القاعدة العامة هي : أن للطعن أثر موقف لتنفيذ الأحكام ولكن لهذه القاعدة شواذ وسنبينها فيما يلي في كل من القضائين المدني والجزائي بشيء من الإيجاز :




ففي القضاء المدني يكون فقط لطرق الطعن العادية أثرا موقفا لتنفيذ الأحكام كالإستئناف أما طرق الطعن غير العادية لا تكون كذلك فإذا كان الحكم قابلا للطعن بالنقض فإنه ينفذ حتى قبل انقضاء ميعاد الطعن بالنقض وذلك بعكس القضاء الجزائي واستنادا الى ذلك يوقف تنفيذ الدعوى المدنية المرفوعة تبعا للدعوى الجزائية حتى انقضاء ميعاد الطعن بالنقض.
وكذلك في القضاء المدني حالة النفاذ المعجل التي تجعل الحكم قابلا للتنفيذ حتى قبل إنقضاء ميعاد الطعن أو تقديمه ويكون النفاذ المعجل في ثلاث حالات : الحالة الأولى : النفاذ المعجل بحكم القانون : وهو ثلاث حالات أيضا : أ-الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة خشية من فوات الوقت وضياع الأدلة . ب- حالة الحكم بالنفقة أو بإجرة الحضانة أو الرضاع أو المسكن أو تسليم الصغير أو إراءته لوليه. ج – حالة الحكم بشهر الإفلاس .





الحالة الثانية :
النفاذ المعجل القضائي الوجوبي : وهو مقسم الى حالتين حالة عدم تقديم الكفالة وتكون في :
أ –الإقرار القضائي من المحكوم عليه بحق المدعي.
ب – صدور الحكم بناء على ما نص عليه حكم سابق مكتسب قوة القضية المقضية أو بناء على سند رسمي لم يطعن بتزويره.
و حالة النفاذ المعجل القضائي الوجوبي مع إمكانية تقديم الكفالة وهي :
أ- دفع أجور الصناع والعمال والمستخدمين .
ب –النفقة الاختيارية والوجوبية . ج –الحكم بالإصلاحات المستعجلة .فالفرق بين النفاذ المعجل القضائي الوجوبي والنفاذ المعجل القانوني هو أن هذا الأخير تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها دون الحاجة لتقديم طلب من الخصوم أما في الحالة الأولى فلا بد من تقديم طلب لكي تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل .
الحالة الثالثة :
النفاذ المعجل القضائي الاختياري والذي يعود امر الحكم به الى المحكمة ويكون في حالتين هما : أ –الحكم المستند على سند عادي لم ينكره المحكوم عليه . ب –دعاوى الحيازة .




أما في القضاء الجزائي فإنه يكون لطرق الطعن العادية وغير العادية أثر موقف في تنفيذ الأحكام الجزائية باستثناء بعض الحالات التي منها ما هو مقرر لمصلحة المدعى عليه والبعض الأخر لمصلحة الدولة والبعض الأخير لمصلحة المدعي الشخصي :




1 –ما هو مقرر لمصلحة المدعى عليه : وهي أنه إذا كان المحكوم عليه موقوفا وحكمت له محكمة الدرجة الأولى بالبراءة أو بالغرامة أو بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ أطلق سراحه فورا بالرغم من استئنافه أو إذا نفذ عقوبته أو كانت العقوبة قد تلاشت بفعل التوقيف الإحتياطي أطلق سراحه فورا .



2 –لمصلحة الدولة : وهي أنه إذا كان الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى يقضي بحبس المتهم لمدة تزيد على السنة فهنا يبقى قرار التوقيف نافذا ولم تم الإستئناف .
3 –لمصلحة المدعي الشخصي : ويكون في حالة الحكم للمدعي الشخصي بالتعويضات المؤقتة .




المصدر :- منتديات ستار تايمز



المواضيع المتشابهه: