قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 1999/1591 فصل بتاريخ 2000/01/25
منشورات شبكة قانوني الأردن



الموضوع:



  • تأمين
  • عقد التأمين
  • تعويض
  • التعويض
  • القانون المدني
  • الحادث الفجائي
  • القوة القاهرة
  • الحريق
  • خطر
  • مسؤولية
  • مسؤولية عقدية
  • اثراء
  • الخسائر التبعية
  • الكسب الفائت
  • فوات المنفعة
  • الخطر
  • الخطر المؤمن ضده
  • الأموال المؤمنه





المبدأ القانوني:
وحيث من المقرر قانوناً، ان العقد شريعه المتعاقدين وقانونهما الخاص ، وفيه يحدد الطرفان حقوقهما والتزاماتهما ، وهو لذلك واجب النفاذ فيما لا يخالف القانون.
وحيث ان من مقتضى احكام عقد التأمين المنصوص عليها في القانون المدني في المواد 920 و924 و929 منه ، ان على المؤمن اداء الضمان الى المؤمن له او المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر وضمن تحقق الشروط التي لم يرد نص على بطلانها ، كشرط سقوط الحق في التأمين ، مما يعني ان عقد التأمين تسوده الصفه التعويضيه ويهدف الى تعويض المؤمن له عن الضرر الذي يلحقه من جراء تحقق الخطر المؤمن منه ، في حدود هذا الضرر دون ان يجاوزه ، حتى لا يكون مصدراً لاثرائه ، اذ لا يجوز ان يكون المؤمن له ، بفضل عقد التأمين من الاضرار ، في مركز افضل بعد تحقق الخطر مما كان قبل تحققه.
وحيث ومن الرجوع الى عقد التأمين المعقود بين طرفي الدعوى برقم 3713 وملحقه رقم 6 الخاص بالتأمين ضد خطر الزلازل الارضيه ، نجد ان تغطيته تشمل ، ضرر او هلاك الاموال المؤمنه سواء نجم الضرر عن حدوث الزلازل مباشرة او عن حريق سببته بطريق مباشر او غير مباشر ، وان شركة التأمين غير مسؤوله عن اية خسائر تبعيه مباشرة او غير مباشره ، نتجت او قد تنتج بسبب الزلازل الارضيه .

يستفاد من ذلك ان التعويض عن نقصان قيمة المبنى وعن فوات المنفعه باعتبارهما من الخسائر التبعيه ، غير مشموله بتغطية التأمين ، ومستثناة من مسؤولية شركة التأمين.

لما كان ذلك ، وكان الثابت في الاوراق تحقق الخطر المؤمن ضده وهو حدوث الزلزال في القعبه عام 1995 والذي سبب الضرر للفندق موضوع التأمين ، وقامت مالكته المدعيه باخطار المدعى عليها شركة التأمين ، فانه يتعين تقدير الضمان بقدر ما لحقتها من ضرر مادي في حدود وشروط عقد التأمين ، وكما بينا آنفاً.
وحيث ان محكمة الموضوع اعتمدت في تحديد مقدار التعويض على تقرير الخبره وحكمت بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 249419.563 ديناراً منها مبلغ (193) الف دينار تعويضاً عن الاثاث وصيانه اواية التشطيبات ، وفقدان متانة المنشأ ، واعادة دراسة التصاميم والثقه في المبنى والدراسات المخبريه والتصميميه اللازمه ، ومنها (56419.563) دينار بدل فوات منفعه.

وحيث ان فوات المنفعه هي من الاضرار التبعيه والتي لا يشملها التأمين.
وحيث ان محكمة الإستئناف لم تعالج هذه المسألة ولم تقم بالرد على السبب الثالث من اسباب الإستئناف بما يكفي من التعليل والتسبيب وبيان ما يعتبر وما لا يعتبر من الخسائر التبعية ، وما اذا كان المبلغ المحكوم به يعتبر تعويضاً عن الاضرار الماديه المباشره التي لحقت بالمبنى فقط ، وذلك حتى تتمكن محكمتنا من بسط رقابتها عليها.
وحيث انها لم تفعل واكتفت برد مبتسر ، فان قرارها يكون مشوباً بعيب القصور بالتعليل والتسبيب ، مما يتعين نقضه .

وعن السبب الثالث / وفيه تنعي المميزه على محكمة الإستئناف الخطأ في ردها على السببين السابع والثامن من اسباب الإستئناف ، بقولها ان ما ذكرته المستأنفه في هذين السببين من التدليس والمغالاة والاحتيال لم يرد في بينات المستأنفه ما يثبت هذا الادعاء .
وفي بيان ذلك الخطأ تقول المميزه ، الا يكفي لاثبات ذلك ، ان المميز ضدها اقامت دعواها بمبلغ مليون ونصف مليون من الدنانير ، مع ان الاضرار الماديه لا تتجاوز (52500) ديناراً حسبما ورد بتقرير الخبره ، وكذلك المسلسل رقم (5) من بيناتها وهو العقد المعقود بينها وبين المؤسسه الدوليه للمقاولات والبالغ قيمته (950000) دينار .

وحيث من المقرر بحكم الماده 924 من القانون المدني بطلان كل شرط يقضى بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين الاّ اذا انطوت المخالفة على جنحة او جناية قصديه ، وبطلان كل شرط تعسفي يتبين انه لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث المؤمن منه.
وحيث ان التحقق من العمد والتعسف يعود تقديره لمحكمة الموضوع ، دون رقابة عليها من محكمتنا في ذلك ما دام ان ما توصلت لا يخالف الادله المتوفره في الدعوى ومؤداها يؤدي للنتيجة التي تخلص اليها محكمة الموضوع ، وحيث ان محكمة الإستئناف توصلت الى عدم ثبوت التدليس والاحتيال ، ونقرها على ذلك ، فان قرارها يكون موافقاً للقانون والطعن من هذه الجهه في غير محله ، مما يتعين رد هذا السبب.


المواضيع المتشابهه: