قرار محكمة تمييز حقوق رقم 4137/2013

برئاسة محمد متروك العجارمة

2014-04-10

المبدأ :-


1- يجوز للمحامي ان ينيب عنه بتفويض موقع منه محاميا آخر في اي عمل موكول اليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيها ما لم يكن هنالك نص في الوكالة يمنع مثل هذه الإنابة وذلك وفقا لنص المادة ( 44/2 ) من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته .
2- إن موطن الوكيل ( المحامي الاصيل والمناب ) هو المحل المعتمد لتبليغ أوراق الدعوى بعد السير في إجراءاتها وذلك وفقا لأحكام المادتين ( 63 ) و ( 64 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
3- يعتبر تقديم وتسجيل لائحة الدعوى لدى قلم المحكمة اجراءا اداريا ولا يعتبر مثولا قانونيا .


التفصيل :-

محكمة التمييز الاردنية المملكة الاردنية الهاشمية
بصفتها : الحقوقية وزارة العدل
رقم القضية :4137/2013 القرار
الصادر من محكمة التمييز الماذونة باجراء المحاكمة واصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة
وعضوية القضاة السادة
محمود العبابنة ، يوسف ذيابات ، د . عيسى المومني ، محمود البطوش
المميز : بلال احمد حسن الشدفان .
وكيلاه المحاميان فراس الطعامنة وحازم الصمادي .
المميز ضدهما : شركة التعاون للتعليم والاستشارات ذ . م . م مالكة الاسم التجاري روضة ومدارس اكاديمية ريتال الدولية .
وكيلها المحامي فالح الطويل .
بتاريخ 5/11/2013 قدم هذا التمييز للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في القضية رقم ( 19411/2013 ) فصل 9/7/2013 والقاضي بفسخ القرار المستانف الصادر عن محكمة صلح حقوق شمال عمان بالدعوى رقم 5173/2011 تاريخ 9/12/2012 والمتضمن
( 1 - الزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ ( 66520 ) دينار ورد المطالبة بما زاد عن ذلك .
2 - عملا باحكام المادة 22 من قانون الضمان الاجتماعي رد المطالبة بالزام المدعى عليها بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي لمؤسسة الضمان الاجتماعي لعدم صحة المطالبة .
3 - تضمين المدعى عليها المصاريف ومبلغ ( 500 ) دينار اتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وعملا باحكام المادة 11/ب من قانون محاكم الصلح رد الدعوى شكلا ) .
تتلخص اسباب التمييز فيما ياتي : -
1 . اخطات المحكمة باعتبار ان الدعوى مرفوعة بشكل مخالف للقانون اذ ان اللائحة التي اقيمت الدعوى على اساسها اودعت لدى قلم المحكمة واشتملت على كافة البينات الواردة حصرا بالقانون كما هو وارد في نص المادة 58 من قانون اصول المحاكمات .
2 . اخطات المحكمة حين جزمت ان من قام بقيد الدعوى الصلحية رقم 5173/2011 هو المحامي المتدرب المناب من الوكيل الاصيل المحامي فراس الطعامنة متجاهلة ان المحامي حازم الصمادي هو الوكيل الاصيل وهو من قام بالتوقيع على لوائح الدعوى وحضر جميع جلسات المحاكمة .
3 . اخطات المحكمة باعتبار ان انابة المحامي المتدرب المعطى له من قبل المحامي الاصيل ليفهم موعد الجلسة سببا لعدم توافر الخصومة في الدعوى اذ ان قيام المحامي المتدرب بتفهم موعد الجلسة يدخل ضمن الاعمال التي نصت عليها المادة 32 من قانون نقابة المحامين .
4 . اخطات المحكمة باعتبار تفهم موعد الجلسة لدى قلم المحكمة متعلقة بالخصومة حيث انه يتعلق بالتبليغات ولا يجوز للمحكمة اثارته من تلقاء نفسها وان حضور الوكلاء الجلسة الاولى للمحاكمة والسير باجراءات المحاكمة يعتبر تصحيحا للاجراءات الخاصة بالتبليغ .
لهذه الاسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلا ونقض القرار المميز موضوعا .
القرار بالتدقيق في اوراق الدعوى والمداولة نجد ان المدعي بلال احمد حسن الشدفان وكيلاه المحاميان فراس الطعامنة وحازم الصمادي .
قد تقدم بهذه الدعوى لدى محكمة صلح حقوق شمال عمان بمواجهة المدعى عليها مدارس اكاديمية ريتال الدولية .
للمطالبة بحقوق عمالية مستحقة نتيجة الفصل التعسفي وانهاء عقد عمل محدد المدة وقد تلخصت وقائع الدعوى كما وردت بلائحتها .
1 . بتاريخ 24 تموز 2011 باشر المدعي العمل لدى المدعى عليها بموجب عقد عمل محدد المدة بوظيفة مساعد مدير وبراتب شهري مقداره 1200 دينار وذلك بموجب عقد عمل موقع معه من قبل رئيس مجلس الادارة والمفوض بالتوقيع الدكتور عمر حسن الشديفات .
2 . مدة عقد العمل 60 ستون شهرا خمس سنوات .
3 . بتاريخ 17 تشرين ثاني 2011 قامت المدعى عليها بانهاء عقد العمل وبفصل المدعي فصلا تعسفيا وبدون مسوغ تعاقدي او قانوني وذلك بموجب كتابها رقم ت/33643/2011/2 الموقع من قبل رئيس مجلس الادارة والمفوض بالتوقيع الدكتور عمر حسن الشديفات .
4 . ان مجموع ما تقاضاه المدعي من رواتب واجور هو مبلغ 3093 دينار و730 فلس مضافا اليها اقتطاعات اقساط مدرسية بقيمة 350 دينار وضمان اجتماعي عن شهر ايلول وتشرين اول 2011 بقيمة 156 دينار وبمجموع كلي 3599 دينار و738 فلس .
5 . استحق المدعي بموجب احكام قانون العمل الاردني الساري المفعول وبموجب العقد المبرم مع المدعى عليها وبناء على الفصل التعسفي من قبلها الاجور المستحقة وحتى نهاية العقد وحيث ان مدة العقد هي ستون شهرا وبراتب قدره 1200 دينار شهريا فان مجموع ما يستحقه من تاريخ مباشرة العمل وحتى نهاية العقد هو 7200 دينار محسوبا منها ما قد تم قبضه واقتطاعه والواردة تفصيلا في البند الرابع .
6 . بتاريخ 27 تشرين ثاني 2011 قام المدعي بتوجيه انذار عدلي للمدعى عليها يطالبها فيه بما يلي :
1 - دفع مستحقاته العمالية التعاقدية والبالغة 68400 دينار و270 فلس .
2 - دفع مستحقات الضمان الاجتماعي المترتبة عليها لاشتراك المتدرب في المؤسسة عن فترة عمله لديها .
نتيجة امتناع المدعى عليها عن الدفع تقدم بهذه الدعوى للمطالبة حسب الاصول .
وبعد اجراء المحاكمة وسماع البينات اصدرت محكمة صلح حقوق شمال عمان قرارها بالدعوى رقم 5173/2011 تاريخ 9/12/2012 والذي يقضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 66520 دينار للمدعي ورد المطالبة بالباقي وكذلك رد المطالبة فيما يتعلق بالمطالبة باشتراكات الضمان الاجتماعي وتضمين المدعى عليها المصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .
لم ترتض المدعى عليها شركة التعاون للتعليم والاستشارات مالكة الاسم التجاري روضة ومدارس اكاديمية ريتال الدولية بقرار محكمة صلح حقوق شمال عمان بالدعوى رقم 5173/2011 المشار اليه اعلاه فطعنت فيه استئنافا لدى محكمة استئناف عمان .
والتي اصدرت قرارها بالدعوى رقم 19411/2013 تاريخ 9/7/2013 والذي قضت فيه بفسخ القرار المستانف ورد الدعوى شكلا على سند من القول ان المحامي المناب غير مخول بتسجيل الدعوى .
لم يرتض المدعي بلال احمد حسن الشدفان بقرار محكمة استئناف عمان بالدعوى رقم 19411/2013 المشار اليه انفا فطعن فيه تمييزا على العلم يطلب نقضه للاسباب الواردة بلائحة الطعن .
وعن اسباب الطعن جميعا التي مفادها واحد وهو تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت اليها عندما اعتبرت ان المحامي المناب عندما قيد الدعوى لدى محكمة الصلح غير مخول قانونا ويجعل الدعوى مستوجبة الرد .
وفي الرد على ذلك ومن الرجوع للمادة 44/1 و2 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته قد نصت على ما يلي :
( ( 1- بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع اخر للمحامي الاستاذ حق المصادقة على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية اذا تعلق التوكيل في احد الامور المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولا شخصيا عن صحة هذه التواقيع . . .
2 - للمحامي عند الضرورة سواء كان خصما اصيلا ام وكيلا ان ينيب عنه بتفويض موقع منه وفي قضية معينة وعلى مسؤولية محاميا اخر في اي عمل موكل اليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيها ما لم يكن هناك نص في الوكالة بمنع مثل هذه الانابة وتكون الانابة معفاة من الرسوم وطوابع الواردات .
ان المستفاد من نص المادة 44/2 من قانون نقابة المحامين ووفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز انها اجازت للمحامي ان ينيب عنه محام اخر في اي عمل موكل اليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة بالوكالة ما لم يكن هناك نص في الوكالة يمنع مثل هذه الانابة .
ومن الرجوع لاوراق الدعوى والوكالة الخاصة بالمحاميين فراس الطعامنه وحازم الصمادي والموقعة من الموكل بلال احمد حسن الشدفات انها قد تضمنت اسم المدعى عليها وان هذه الوكالة المرفقة بلائحة الدعوى مصادق عليها من المحامي حازم الصمادي وقد تضمنت في متنها حق الوكيل في تقديم الدعوى المذكورة وتوقيع وتقديم كافة ما يختص بها من لوائح واستدعاءات وطلبات واوراق . . . . وانها تضمنت حق الوكيل بتوكيل الغير بجميع ما وكل به .
وعليه وحيث ان الوكالة الخاصة المعطاة للمحاميين حازم الصمادي وفراس الطعامنة تخولهما بتقديم ومتابعة الدعوى امام المحاكم بجميع درجاتها وبتوكيل الغير فان مقتضى ذلك صحة الانابة المعطاة للمحامي طارق عبيدات المتضمنة انابته في متابعة وتسجيل الدعوى المتكونة بين موكله والمدعى عليها ويغدو تقديمه للائحة الدعوى مرفق بها الوكالة الاصلية والانابة واقعا ضمن حدود الانابة ومتفقا مع احكام المادة 44 من قانون نقابة المحامين والدعوى مقدمة بصورة صحيحة .
يضاف الى ذلك ان لائحة الدعوى موقعة من المحامي الاصيل حازم الصمادي وقد حضر جميع جلسات المحاكمة حتى تاريخ النطق بالحكم وان المحامي المناب لم يحضر اي جلسة وان مجرد تقديم لائحة الدعوى لقلم المحكمة والتسجيل لا يعتبر مثولا قانونيا وانما هو اجراء اداري وان مجرد تبلغه موعد الجلسة هو اجراء صحيح وفق احكام المادتين 63 و 64 من قانون اصول المحاكمات المدنية .
وعليه فان تقديم الدعوى قد وقع بصورة صحيحة .
وحيث ان محكمة الاستئناف قد توصلت لخلاف ذلك فان قرارها يكون مخالفا للقانون وما استقر عليه قضاء محكمة التمييز ومستوجب النقض لورود اسباب الطعن عليه .
لهذا نقرر قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه واعادة اوراق الدعوى لمصدرها لاجراء المقتضى القانوني .
قرارا صدر بتاريخ 10 جمادى الاخرة سنة 1435 ه الموافق 10/4/2014م
عضو عضو القاضي المترئس
عضو عضو
رئيس الديوان
دقق / ر . ا


منشورات قسطاس

المواضيع المتشابهه: