قرار محكمة العدل العليا رقم 343/1999

برئاسة سليمان عوجان

1999-10-06

* اذا كان دور المستدعى ضدها الثانية هيئة التاديب قد إنحصر بالتنسيب ، بايقاع عقوبة المنع من مزاولة المهنة لمدة سنة واحدة ، إلى مجلس نقابة المحامين ، الذي أصدر قراره المطعون فيه ، فان هذا التنسيب ، لا يعتبر من قبيل القرارات الأدارية النهائية ، التي تقبل الطعن بطريق الألغاء ، حسبما إستقر عليه الفقه والقضاء الأداريان .
* يستفاد من احكام المادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم ( 12 ) لسنة 1992 ، انها توجب إقامة دعوى الالغاء ، على من أصدر القرار المطعون فيه ، وعليه تغدو مخاصمة المستدعى ضدها الثانية ، غير مستندة لأساس قانوني سليم ، مما يتعين معه رد الدعوى شكلا عن المستدعى ضدها الثانية ، لعدم الخصومة .
* اذا ستعمل المحامي المتدرب لقب محام استاذ ، وظهر بهذه الصفة ، في الأنذار والدعوى الحقوقية ، وبصفته وكيلا ، يضاف لهذا أنه جرى تبليغ المستدعي ، ثلاث عشرة مرة ، حسبما تشير لذلك أوراق القضية التأديبية ، ولم يحضر أمام أي من المستدعي ضدهما ، وحيث أن المستدعي هو الذي قصر في الدفاع عن نفسه طالما أنه تبلغ وفق الأصول عدة مرات ولم يحضر والمقصر أولى بالخساره .
* ان تمسك المستدعي بأن تبليغه لائحة الشكوى جرى اثناء فترة كان اسمه فيها مشطوبا من سجل المحامين المتدربين ، هو تمسك في غير محله القانوني لعلة أن المادة ( 69 ) من قانون نقابة المحامين ، نصت على أن انفصال المحامي عن المحاماه ، لا يمنع من محاكمته عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته للمهنه .
* ان انابه المحامي الاستاذ ، للمستدعي لا تعفيه من المساءلة عن المخالفة التي ارتكبها ، بتوقيعه الانذار ولائحة الدعوى ، كمحام دون أن يلحق بهذه الكلمة صفة ( المتدرب ) .
* حيث أن المادة ( 33 ) من نفس قانون نقابة المحامين تنص على أنه ( لا يحق للمحامي المتدرب أن يستعمل صفة المحامي دون أن يلحقها بكلمة المتدرب ، كما لا يحق له أن يتخذ مكتبا أو يعلن عن أسمه بلوحة ، والا كان معرضا لعقوبة المنع من مزاولة المحاماه مدة لا تقل عن سنة ) .
* حيث أن المادة ( 63 ) من ذات القانون المشار اليه نصت على أن ( كل محام أخل بواجبات مهنته المنصوص عليها في هذا القانون ، وفي الانظمة الصادرة بمقتضاه ، أو في لائحة آداب المهنه ، التي يصدرها مجلس النقابة ، بموافقة الهيئة العامه ، أو تجاوز واجباته المهنيه ، أو قصر في القيام بها ، أو قام بتضليل العداله ، أو أقدم على عمل يمس شرف المهنة وكرامتها ، أو تصرف في حياته الشخصية تصرفا يحط من قدر المهنة ، يعرض نفسه للعقوبات التأديبيه التاليه :-
أ‌-التنبيه ، ب‌- التوبيخ ، ت‌- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات ، د- الشطب النهائي من سجل المحامين .
* اذا فرض المستدعى ضده الأول مجلس نقابة المحامين ، العقوبة التأديبيه التي وجدها مناسبة للمخالفة التي ارتكبها المستدعي ، وليس في هذه العقوبة غلو في ضوء الأفعال التي أتاها المستدعي ، وان المستدعى ضده ، أنزل حكم القانون على ما ثبت لديه من وقائع ، بصورة سليمه ، وصحيحه ، فان جميع أسباب الطعن تكون غير واردة على القرار المطعون فيه ، وتستوجب الرد


المواضيع المتشابهه: