الحقوق السياسية : هي التي تقرر للشخص لتمكينه من أن يساهم في شؤون بلده , فهو عضو في دولة سياسية , أمثلة :
حق الإنتخاب , حق الترشح , حق تولي الوظائف العامة مثال دستور 1996 .
- المادة 41 : حريات التعبير , إنشاء الجمعيات , و إجتماع مضمونة للمواطن .
- المادة 50 : لكل مواطن تتوفرفيه الشروط القانونية أن ينتخب و ينتخب .
- المادة 51 : يتساوى جميع المواطنين في تقلد مهام و الوظائف في الدولة دون أي شرط ....

2* الحقوق المدنية : تنشأ بين الأفراد في علاقة بعضهم بالبعض أو بين الأفراد و الدولة أو إحدى مؤسساتها , و ينقسم إلى حقوق عامة و حقوق خاصة .
أ/ الحقوق العامة : مجموعة القيم التي تثبت للإنسان بإعتبارها مقومات لشخصيته .
فهي بمثابة الحقوق التي تكفل للشخص حماية شخصيته في مظاهرها المختلفة , كحق الحياة , و حق سلامة جسمه و حقه في الحرية , حق صيانة العرض و الشرف ...
و قد سميت الحقوق هذه بالحقوق العامة لكونها تثبت للناس كافة , فلا يختص بها شخص دون أخر . و سميت شخصية لأنها تعود على مقومات شخصيته . و سميت بحقوق الطبيعية أو بحقوق إنسانية لأنها حقوق تفرضها الطبيعة البشرية .
أمثلة : دستور 1996 المادة 34 : لا تضمن الدولة عدم إنتهاك حرمة الإنسان ...
المادة 35 : يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق و الحريات ...
مثال : حرية الإنتقال و حرية العمل , حرية التعاقد , حرية الزواج , حرية المسكن .

الفرق بين الحقوق العامة و الحقوق الخاصة :
- الحقوق العامة ثبت لكافة الناس على قدر المساواة بينهم .
- و الحقوق الخاصة تثبت لفئة معينة فقط .

*/ الحقوق الخاصة :
جانب من الحقوق المدنية تقررها و تحميها نصوص القانون الخاص بفروعه فهي قدرات قانونية يخولها القانون للأفراد , تختلف من شخص إلى أخر حسب الحالة الشخصية أو الحالة المدنية لكل فرد على حدى , و قد تتحكم فيها أحيانا الروابط القرابة أو المصاهرة بين العائلات / الحقوق العائلية / . و هناك حقوق مالية تتعلق بالمال .
1- الحقوق الشخصية : فالحق الشخصي محله , عمل . كما في حقه القرض قبل المقترض . و الحق الشخصي هو قدرة أو إمكانية مقررة قانونا على شخص أخر يكون ملزما بالقيام بعمل أو الإمتناع عن عمل أو إعطاء شيء ما . و سمي حق شخصي لأنه يمثل في علاقة بين شخصين / الإلتزام / .
2- الحقوق المعنوية : هي قدرة يقرها و يحميها القانون شخص على إنتاجه الفكري أو الذهني أو الأدبي أو الفني .مثال : حقوق التأليف لمؤلفي الكتب و حقوق الفنانين في مختلف المجالات الفنية , حقوق الإختراع
الحقوق المعنوية تقترب من حق الملكية لكنها لا تنصب على الماديات .

- الحقوق العينية : الحق العيني هو الحق الذي يرد على شيء مادي و يخول صاحبه سلطة مباشرة على هذا الشيء . فيكون لصاحبه حق إستعماله دون حاجة إلى تدخل شخص . و عناصر الحق العيني ثلاثة : *
* الشخص صاحب الحق
* الشيء موضوع الحق : يجب أن يكون شيئا ماديا معينا بذاته و لا يكفي أن يكون محددا بنوعه أو مقداره
* سلطة موضوع الحق : أن يستعمل هذا الشيء و يتصرف فيه في حدود القانون . فهو حق دائم ما عدا حق الإنتفاع و حق السكن و حق الإستعمال فهي حقوق مؤقتة كما في المادة 852 ق المدني و 857 ق المدني : و لصاحب الحق العيني أن يتنازل بإرادته دون أن يكون ذلك بإرادة غيره .

و تنقسم الحقوق العينية إلى أصلية و تبعية :
- حقوق العينية الأصلية : هي تلك الحقوق التي تقوم بذاتها مستقلة , بحيث لا تستند في وجودها إلى حق أخر تتبعه . و قد نظمها القانون المدني الجزائري في المواد 674-881 من قانون المدني : حق الإنتقاء , حق الإستعمال , حق السكن , حقوق الإرتفاق على سبيل الحصر على سبيل المثال : الملكية لها ثلاث عناصر : الإستغلال , الإستعمال , التصرف .
- الملكية : هو أوسع الحقوق العينية نطاقا , لأنه يخول صاحبه سلطة كاملة على الشيء , كما نصت المادة 802 من القانون المدني الجزائري .
- الإستعمال : هو الإفادة من الشيء مباشرة بحسب طبيعته بإستعمال دار السكن و الأرض , الزراعة .
- الإستغلال : هو حق في الحصول على غلة الشيء أو مردوده عبارة عن إفادة من الشيء غير مباشرة .
السكن بتأجيرها و الأرض بالحصول على ثمارها ....
- التصرف : التصرف في خصوص سلطة الملك على الشيء الذي يملكه و يشمل نوعين من التصرفات .
1/ التصرف المادي في الشيء : الأعمال تؤدي إلى إستهلاك أو إنعدامه أو التغيير فيه كهدم المنزل أو التغيير فيه . كهدم المنزل أو إحداث تغيير فيه .
2/ التصرف القانوني في الحق : الأعمال القانونية تؤدي إلى زوال الحق , نقل ملكية الشيء إلى شخص أخر أو تزيين حق عيني أخر عليه للغير .

ب/ خصائص حق الملكية : يمتاز بمايلي :
أ/ حق عيني : أهم الحقوق العينية , و إما أن يكون حقا عينيا منقولا أو حقا عينيا عقاريا .
ب/ حق جامع : يخول جميع المزايا لصاحبه و يتصرف فيه كما يشاء .
ج/ حق دائم : حق الملكية يدوم بدوام الشيء .
د/ حق مانع : للمالك أن يستفيد من مزايا ما يملكه و أن يمنع غيره منها .

*/ أنواع الملكية :
- الملكية المفرزة : مثل ملك سيارة .
- الملكية الشائعة : الشيء غير محدد بذاته .
- الملكية الطبقات : ملك الشقق و السكنات .
- الملكية المشتركة : 743 من القانون المدني : الحالة القانونية التي يكون عليها العقار المبني أو مجموعة العقارات المبنية و التي تكون ملكيتها مقسمة بين عدة أشخاص تشتمل كل واحدة منها على جزء خاص و نصبت في الأفراد المشتركة .
*/ الحقوق المتفرعة عن حق الملكية :
- الحقوق العينية التي يقتطع بعض سلطات الملكية لحساب شخص أخر المالك و هي حق الإنتفاع , حق الإستعمال ,حق السكن , حق الإرتفاق .
* حق الإنتفاع : حق يخول المنتفع إستعمال شيء مملوك لغيره و إستغلاله , و يثبت للمنتفع عنصران من عناصر الملكية , و هي الإستعمال و الإستغلال , أما التصرف في الشيء فيبقى للمالك الذي ينقل له في هذه الحالة ملك الرقبة مثل 852 ق .م : كما ينتهي بهلاك الشيء : 844-853 من ق.م : كما ينتهي أيضا بعدم إستعماله لمدة 15 سنة . المادة 854 التقادم المسقط .
المادة 849 ق . م : حق الإنتفاع مؤقت على خلاف حق الملكية و يزول حتما بأخذ للأسباب الأتية :
1- إنقضاء المدة المحددة له إذا كانت قد حددت .
2- وفاة المنتفع .
3- ترك المنتفع لحقه .
4- لعدم إستعمال المنتفع لحقه مدة 15 سنة / التقادم المسقط / .
5- هلاك الشيء الوارد عليه حق الإنتفاع .

حق الإستعمال و حق السكن :
هو حق عيني يتقرر لشخص على شيء مملوك لغيره و يخول لصاحب هذا الحق حق إستعمال الشيء لنفسه و لأسرته فهو فرع من حق الإنتفاع .
مادة 855 ق م : إستعمال السكن بقدر ما يحتاج إليه صاحب الحق و أسرته و ذلك بدون الإخلال بالأحكام التي يقررها السند الشيء للحق .
- حق الإرتفاق :تعرف المادة 867 من ق.م ج : الإرتفاق حق يجعل حدا لمنفعة عقارا لفائدة عقار أخر لشخص أخر و يجوز أن يترتب الإرتفاق على مال إذا كان لا يتعارض مع الإستعمال الذي خصص له هذا المال .
- * و يكتسب حق الإرتفاق بمقتضى القانون كما قد يكسب بالعقد و الوصية بالميراث و بالتقادم إلا أنه لا يكتسب بالتقادم إلا الإرتفاقات الظاهرة و المستثمرة .
م 868 من ق. م : مثال : الأرض المحبوسة عن الطريق العمومي و ينتقل بالميراث .
- حق بعيكتسب قد و ينتقل بالميراث .
- حق مرور الماء / مجرة الماء/ للأرض ظاهرة و يكون في مسرب واحد مستمر للإكتساب بالتقادم / مدة 15 سنة /.
و قد يكون حق الإرتفاق إيجابيا يقوم به مالك العقار المرتفق في العقار . كما في الإرتفاق بالمرور أو بالمطل أو المجرى قد يكون عملا سلبيا على مالك العقار المرتفق به الإمتناع على القيام بأعمال معينة .
*/ شروط الإرتفاق :
1- يجب أن تكون العلاقة بين العقارين مرتفق و عقار مرتفق به .
2- يجب أن يكون العقارين مملوكين لشخصين مختلفين .
3- يجب أن يكون العقارين التكليف على العقار المرتفق به ذاته فلا يجوز أن حق الإرتفاق إلتزاما لشخصين مفروضا على مالك العقار مرتفق به .
4- يجب أن يكون التكليف في مصلحة عقار و ليس لفائدة شخص .

* إنتهاء حق الإرتفاق :
ينتهي حق الإرتفاق بالأسباب التالية :
1- بإنتهاء الأجل المحدد له المادة 878 م .
2- بهلاك العقار المرتفق نهائيا المادة 878 .
3- بإجتماع العقار المرتفق به : العقار المرتفق به في يد مالك واحد المادة 878 م .
4- ينتهي حق الإرتفاق بعد إستعماله مدة 10 سنوات / سقط بالتقادم / المادة 879 م .
5- إذا فقد حق الإرتفاق كل منفعة للعقار المرتفق المادة 881 مدني .
6- كما نصت عليه المادة 880 مدني : ينتهي حق الإرتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها إستعمال هذا الحق و يعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه إستعمال الحق .

* الحقوق العينة التبعية :
الحقوق العينية التبعية هي الحقوق التي لا توجد مستقلة بذاتها و إنما تكون تابعة لحق شخص تضمن الوفاء به. و لهذا سميت بالتأمينات العينية , و تختلف الحقوق العينية التبعية بإختلاف القوانين .
فإذا لم يقيم المدين بتنفيذ إلتزامه إستطاع الدائن إجباره على ذلك , أي أن الدائن يحرك عنصر المسؤولية في الإلتزام و ذلك برفع دعوى لإجبار المدين على تنفيذه , و في هذا الصدد تنص المادة 164 مدني على أنه " يجبر المدين بعد إعذاره ... على تنفيذ إلتزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا .
و التنفيذ على أموال المدين تحكمه قاعدة عامة و هي أن كل أموال المدين ضامته للوفاء بديونه ,و أن الدائنين متساوون في الضمان و هذا ما يعرف بالضمان العام , و هو ما نصت عليه المادة 188 مدني بقولها :" أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه .
-1- الرهـن الرسمي l’hypothèque : نصت المادة 882 من القانون المدني على :
" الرهن الرسمي عقد يكسب به الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء دينه , يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التاليين له في المرتبة في إستيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد كان ".
فالرهن التأميني : هو تأمين عيني لا يتخلى فيه المالك على حيازة العقار المرهون , فهو رهن طليق , و يخول الدائن عند حلول أجل الإستحقاق حق توقيع الحجز على ذلك العقار و بيعه و هو في حيازة أي شخص كان و أن يوفي حقه بالأفضلية من الثمن و كقاعدة عامة لا يرد الرهن الرسمي إلا على العقارات و هذا ما نصت عليه المادة 886/1 بقولها :" لا يجوز أن ينعقد الرهن إلا على عقار ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك
و إستثناءا يرد الرهن الرسمي على بعض المنقولات التي يمكن شهرها كالسفينة .
و قد يكون العقار المرهون مملوكا للمدين نفسه أو مملوكا للغير إذ تنص المادة 884/1 على أنه : " يجوز أن يكون الراهن هو المدين نفسه أو شخصا أخر يقدم رهنا لمصلحة المدين ".
*/ خصائص الرهن التأميني :
* حق عيني
* حق عيني تبعي , ينشأ تبعا لحق أصلي , ضمانا له .
* حق عيني تبعي لا يرد إلا على عقار .
* حق عيني تبعي غير قابل للتجزئة .
*/ الرهن الحيازي : ( ق . الفرنسي ) : nantissement
- على منقول : gage
- على العقار :antichrèse
نصت المادة 948 من القانون المدني على :
" الرهن الحيازي عقد يلتزم به شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره , أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدون , شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء إلى أن يستوفي الدين و أن يتقدم الدائنين العاديين و الدائنين التاليين له في المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون ".
و يرد الرهن الحيازي إما على عقار le nantissement أو على منقول le gage و لقد نصت المادة 949 على أنه :" لا يكون محلا للرهن الحيازي إلا ما يمكن بيعه إستقلالا بالمزاد العلني من منقول أو عقار ".
و يتميز الرهن الحيازي أساسا بإنتقال الحيازة من الراهن إلى المرتهن أو إلى غير يعينه المتعاقدان , أي أن الرهن الحيازي يلزم الراهن بأن يسلم العقار أو المنقول المرهون إلى الدائن أو إلى الشخص الذي يعينه المتعاقدان لتسليمه .".
و يخول الرهن الحيازي للدائن المرتهن حبس الشيء المرهون إلى حين إستيفاء حقه , و في هذا الصدد تنص المادة 962 مدني على أنه :" يخول الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون عن الناس كافة ....".
و يبقى الدائن المرتهن حابسا للشيء المرهون فإذا وفى المدين الدين , وجب على الدائن المرتهن رد الشيء المرهون إلى مالكه ( المدين ) و هذا ما نصت عليه المادة 959 مدني بقولها :" يجب على الدائن أن يرد الشيء المرهون إلى الراهن بعد إستيفاء كامل حقه و ما يتصل بالحق من ملحقات و مصاريف و تعويضات "

*/ حق التخصيص : droit d’affectation :
نصت المادة 937 القانون المدني : " يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر في أصل الدعوى يلزم المدين بشيء معين , أن يحصل على حق تخصيص بعقارات مدينه ضمانا لأصل الدين و المصاريف .و لا يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ تخصيص على عقار في التركة ."
هو حق عيني تبعي , يتقرر للدائن على عقار أو أكثر من عقارات المدين , بمقتضى حكم واجب التنفيذ صادر بإلزام المدين بالدين فمصدر حق الرهن الرسمي هو العقد بينما مصدر حق الإختصاص هو أمر قضائي .
و يتقرر حق التخصيص بحكم من رئيس المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها العقار أو العقارات بناء على عريضة يتقدم بها طالب التخصيص ( المادة 937 ) و على رئيس المحكمة أن يراعي مقدار الدين و قيمة العقارات .
و يرد على العقارات المملوكة للمدين دون المنقولات إذ تنص المادة 940 على أنه : " لا يجوز أخذ حق التخصيص إلا على عقار أو عقارات معينة مملوكة للمدين وقت قيد هذا الحق , و جائز بيعها بالمزاد العلني ."
*/ حقوق الإمتياز : privilege :
نصت المادة 982 من القانون المدني :
" الإمتياز أولوية يقررها القانون لدين معين مراعاة منه لصفته , و لا يكون للدين إمتياز إلا بمقتضى نص قانوني ".
و قد ترد حقوق الإمتياز على جميع أموال المدين و تسمى بحقوق الإمتياز العامة .
و هذا ما نصت عليه المادة 984 :" ترد حقوق الإمتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول و عقار ..." كإمتياز الأجرة المستحقة للخدم و النفقة المستحقة للأقارب عن 6 الأشهر الأخيرة , و هذا ما نصت عليه المادة 993 .
و حقوق الأمتياز العامة تخول للدائن صاحب حق الإمتياز إستيفاء حقه بالأولوية من أموال المدين وقت التنفي= عقارات كانت أو منقولات .
أما حقوق الإمتياز الخاصة فإنها ترد على عقار أو على منقول معين , و تنص المادة 984 على مايلي :".... أما حقوق الإمتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين ."
و من الإمتيازات الخاصة الواردة على المنقول إمتياز صاحب الفندق على المنقولات المملوكة للنزيل و هذا ما نصت عليه المادة 986 :" المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة ... يكون لها الإمتياز على الأمتعة التي أحضرها النزيل إلى الفندق أو ملحقاته ."
و من حقوق الإمتياز الخاصة الواردة على عقار , إمتياز بائع العقار (1) على العقار المبيع و هذا ما نصت عليه المادة 999 بقولها :" ما يستحق لبائع العقار من الثمن و ملحقاته يكون له إمتياز على العقار المبيع ."
و كذلك إمتياز المقاولين و المهندسين المعماريين الذين قاموا بتشييد البناء وهذا ما نصت عليه المادة 1000 .
و تتميز هذه الإمتيازات الخاصة بأنها حقوق عينية تمنح لصاحبها حق التقدم على ثمن المال التي تقررت عليه , و ملرتبة التقدم يحددها القانون .
و من أهم الإمتيازات :
- المصروفات القضائية .
- إمتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة .
- إمتياز الأجر و ثمن الأمكل و الملبس و النفقة .


المصدر :- منتديات ستار تايمز


المواضيع المتشابهه: