السؤال 1: نصت المادة 445 من القانون المدني الاردني "لا يتوقف الابراء على قبول المدين الا انه يرتد برده وان مان قبل القبول فلا يؤخذ الدين من تركته"
يفهم من هذا النص ان الابراء تصرف قانوني يتم بالارادة المنفردة ولا يحتاج لقبول المدين ويرتبت عليه سقوط حق الدائن بالرجوع عن الدين
حدد الاثر القانوني المترتب على ابراء لمدينه بناء على طلبه
وحكم ابراء الدائن لذمة الكفيل واثره على براءة ذمة المدين .

السؤال 2: تحدث عن المطالبة القضائية كسبب من اسباب قطع التقادم المانع من سماع الدعوى وفقا للقانون المدني الاردني.

السؤال 3: نصت المادة 430 من القانون المدني الاردني " اذا انقضت حصة احد المدينين المتضمنين في الدين بطريق...... باتحا الذمتين...... فإن الدين لا ينقضي لباقي المدينين الا بقدر حصة هذا المدين "
تحدث عن هذه القاعدة القانونية
بالتوفيق


المواضيع المتشابهه: