تقدير مبلغ التأمين (قيمة الضرر او البوليصة ايهما اقل) - قرار التمييز رقم 1997/1653
قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 1997/1653 فصل بتاريخ 1997/12/10الموضوع:
منشورات شبكة قانوني الأردن
- تأمين
- عقد التأمين
- تعويض
- التعويض
- القانون المدني
- الحادث الفجائي
- القوة القاهرة
- الحريق
- خطر
- مسؤولية
- مسؤولية عقدية
- قيمة التأمين
- قيمة الضرر
- قيمة عقد التأمين
- الأموال المؤمنه
المبدأ القانوني:
تقضي المادة (920) من القانون المدني بأن يلتزم المؤمن بموجب عقد التأمين بأن يؤدي للمؤمن له او للمستفيد مبلغا من المال في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده او تحقق الخطر المبين في العقد وعليه فان ثبوت احتراق المال المؤمن عليه بموجب العقد نتيجة تماس كهربائي ودون اهمال من المدعية او تعمد وذلك اثناء سريان العقد يلزم شركة التامين بدفع قيمة الآلات التي أتلفت كليا بقيمتها السوقية او كما كانت قبل الحادث مباشرة او قيمة مبلغ التأمين لتلك الآلة أيهما اقل وفقا لشروط عقد التأمين فاذا كانت القيمة العقدية للتأمين عن تلك الآلات هي مائتين وخمسة واربعين الف دينار وكانت القيمة المقدرة بتقرير الخبرة تزيد عن القيمة العقدية فان المدعى عليها (شركة التامين) والحال هذه ملزمة بدفع المبلغ المتفق عليه بموجب عقد التأمين باعتباره الأقل.
المواضيع المتشابهه:
- [حكم تمييز حقوق] : تقدير التعويض وكيفية اثباته في عقود التأمين - قرار محكمة التمييز رقم 3328/1987
- [حكم تمييز حقوق] : تقدير قيمة المنشآت في دعوى ازالة الشيوع - قرار تمييز حقوق رقم 83/2009
- قرار محكمة التمييز (حالات استحقاق التعويض عن الضرر الادبي ) مادة المسؤولية المدنية
- [ تلخيص مادة عقود التأمين - 13 ] العلاقة بين مبلغ التأمين وقيمة الشيء المؤمن عليه
المفضلات