قرار محكمة العدل العليا رقم 177/2014

برئاسة حسين العطيات
2014-06-26

1- إستقرّ الفقه والقضاء الإداري على أنّ دعوى الالغاء ذات طبيعة موضوعية غير شخصية كأصل عام ، فهي دعوى مشروعية موضوعها الفصل في مدى موافقة القرار الاداري المطعون فيه لمجموعة القواعد القانونية فاذا تبين مخالفة القرارات لهذه القواعد العامة المجردة تعين الحكم بالغائها وذلك وفقا لقرار محكمة العدل العليا ( 23/2002 ) .


2- لا تثريب على قرار مجلس نقابة المحامين النظاميين بإيقاع عقوبة شطب اسم المستدعي من سجل المحامين المتدربين موافقا لصحيح القانون طالما ثبت إرتكابه لإحدى المخالفات المسلكية المنصوص عليها في قانون نقابة المحامين والعقوبة التي تم إيقاعها تتناسب و المخالفة المرتكبة في المادة ( 63/1/د و 2 ) من قانون نقابة المحامين النظاميين .



3- يعتبر قرار مجلس نقابة المحامين النظاميين بإيقاع عقوبة عدم تسجيل المستدعي مستقبلا في سجل المحامين المتدربين مخالفا لصحيح القانون طالما أنّ لائحة العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 63 ) من قانون نقابة المحامين النظاميين لا تتضمن مثل هذا الإجراء .

المواضيع المتشابهه: