قرار محكمة تمييز جزاء رقم 1197/2003

برئاسة عبدالله السلمان

2003-11-19


* جرى قضاء محكمة التمييز على أن الطعن الاستئنافي المقدم من المحكوم عليه في الدعوى الجزائية واجب الرد شكلا إذا لم يدفع عنه الرسوم المقرره على مقتضى المادة 41 من نظام رسوم المحاكمة رقم 55 لسنه 97 المعدل لنظام رسوم المحاكم رقم 4 لسنه 52 إعمالا لنص المادة 6 من ذات النظام رقم 4 لسنه 52 التي منعت إستعمال أي عريضة أو لائحة دعوى أو أي مستند تابع للرسم ما لم يكن الرسم قد دفع عنه مقدما ( راجع قرار تمييزي رقم 870/ 98 تاريخ 25/ 1/ 99 و582/ 98 تاريخ 10/ 10/ 98 )
* اجازت المادة 31 من قانون نقابة المحامين لمجلس النقابة السماح للمحامي المتدرب أن يترافع بشخصه وتحت اشراف استاذه وبتفويض خطي منه :-
1- أمام المحاكم الصلحية بعد مضي مدة لا تقل عن ستة أشهر من مدة التدريب .
2- أمام المحاكم البداية بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من مدة التدريب .
كما أن المادة 32 من ذات القانون قد أجازت للمحامي المتدرب أن يعقب جميع المعاملات لدى كافة المراجع القضائية والإدارية وله أن يحضر بمفرده التحقيقات أمام الشرطة والنيابة العامة في المخالفات والجنح .
* يستفاد من المادتين المادة 31 و32 من قانون نقابة المحامين أن مرافعة المحامي المتدرب أمام محاكم الصلح وأمام محاكم البداية إنما يكون بتفويض وإنابة من المحامي الذي يتدرب عنده فقط وليس من أحد سواه وكذلك قيامه في تعقب المعاملات أمام المراجع القضائية والإدارية إنما يكون بتفويض من المحامي الذي يتدرب لديه وليس من أحد سواه ، وعليه فإنه ليس للمحامي الاستاذ أن يقوم باعطاء إنابة للمحامي المتدرب الذي يتدرب لدى محامي آخر ولا يتدرب لديه ليقوم بتقديم الاعتراض على الحكم الغيابي أمام محكمة بداية الجزاء .
كما أنه ليس للمحامي المتدرب أن يتفهم موعد الجلسة المحدده للنظر في الاعتراض وبذلك يكون تفهم المحامي المتدرب لموعد الجلسة الاعتراضية وتوقيعه إستدعاء الاعتراض قد تم من قبل شخص غير مفوض قانونا بذلك .
ويكون توقيعه وتفهمه لموعد الجلسة غير منتج لأثره الأمر الذي يترتب عليه أن يغدو قرار محكمة بداية الجزاء الصادر في الدعوى القاضي برد الاعتراض شكلا لعدم حضور المعترض واقعا في غير محله ويخالف القانون .


المواضيع المتشابهه: