قرار محكمة استئناف عمان رقم 9813/2014

برئاسة حسن العبداللات

2014-03-16

محكمة استئناف عمان
الرقم :9813/2014
تنفيذ جنوب عمان
المملكة الاردنية الهاشميه
وزارة العدل
اعلام صادر عن محكمة الاستئناف الماذونه باجراء المحاكمة واصدار الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية عبدالله الثاني بن الحسين المعظم
برئاسة القاضي الاستاذ الدكتور حسن العبداللات
وعضوية القاضيين الاستاذين يحيى المعايطة ونايف المشاقبة
المستانف : * * * * وكيله المحامي / محمد الخطيب
المستانف ضده : رئيس تنفيذ محكمة جنوب عمان بالاضافة لوظيفته0

بتاريخ 5/3/2014 تقدم المستانف بهذا الاستئناف للطعن في قرار رئيس تنفيذ محكمة جنوب عمان الصادر في القضية التنفيذية رقم 513/ 2010 ص والصادر بتاريخ 9/7/2013 المتضمن عدم اجابة طلب المحكوم عليه بوقف السير بالقضية التنفيذية والقرار الصادر بتاريخ 28/1/2014 المتضمن زيادة القسط المحدد بالتسوية بحيث تصبح 150 دينار شهريا ابتداءا من 20/2/2014 0
اسباب الاستئناف :
1-ان المستانف لم يتبلغ بشكل قانوني او اصولي لاي من الاخطارات التنفيذية حسب القانون والاصول 0
2- ان المستانف لم يتبلغ الاخطارات التنفيذذية حسب الاصول والقانون مما حرمه من تقديم دفوعه واعتراضاته على قرارات قاضي التنفيذ الموقر 0
3- ان تبليغ وكيل المستانف بالالصاق مخالف للقانون والاصول وخاصة ان المحامي قد تبلغ بالذات على ذات العنوان ولديه موظفين لاستلام التباليغ في حال وصولها الا ان التبليغ لم يتم استلامه لا من قريب ولا من بعيد
4- ان اعتماد قاض التنفيذ على بينه شحصية فردية في زيادة المبلغ الى 150 دينار هي بينه غير كافيه للاعتماد عليها حيث ان شهادة الشاهد عماد جوده عبدالرحمن غيث ص29 كانت على الساع غير كافيه وغير قانونية ومن ناحية اخرى فا الشاهد لا يعمل لدى المحكوم عليه ولا يعلم دخل المحل او لمن ملكية المحل وعليه فان شهادته مطعون بها من الناحية القانونية والواقعية 0
اما شهادة الشاهد مسلم محمد اسعد ابراهيم غيث ص30 جاء فيها انه لا يعرف دخل المحل وان المحل يملكه ابنه بلال وعليه فان هذه الشهادة غير كافيه ايضا للاستناد عليها لرفع القسط 0 كمان شهادتهما تجر مغنما وتدفع مغرما للمحكوم له حيث انهما من اقاربه 0 واما الشاهدين عبدالفتاح محمد الجاروشي وايمن زكريا القواسمي فانه لم يتم سماع شهادتهما على مقدرة المحكوم عليه لدفع الزيادة 0
5- ان ما استند اليه رئيس التنفيذ با توكيل المحامي ودفع الربع القانوني قرينه على المقدرة 37 مخالف للقانون والاصول حيث ان توكيل لمحامي ودفع الربع القانوني هو مطلب اوجبه القانون ونص عليه وليس دليلا على المقدرة وان لا اجتهاد في معرض النص 0
6- اما فيما يتعلق بالقرار المتضمن عدم اجابة طلب المحكوم عليه بوقف السير في القضية التنفيذية والصادر بتاريخ 9/7/2013 فانه مخالف لنص المادة 9 من قانون التننفيذ والتي جاء فيها بعدم جواز تنفيذ السندات القابله للطعن وحيث ان القرار موضوع هذه القضية قد نفذ قبل اكتسابه الدرجة القطعية فيكون تنفيذه ابتداءا مخالف للقانون حيث صدر قرار بفسخ الحكم الجزائي واعلان عدم مسؤولية المحكوم عليه عن الجرم المسند اليه قرار رقم 366/2012 استئناف جزاء جنوب عمان والمحفوظ صورة طبق الاصل عنه 0
الطلب : قبول الاستئناف شكلا وفسخ القرار المستانف واجراء المقتضى القانوني .
وبالتدقيق نجد
من حيث الشكل : ان القرار المستانف صدر بغياب المستانف بتاريخ 9/7/2013 والقرار الصادر بتاريخ 28/1/2014ولم يتبلغه وتقدم باستئنافه على العلم بتاريخ 5/3/2014 وحيث دفع الرسم القانوني اللازمة فنقرر قبوله شكلا .
وفي الموضوع : نجد ان الدائن كان قد طرح للتنفيذ بهذه القضية قرار محكمة صلح جزاء جنوب عمان المتضمن الزام المحكوم عليه/المستانف بدفع مبلغ 15000 دينار وبعد المباشرة في اجراءات التنفيذ صدر عن رئيس التنفيذ القرار المستانف المتضمن والصادر بتاريخ 9/7/2014 المتضمن عدم اجابة طلب المحكوم عليه بوقف السير بالقضية التنفيذية بتاريخ 9/7/2013 0 والقرار الصادر بتاريخ 28/1/2014المتضمن زيادة القسط المحدد بالتسوية بحيث تصبح 150 دينار شهريا ابتداءا من 20/2/2014
لم يرتض المحكوم عليه/المستانف بالقرار المستانف فطعن به استئنافا لدى محكمتنا للاسباب الواردة بلائحة استئنافه .
وعن سببي الاستئناف الاول والثاني : والتي يطعن فيها المستانف بعدم صحة تبليغ الاخطارات التنفيذية 0
وفي ذلك نجد ان وكيل المحكوم له كان قد حضر الى دائرة التنفيذ بتاريخ 6/7/2010 وطلب وقف السير بالقضية التنفيذية كما حضر لاحقا وتقدم بعدة طلبات وبالتالي فان حضوره وكيل المستانف يصحح البطلان ويؤدي الى زواله اعمالا لنص المادة 110/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية وبالتالي فان اسباب الاستئناف لاترد على القرار المستانف ولا تنال منه 0
وعن السبب الثالث من اسباب الاستئناف والذي يطعن فيه المستانف بان تبليغ وكيل المستانف جرى بالالصاق وان ذلك مخالفا للقانون0
فتجد محكمتنا وبالرجوع الى المادة التاسعه من قانون اصول المحاكمات المدنية ان المشرع قد حدد الحالة التي يصار فيها الى التبليغ بالالصاق اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقا لما هو مذكور في المادة 8 من هذا القانون او امتنع من وجده من المذكورين فيها غير المطلوب تبليغه عن التوقيع على ورقة التبليغ بالتسليم وجب على المحضر ان يلصق نسخة الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي او على جانب ظاهر للعيان من المكان الذي يقع فيه موطن الشخص المطلوب تبليغه او محل عمله بحضور شاهد واحد على الاقل 0
وبالرجوع الى وكالة المحامي وكيل المستانف نجد انه موكل بالتبليغ والتبليغ وحيث ان التبليغ قد تم للمحامي وكيل المستانف على عنوانه الوارد على الانابة المعطاة من قبله للمحاميه المتدربه وحيث وردت على مذكرة التبليغ المشروحات التاليه رغم التردد عليه اكثر من مرة وفي عدة اوقات مختلفة ولعدم وجود المطلوب تبليغه بالذات ولعدم وجود من يصح تبليغه قانونا قمت بالصاق اوراق التبليغ على الباب الخارجي للمكتب بوجود الشاهد مراد * محمود وذلك يوم الخميس 6/2/2014 وورد اسم المحضر كاملا 0
وحيث لم يتمكن المحضر من تبليغ وكيل المستانف بالذات وجرى تبليغه بالالصاق وفقا لما هو وارد اعلاه فيكون التبليغ قد جرى وفقا لاحكام المادة التاسعة من قانون اصول المحاكمات المدنية وبصورة سليمة وصحيحه وبالتالي فان سبب الاستئناف لا يرد على القرار المستانف ومستوجب الرد 0
وعن سببي الاستئناف الرابع والخامس وخلاصتها النعي بخطا رئيس التنفيذ برفع القسط المحدد بالتسوية ليصبح 150 دينارا شهريا .
وفي ذلك نجد انه يستفاد من احكام المادة 22/ا من قانون التنفيذ ان البينه تقدم من قبل المحكوم له فقط لاثبات ملاءة المحكوم عليه ولا يحق للمحكوم عليه تقديم اي بينه تثبت عكس ذلك وان صلاحية رئيس التنفيذ تنحصر فقط بالتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ وان يصدر قراره بناءا على ما اجراه من تحقيقات وما ورد بملف الدعوى وظروفها 0
ونجد ان ما توصل اليه رئيس التنفيذ برفع القسط ليصبح مائة وخمسون دينار هو امر معقول ومنطقي وضمن الصلاحيات الممنوحة اليه بموجب المادة 22/ا من قانون التنفيذ وان سبب الاستئناف لا يرد على القرار المستانف ولا ينال منه مما يقتضي رده .
وعن السبب السادس من اسباب الاستئناف والذي ينعى فيه المستانف خطا رئيس التنفيذ بعدم اجابة طلب المستانف بوقف السير في القضية التنفيذية .
فنجد ان الشق الحقوقي لم يكن محل طعن امام محكمة الاستئناف وبالتالي فان ما توصل اليه رئيس التنفيذ برفض طلب وقف السير في الدعوى التنفيذية واقع في محله وان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستانف 0 لهذا وتاسيسا على ما تقدم نقرر رد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستانف واعادة الاوراق لمصدرها .
قرارا صدر تدقيقا باسم حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم بتاريخ 16/3/2014
القاضي العضو القاضي العضو القاضي المترئس
نايف المشاقبة يحيى المعايطة الدكتور حسن العبداللات



منشورات قسطاس

المواضيع المتشابهه: