تتمثل جريمة الاخفاء حسب المادة 387 ق ع في اخفاء عمدا اشياء مختلسة او مبددة او متحصلة من جناية او جنحة في مجموعها او في جزء منها.

اركان الجريمة:

من هذا التعريف نستخلص للجريمة ثلاثة اركان :حيازة اشياء متحصلة من جناية او جنحة -اصل غير شرعي للاشياء المخفية -علم المجرم بالاصل غير الشرعي لتلك الاشياء.

الركن الاول: حيازة اشياء متحصلة من جنابة او جنحة

يلاحظ ان عبارة النص عامة و مرنة و تتسع الى كل الاشخاص الذين يستفيدون على علم و باية طريقة من الطرق من جريمة الاخفاء كما تتسع الى جميع الجنايات و الجنح .المشرع لا ينظر في الكيفية التي تمت بها الاستفادة و قد تتم بالشراء او الهبة او الوديعة او الاستئجار.

تقوم جريمة الاخفاء في حق من استهلك مواد غدائية مسروقة او اشتريت بدراهم مسروقة.

كما تقوم في حق من تلقى الشيء من المجرم مباشرة او غيره كالوسيط حتى و لو كان هذا الوسيط ذا نية حسنة كما تقوم ايضا مهما كانت طبيعة الشيء المخفى او مصدره لا فرق في ذلك بين الشيء المعين بذاته و الشيء القابل للقابل للاستهلاك كما لا فرق بين الشيء المسروق و الشيء المبدد و لا بين الدراهم المتحصل عليها مباشرة من عملية السرقة او تبديد و الاشياء المتحصل عليها عن طريق الشراء بدراهم هي نتاج لسرقة او تبديد.

فلا يشترط في المخفي ان يكون قد استفاد من الاشياء المخفية بل يكفي ان يحتفظ بها و هو عالم بمصدرها .

الركن الثاني: اصل غير شرعي للاشياء المخفية

يشترط في الاشياء المخفية ان تكون متحصلة من جناية او جنحة .المشرع لا يحدد طبيعة الجريمة اذ و بعد ما لمح الى السرقة و النصب و خيانة الامانة في عبارتي الاختلاس و التبديد فتح الباب واسعا امام القضاء باضافة عبارة او متحصلة من جناية او جنحة و قد تكون تلك الجناية او الجنحة اختلاسا لاموال عمومية او تزويرا او خيانة الامضاء على بياض او اصدار شيك بدون رصيد.

لا يعتد في معاقبة الاخفاء بكون الجريمة الاصلية ارتكبت في الجزائر او في الخارج كما لا يعتد بكون الجريمة غير معاقب عليها في الجزائر لاسباب خاصة كوفاة المجرم او جهله او تواجده في حالة فرار.

ان استفادة المجرم الاصلي من الاعفاءات المنصوص عليها في المادتين 368 و 369 ق ع لا يخفي المخفي من العقاب.

الركن الثالث: علم المخفي بالاصل غير الشرعي لتلك الاشياء او القصد الجنائي

يفترض في المخفي انه كان يعلم المصدر غير الشرعي للاشياء التي يخفيها هذا ما يستفاد من لفظ-عمدا- الوارد في النص القانوني .اما جهل المخفي بطبية الشيء المسروق مثلا او بتاريخ و مكان سرقته او باسم الضحية او السارق فلا اثر له في عدم قيام جريمة الاخفاء.



العقوبة:

رغم استقلالية الاخفاء بالنسبة لل بالنسبة للجريمة الاصلية فان له بها ارتباطا فيما يخص العقوبة لتوضيح ذلك ينبغي التمييز بين الاخفاء جنحة او الاخفاء البسيط و الاخفاء جناية او الاخفاء الموصوف:

الاخفاء البسيط :

مبدئيا يعاقب الاخفاء بمقتضى المادة 387بالعقوبة المعدة للسرقة اي بالحبس من سنة الى خمس سنوات و بالغرامة من 500 الى 20.000 د ج و قد يضاف الى هذه العقوبة الحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 لمدة خمس سنوات على الاكثر.

انطلاقا من هذا الواقع فان الشخص الذي يخفي اشياء سلمت اليه مثلا من منتوج خيانة امانة فهو يعاقب من سنة الى خمس سنوات حبسا في حين ان الفاعل الاصلي اي خائن الامانة لا يتعرض الا الى ثلاث سنوات حبسا على الاكثر .

فضلا عن ذلك فبامكان القاضي ان يرفع مبلغ الغرامة المسلطة على المخفي من 20.000 الى ضعف قيمة الاشياء المخفاة .

فيما يخص العود تعتبر جريمة الاخفاء من نوع الجريمة الاصلية التي تفرعت عنها(المادة 57-1من ق ع).

الاخفاء الموصوف :

يستفاد من المادة 388 ق ع ان العقوبة الجنائية المعدة للفعل الذي تحصلت عنه الاشياء المخفاة هي التي تطبق على المخفي غير انه لا تحسب عليه الا الظروف التي كان يعلمها وقت الاخفاء و مهما يكن من امر فان عقوبة الاعدام تستبدل بالنسبة للمخفي بعقوبة السجن المؤبد.

لتوافر القصد الجنائي يكفي ان يكون المخفي عالما بمصدر الاشياء المخفية هذا ما استقر عليه القضاء في فرنسا و طبقه بدوره القضاء في الجزائر.




المتابعة:

جريمة الاخفاء تلزمنا بتحديد النقاط التالية:

المحاولة معاقب عليها بحكم القانون اذا كانت جريمة الاخفاء تشكل جناية (الماد30 ق ع) و غير معاقب عليها اذا كانت تشكل جنحة لعدم ذكرها في المادة 387 بالنسبة للمشاركة تطبق المواد من 42 الى 44 ق ع .

على سبيل المثال يعتبر شريكا من قام بنقل المجرم الاصلي في ظروف مريبة و بسعر غير عادي.

يستفيد المخفي من الاعفاءات المنصوص عليها في المادتين 368 و 369 اذا كان الاخفاء لا يضر الا بمصالح الشخص الذي تربطه بالمخفي علاقة قرابة.

يعتبر الاخفاء جريمة مستمرة و ان كان يتم عادة بتسليم الشيء المجرم و يترتب على هذا الاعتبار ان المخفي قد يتعرض لعقاب ثان اذا بقي محتفظا مثلا بالشيء المخفي بعد صدور حكم اولي او بعد انتهاء الاجل المحدد في قانون العفو.

تنتهي الدعوى العمومية بانتهاء الاجل المحدد لها قانونا بالنظر الى طبيعة الجريمة المرتكبة الا انه لا يبدأ سريان الاجل الا من تاريخ رد الشيء المخفي من طرف المخفي او تاريخ العثور عليه عنده . عملا بهذا الرأي فاذا اخي نفس الشيء عند عدة اشخاص متتاليين فهم في نظر القانون فاعلون اصليون في جريمة الاخفاء .ولا تنتهي المتابعة ضدهم الا بعد انتهاء الاجل القانوني المحدد للجريمة المرتكبة .ولا ينتهي هذا الاجل الا من يوم رد الشيء المخفى من طرف اخر مخف له.

اعتبارا لنص المادة 387 و كيفية تطبيقها مبدئيا نقول:

لا يمكن متابعة نفس الشخص كفاعل اصلي في الجريمة الاصلية و كمخف للاشياء المتحصلة منها مثاله: لا يمكن متابعة السارق باخفاء الاشياء المسروقة لان المقصود من السرقة هو التملك بملك الغير اي الاحتفاظ بالشيء المسروق.

و على عكس ذلك يمكن متابعة نفس الشخص كشريك في الجريمة الاصلية و مخف في الاشيء المسروقة




المصدر :- منتديات ستار تايمز



المواضيع المتشابهه: