قرار محكمة العدل العليا رقم 105/2013

برئاسة خليفة السليمان
2013-06-06
المبدأ :-

لمجلس نقابة المحامين إلغاء تسجيل تدريب أي محامي إذا لم يكن مُتفرغا إبتداءا للتدريب في المحاماة بل كان يعمل في وظيفة خاصة وكان تسجيله مبنيا على واقعة غير صحيحة وبالنتيجة يعتبر إخلالا بشروط التدريب المنصوص عليها بالمادة ( 8 ) من قانون نقابة المحامين ، والمادة ( 10 ) و ( 56 ) من النظام الداخلي لنقابة المحامين ، وقرار محكمة العدل العليا ( 2013/101 ) .


التفصيل :-

محكمة العدل العليا الاردنية المملكة الاردنية الهاشمية
وزارة العدل
رقم الدعوى :
105/2013 القرار
رقم القرار ( 8 ) الصادر من محكمة العدل العليا الماذونة باجراء المحاكمة واصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة الرئيس السيد خليفة السليمان
وعضوية القضاة السادة
حسين العطيات ، مازن القرعان ، داود طبيلة ، جهاد العتيبي .
المستدعي : سامر نظمي المبيضين .
وكيلاه المحاميان محمد عادل الدباس ومجدولين العسود .
المستدعى ضده : مجلس نقابة المحامين النظاميين .
ويمثله المحامي زكي حدادين .
بتاريخ 18/3/2013 تقدم وكيل المستدعي بهذه الدعوى للطعن بالقرار الصادر عن المستدعى ضده رقم ( 8866 ) تاريخ 14/1/2013 المتضمن الغاء تسجيل المستدعي في سجل المحامين الاساتذة والرجوع عن قرار تسجيله رقم ( 9872 ) تاريخ 3/6/2002 كون تسجيله مخالفا للمادة ( 8 ) من قانون نقابة المحامين النظاميين .
طالبا الغاءه للاسباب التالية :
1- القرار المشكو منه مخالف لاحكام المادة ( 8/1/ح ) من قانون نقابة المحامين النظاميين .
2- القرار المشكو منه مجحف بحق المستدعي وفيه مغالاة في العقوبة .
3- القرار المشكو منه مخالف لاحكام القانون لانه حرم المستدعي من حقوق مكتسبة اكتسبها من خلال تسجيله في سجل المحامين الاساتذة .
4- بالتناوب القرار المشكو منه فيه اجحاف كبير بحق المستدعي .
5- القرار المشكو منه مخالف لاحكام المادة ( 17 ) من قانون نقابة المحامين .
6- القرار المشكو منه لا يستند الى اسس قانونية سليمة .
وبالمحاكمة الجارية علنا بحضور وكيلة المستدعي المحامية مجدولين العسود وممثل المستدعى ضده المحامي زكي حدادين ، تلي استدعاء الدعوى كما تليت اللائحة الجوابية والمطالعة الخطية المقدمة من وكيل المستدعي وابرزت البينات المقدمة في الدعوى ، وقدم الطرفان مرافعتيهما .
القرار بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على اوراق الدعوى نجد بان وقائعها تتلخص في ان مجلس نقابة المحامين قد اصدر قرارا بتاريخ 26/2/2000 بتسجيل المستدعي في سجل المحامين المتدربين ، وبعد ان انهى فترة التدريب تقدم بطلب للتسجيل في سجل المحامين الاساتذة وبتاريخ 18/6/2002 حلف اليمين القانونية .
وبتاريخ 5/9/2011 ورد كشف من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يتضمن بان المستدعي يعمل في الشركة الاردنية للصحافة والنشر ( الدستور ) من تاريخ 1/4/2000 ولغاية 1/10/2005 .
وبتاريخ 14/1/2013 اصدر مجلس نقابة المحامين القرار المطعون فيه .
لم يرتض المستدعي بهذا القرار فطعن فيه طالبا الغاءه للاسباب المشار اليها في مقدمة هذا القرار .
وفي الموضوع وعن اسباب الطعن :
ومن الرجوع الى احكام المادة :-
* . ( 8 ) من قانون نقابة المحامين رقم ( 11 ) لسنة 1972 وتعديلاته التي تنص على :
( 1- يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين ان يكون :
ا- متمتعا بالجنسية الاردنية منذ عشر سنوات على الاقل ما لم يكن طالب التسجيل متمتعا بجنسية احدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الاردنية وحينئذ لا يجوز ان تقل مدة تمتعه بالجنسيتين معا عن عشر سنوات .
ب- اتم الثالثة والعشرين من عمره .
ج- متمتعا بالاهلية المدنية كاملة .
د- مقيما في المملكة الاردنية الهاشمية اقامة دائمة .
ه- محمود السيرة والسمعة وان لا يكون قد ادين او صدر ضده حكم بجريمة اخلاقية ، او بعقوبة تاديبية لاسباب تمس الشرف والكرامة وان لا تكون خدمته في اي وظيفة او عمله في اي مهنة سابقة قد انتهت وانقطعت صلته باي منهما لاسباب ماسة بالشرف او الامانة او الاخلاق ولمجلس النقابة القيام باي اجراءات او تحقيقات يراها ضرورية ومناسبة للتثبت من توفر هذا الشرط في طلب التسجيل .
و- حائزا على شهادة في الحقوق من احدى الجامعات او معاهد الحقوق المعترف بها على ان تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها . . . . . . .
ز- اتم التدريب المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا القانون .
ح- ان لا يكون موظفا في الدولة او البلديات . )
* . ( 11 ) من القانون ذاته التي تنص على :
( ا- لا يجوز الجمع بين المحاماة وما يلي :
ا- رئاسة السلطة التشريعية .
ب- الوزارة .
ج- الوظائف العامة او الخاصة الدائمة والمؤقتة براتب او مكافاة عدا من يتولى من المحامين الاساتذة اعمال المحاماة في مؤسسة رسمية او شبه رسمية او شركة .
د- احتراف التجارة وتمثيل الشركات او المؤسسات في اعمالها التجارية ورئاسة او نيابة رئاسة مجالس ادارة الشركات او المؤسسات على اختلاف انواعها وجنسياتها .
ه- منصب مدير في اي شركة او مؤسسة رسمية او شبه رسمية او اية وظيفة فيها .
و- جميع الاعمال التي تتنافى مع استقلال المحامي او التي لا تتفق مع كرامة المحاماة .
2- . . . . . . . . . الخ ) .
* . ( 12 ) من القانون المذكور التي تنص على :
( 1- كل محام لم تعد تتوفر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة الواردة في المادتين ( 7 و8 ) او زاول عملا من الاعمال المنصوص عليها من الفقرة ( 1 ) من المادة السابقة ينقل اسمه الى سجل المحامين غير المزاولين بقرار من المجلس .
2- . . . . . . . . ) .
* . ( 27 ) من القانون سالف الذكر التي تنص على :
( 1- مع مراعاة احكام المادة ( 28 ) والفقرة ( 3 ) من المادة ( 35 ) من هذا القانون تكون مدة التدريب على المهنة سنتين للحائز على الشهادة الجامعية الاولى والحقوق وسنة واحدة للحائز على دبلومين من الدراسات العليا في القانون او الماجستير في الحقوق او على شهادة المعهد العالي للمحاماة في احدى الدول العربية او على درجة الدكتوراه في احدى مواد القانون .
2- . . . . . . . ) .
* . ( 35 ) من القانون الذي سلفت الاشارة اليه التي تنص على :
( 1- على المحامي المتدرب ان يلتزم طيلة مدة تدريبه باحكام وشروط وواجبات التدريب المنصوص عليها من هذا القانون والانظمة الخاصة بالنقابة ) .
مع الاشارة هنا الى ان الفقرة ( 5 ) من المادة ( 25 ) من هذا القانون اجازت لعضو الهيئة التدريسية في اي من كليات الحقوق الاردنية الحاصل على درجة الدكتوراه في القانون التسجيل في سجل المحامين المتدربين في النقابة على ان يقوم بتنظيم مواعيد التدريس في الكلية بصورة تمكنه من الالتزام باحكام وشروط وواجبات التدريب المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه ) .
* . ( 5 ) من النظام الداخلي لنقابة المحامين لسنة 1966 وتعديلاته التي تنص على :
( على الطالب الذي قيد اسمه في سجل المحامين المتدربين ان يعين في طلبه استاذه وان يرفق في طلبه تعهدا من الاستاذ انه قبله متدربا في مكتبه تحت رقابته واشرافه وعلى مسؤوليته ) .
* . ( 10 ) من النظام المذكور التي تنص على :
( ا- على المحامي المتدرب ملازمة مكتب استاذه واعمال المحاماة فيه وفي المحاكم طيلة ايام تدريبه الا في اليوم الذي ينقطع فيها عن الحضور لعذر مشروع ، وعلى المحامي الاستاذ ان يبلغ مجلس النقابة في حال انقطاع المحامي المتدرب عن الحضور وعدم المواظبة على التدريب بصورة مرضية ، ولمجلس النقابة في مثل هذه الحالة اضافة المدة التي يراها مناسبة الى مدة تدريبه ، واذا تبين لمجلس النقابة في اي وقت من الاوقات ان المحامي المتدرب قد انقطع عن التدريب نهائيا فيجوز له شطب اسمه من جدول المحامين المتدربين .
ب- على المحامي المتدرب ان يترافع خلال فترة تدريبه في عدد من القضايا لا يقل عن خمس عشرة قضية صلحية او ثماني قضايا بدائية ، وتحسب له كل قضية بدائية بقضيتين صلحيتين لغايات هذه الفقرة ) .
* . ( 56 ) من النظام سالف الذكر التي تنص على :
( يمتنع على المحامي :
ا‌- ان يجمع بين المحاماة وبين التوظف في احدى وظائف الدولة ما عدا وظيفة التدريس في المعاهد العالية .
ب‌- ان يشتغل بنفسه بالتجارة او الصناعة .
ج- ان يشتغل باي عمل لا يتفق وكرامة المحاماة .
د- ان يكون موظفا بغير اعمال المحاماة في مؤسسة دولية او اهلية او عضوا في مؤسسة ما ويتقاضى راتبا منها ومتفرغا للعمل فيها .
ه- ان يكون مستشارا او وكيلا عاما لاكثر من ثلاث شركات او شركتين ومؤسسة او مؤسستين وشركة من الشركات والمؤسسات المذكورة في المادة ( 43 ) من قانون نقابة المحامين ) .
يتبين من استقراء هذه النصوص كمجموعة معا للتوصل الى حكمة المشرع من وضعها كما يقتضي تفسير النصوص القانونية ان المشرع اعطى اهمية بالغة لعملية التدريب في المحاماة وحدد اسلوب التدريب وشرائطه واحكامه ، واوجب على المحامي المتدرب ملازمة مكتب استاذه واعمال المحاماة فيه وفي المحاكم طيلة ايام تدريبه الا في اليوم الذي ينقطع فيه عن الحضور لعذر مشروع ، ومنعه ان يكون موظفا بغير اعمال المحاماة في مؤسسة دولية او اهلية او عضوا في مؤسسة ما ويتقاضى راتبا منها ومتفرغا للعمل فيها ، اي بمعنى ان تلك النصوص تتطلب تفرغ المتدرب الكامل والتام لاعمال التدريب والتخلي عن الاشتغال في الاعمال الاخرى ، وان من شروط التسجيل في سجل المحامين ان يتم طالب التسجيل التدريب المنصوص عليه في قانون نقابة المحامين .
وحيث ان الثابت من اوراق الدعوى ان المستدعي لم يكن متفرغا ابتداء للتدريب في المحاماة بل كان يعمل في وظيفة خاصة ( لدى الشركة الاردنية للصحافة والنشر ( الدستور ) ) من تاريخ 1/4/2000 ولغاية 1/10/2005 ، فان تسجيله في سجل المحامين المتدربين يكون قد تم بناء على واقعة غير صحيحة مما يعتبر اخلالا بشروط التدريب الامر الذي يغدو معه القرار المطعون فيه متفقا واحكام القانون مما يتعين معه رد هذه الاسباب .
( عدل عليا رقم ( 101/2013 ) هيئة عامة تاريخ 4/6/2013 )
لذلك نقرر رد الدعوى وتضمين المستدعي الرسوم ومبلغ خمسين دينارا اتعاب محاماة .
قرارا صدر وافهم علنا بتاريخ 27 رجب 1434ه الموافق 6/6/2013م
عضو عضو الرئيس
عضو عضو
صدر القرار عن الهيئة الموقعة اعلاه وتلي من قبل الهيئة الموقعة ادناه بتاريخ 6/6/2013 .
عضو عضو الرئيس
رئيس الديوان عضو عضو
طباعة : و . ع
تدقيق :م . ا


منشورات قسطاس

المواضيع المتشابهه: