قرار محكمة العدل العليا رقم 104/2014

برئاسة محمد المبيضين

2014-05-21

المبدأ :-


1- الإذعان حتى يعتبر إذعانا يجب أن ينصب على القرار المطعون فيه ذاته وليس على قرار آخر .

2- إن السبب هو ركن رئيس من أركان القرار الإداري وعليه فإن إبتناء القرار الإداري على سبب غير صحيح يجعل منه قرارا باطلا يستوجب إلغاءه وذلك وفقا لقرار محكمة العدل العليا ( 89/2012 ) .

التفصيل :-

محكمة العدل العليا الاردنية المملكة الاردنية الهاشمية
وزارة العدل
رقم الدعوى :
104/2014 القرار
رقم القرار : ( 21 ) الصادر من محكمة العدل العليا الماذونة باجراء المحاكمة واصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي المترئس السيد محمد المبيضين
وعضوية القضاة السادة
ماجد الغباري ، مازن القرعان ، داوود طبيله ، حسين السكران
المستدعي :- محمد عدنان خليل قصيباتي .
وكيلاه المحاميان اياد عدنان دولة وغادة ذيب .
المستدعى ضده :- مجلس نقابة المحامين الاردنيين .
يمثله المحامي زكي حدادين .
بتاريخ 23/3/2014 تقدم المستدعي بهذه الدعوى للطعن بالقرار الصادر عن المستدعى ضده بالاكثرية رقم ( 3901 ) تاريخ 26/2/2014 والمتضمن رفض طلب المستدعي بتسجيل اسمه في سجل المحامين الاساتذة المزاولين كونه اذعن لقرار مجلس نقابة المحامين النظاميين الصادر بتاريخ 25/3/2013 والمتضمن تسجيله محام متدرب
طالبا الغاءه للاسباب التالية :-
1- ان القرار المطعون فيه مخالف للدستور ومبادئه وخاصة مبدا المساواة والمعاملة بالمثل .
2- ان القرار المطعون فيه مخالف لقانون نقابة المحامين النظاميين الاردنيين وللنظام الداخلي لنقابة المحامين .
3- ان القرار المطعون فيه مشوب بعيب الخطا في تطبيق القانون وتاويله .
4- ان القرار المطعون فيه مشوب بعيب في الشكل .
5- ان القرار المطعون فيه مشوب بعيب في سببه .
6- ان القرار المطعون فيه مشوب بعيب التعسف والاساءة في استعمال السلطة والانحراف بها .
وبالمحاكمة الجارية علنا بحضور وكيلة المستدعي وممثل المستدعى ضده تليت لائحة الدعوى كما تليت اللائحة الجوابية ولائحة الرد عليها وابرزت المحكمة البينات المقدمة وترافع الطرفان .
القرار بعد الاطلاع على اوراق الدعوى وتدقيقها والمداولة قانونا نجد بان المستدعي تقدم للمستدعى ضده بتاريخ 28/1/2014 بطلب من اجل تسجيل اسمه في سجل المحامين الاساتذة المزاولين .
وان المستدعى ضده وبتاريخ 26/2/2014 اصدر قراره الطعين المتضمن رفض طلبه كونه سجل في سجل المحامين المتدربين وقد اذعن لقرار مجلس نقابة المحامين الصادر بتاريخ 25/3/2013 والمتضمن تسجيله محام متدرب .
لم يرتض المستدعي بهذا القرار فطعن عليه امام محكمتنا طالباَ الغاءه للاسباب الواردة بلائحة دعواه .
وفي الموضوع وعن اسباب الطعن
وعن السبب الخامس
نجد ان المستدعي استند في اصداره للقرار المطعون فيه على :-
ان المستدعي تقدم لمجلس النقابة بطلب ( بتاريخ 25/3/2013 ) من اجل تسجيله في سجل المحامين المتدربين وان المجلس وبذات التاريخ قرر تسجيله محام متدرب وانه بذلك قد اذعن لقرار تسجيله كمحام متدرب وعليه تقرر رفض طلب تسجيله محام استاذ .
وحيث نجد ان السبب الذي استند اليه المستدعى ضده ( باصدار قراره الطعين ) هو الاذعان - كما اسلفنا - وحيث ان الاذعان حتى يعتبر اذعانا يجب ان ينصب على القرار المطعون فيه ذاته وليس على قرار اخر .
وعليه فان تقديم المستدعي بطلب تسجيله محام متدرب وتسجيله على هذا الاساس لا يعد اذعانا للقرار المشكو منه في دعوانا مما يترتب على ذلك ان القرار المطعون فيه غير قائم على سبب قانوني سليم يبرر صدوره الامر الذي يجعله فاقدا لمشروعيته باعتبار ان السبب الصحيح قانونا وواقعا ركن رئيس من اركان القرار الاداري وبطلانه يؤدي الى بطلان ذلك القرار وان لمحكمتنا مراجعة مشروعية سبب القرار الاداري .
لهذا وتاسيسا على ما تقدم ( ودون البحث بباقي اسباب الطعن ) نقرر الغاء القرار المشكو منه وتضمين المستدعى ضده الرسوم ومبلغ خمسين دينار اتعاب محاماة .
قرارا وجاهيا صدر وافهم علنا في 30 جمادى الاولى 1435 ه الموافق 21/5/2014 .
عضو عضو القاضي المترئس
رئيس الديوان عضو عضو
طباعة : ا . ع


منشورات قسطاس

المواضيع المتشابهه: