قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطيني
والاتحادات الصناعية التخصصية
رقم (2) لسنة 2006 م
كما هو منشور في الوقائع الفلسطينيه (الجريده الرسميه الفلسطينيه)


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل وتعديلاته،
وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/01/2006م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصــدرنا القـانون التــالي:
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات الآتية والواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الــــوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني.
الـــوزيـر: وزير الاقتصاد الوطني.
الاتحـاد العـام: الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.
الاتحاد التخصصي:الاتحاد الممثل لأحد الفروع الصناعية في فلسطين.
الهيئــة العامة: الهيئة العامة للاتحاد.
المجلــــس: مجلس إدارة الاتحاد.
الفصل الثاني
الاتحاد العام
مادة (2)

ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون اتحاد يسمى (الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية التي تكفل له تحقيق أهدافه وممارسة نشاطه وفقاً لأحكام القانون.
مادة (3)

يكون المقر الرئيس للاتحاد العام في مدينة القدس، ويحدد في النظام الداخلي للاتحاد العام المقرات المؤقتة، ويجوز بقرار من الهيئة العامة افتتاح فروع ومكاتب للاتحاد العام في كافة محافظات الوطن.
مادة ( 4)

1- يهدف الاتحاد العام إلى دعم الصناعات الوطنية الفلسطينية وحمايتها من الإغراق والمنافسة غير المتكافئة، وذلك من خلال ما يلي:
أ- تطوير الصناعات الوطنية من خلال توجيه الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإدخال الأنظمة الصناعية الحديثة.
ب- تنظيم النشاط الصناعي وفقا لنوع الإنتاج الصناعي من خلال الاتحادات التخصصية، وتقديم الدعم اللازم لها.
ج- العمل على رفع القدرة التنافسية للمنتوجات الصناعية الوطنية.
مادة (5)

يمارس الاتحاد الاختصاصات التالية:
1- العمل على إعداد وتطوير برامج صناعية ودراسة وبلورة احتياجات القطاع الصناعي والعمل على تأمينها بالتنسيق مع الوزارة.
2-تمثيل القطاع الصناعي التخصصي لدى الأطراف الأخرى وتأهيله وتطوير قدراته التنافسية والمهنية.
3-المشاركة في المؤتمرات الصناعية والاقتصادية والمعارض المحلية والعربية والدولية.
4- مساعدة الوزارة في بلورة وإعداد الاتفاقيات ذات الطابع الاقتصادي وخاصة الصناعي منها.
5- جمع المعلومات والإحصاءات الصناعية وتنظيمها وتبويبها، وتزويد الجهات الرسمية وإمداد العاملين في المجال الصناعي بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالموضوعات الصناعية.
6- إبداء الرأي والمشورة في مشاريع القوانين واللوائح الخاصة بالصناعة.
7- حل الإشكاليات والخلافات ما بين الاتحادات المتخصصة والتنسيق ما بينها.
الفصل الثالث
هيكلية الاتحاد العام العضوية والهيئة العامة
مادة (6)

1- على جميع الاتحادات الصناعية التخصصية الانضمام إلى الاتحاد العام.
2-تتكون الهيئة العامة للاتحاد العام من ممثلي جميع الاتحادات التخصصية العاملة في فلسطين وفقاً لشروط العضوية التي يحددها النظام الداخلي للاتحاد العام.
مادة (7)
اختصاصات الهيئة العامة

1-انتخاب مجلس الإدارة.
2-وضع السياسات العامة للاتحاد.
3-إعداد النظام الداخلي للاتحاد، ورفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.
4- المصادقة على ميزانية الاتحاد العام.
5- تعيين مدقق حسابات قانوني للاتحاد.
مادة (8)
مجلس الإدارة

يتشكل مجلس إدارة الاتحاد العام من أعضاء الهيئة العامة لا يقل عن (9) تسعة أعضاء ولا يزيد على (13) ثلاثة عشر عضواً.
مادة (9)
اخصاصات المجلس

1-تنفيذ السياسات العامة للاتحاد العام والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة.
2-إعداد ميزانية الاتحاد العام.
3-إدارة أعمال الاتحاد وشؤونه الفنية.
4-تقديم التقارير السنوية الإدارية والمالية وأية خطط ومشاريع مستقبلية للهيئة العامة.
5-تعيين أمين عام لإدارة أعمال الاتحاد العام وتنفيذ قراراته ويقبل استقالته.
مادة (10)

1- تتكون الموارد المالية للاتحاد العام من:
أ- رسوم انتساب الاتحادات التخصصية.
ب- رسوم اشتراكات الاتحادات التخصصية السنوية.
ج- بدل الخدمات التي يقدمها الاتحاد العام.
د- المساعدات والتبرعات والهبات غير المشروطة، بعد موافقة مجلس الادارة.
2- يحدد بالنظام الداخلي للاتحاد العام قيمة رسوم الاشتراك وبدل الخدمات التي يقدمها.
مادة (11)

1- يتبع الاتحاد العام في تنظيم حساباته وسجلاته أصول المحاسبة للمؤسسات العامة، ويعين بقرار من الهيئة العامة مدقق حسابات قانوني لتدقيق ومراقبة حسابات وسجلات الاتحاد العام.
2-تودع جميع أموال الاتحاد العام في أحد المصارف العاملة في فلسطين والتي يقررها مجلس الإدارة.
الفصل الرابع
الاتحادات التخصصية
مادة (12)

يجوز بمقتضى أحكام هذا القانون إنشاء اتحادات تخصصية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية التي تكفل تحقيق أهدافها وممارسة نشاطها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، وتسجل لدى الاتحاد العام والوزارة.
مادة (13)

يكون لكل اتحاد تخصصي مقر رئيس لإدارته وفقاً لما يحدده النظام الداخلي لكل اتحاد تخصصي.
مادة (14)

1- تتكون الهيئة العامة للاتحاد التخصصي من ممثلين عن المنشآت الصناعية المنضوية في الاتحاد والعاملة في نفس الفرع الصناعي للاتحاد.
2- يحدد في النظام الداخلي للاتحاد التخصصي كيفية انتخاب مجلس الإدارة وصلاحياته.
مادة (15)

1-تكون العضوية في الاتحاد التخصصي اختيارية، علي أن تتوافر في المنشآت الشروط الآتية:
أ- أن تكون مسجلة لدى الوزارة.
ب- أن يكون النشاط الرئيس للمنشأة صناعيا، وفي نفس الفرع الصناعي للاتحاد.
ج- أن تمارس المنشأة فعليا النشاط الصناعي.
2- تفقد المنشأة الصناعية عضويتها في الاتحاد التخصصي في الحالات الآتية:
أ- فقدانها أحد شروط العضوية المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ب- عدم تسديد الاشتراك السنوي لمدة تزيد على سنتين متتاليتين.
مادة (16)

لا يجوز لأي منشأة صناعية العضوية في أكثر من اتحاد تخصصي.
مادة (17)

تمثل الاتحادات التخصصية الفروع الصناعة الآتية العاملة في فلسطين:
1- الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ.
2- الصناعات الإنشائية.
3- صناعة الحجر والرخام.
4- الصناعات المعدنية والهندسية.
5- الصناعات الكيماوية والدوائية.
6- الصناعات الخشبية والأثاث.
7- صناعة الملابس والنسيج والصناعات الجلدية.
8- الصناعات السياحية والتقليدية.
9- صناعة الورق والمنتجات والورقية والطباعة والتعبئة والتغليف.
10- الصناعة البلاستيكية والمطاط.
11- أية صناعات أخرى يقررها الاتحاد العام بالتنسيق والاتفاق مع الوزارة.
مادة (18)

على الاتحادات التخصصية رفع تقارير دورية إدارية ومالية عن أعمالها وأنشطتها للاتحاد العام.
الفصل الخامس
أحكام انتقالية وختامية
مادة (19)

على الاتحاد العام والاتحادات التخصصية تصويب أوضاعهما وأنظمتهما الداخلية بما يتفق وأحكام هذا القانون، خلال سنة من تاريخ نفاذه.
مادة (20)

يحق للاتحاد العام والاتحادات التخصصية الانضمام للاتحادات العربية والإقليمية والدولية المماثلة بالتنسيق والاتفاق مع الوزارة.
مادة (21)

على الاتحاد العام نشر تقرير إداري ومالي سنوي عن أعماله ونشاطاته، وعن نشاط الاتحادات التخصصية المنتسبة إليه، وأن يقدم هذا التقرير لديوان الرقابة المالية والإدارية.
مادة (22)

يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (23)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من نفاذه.
مادة (24)

على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 21/01/2006م
الموافق: 21/ ذو الحجة/1426هـ.


محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية



المواضيع المتشابهه: