قرار محكمة استئناف إربد الشرعية رقم 293/ 2004
تاريخ 5/5/ 2004


اخطأت المحكمة عندما قالت أن المستأنفين قد حصلا على التعويض من الجهة المستأنف عليها ولم تراعي أن الدية من وظائف المحاكم الشرعية وأن التعويض مختلف عن الدية... وأن الضمان غير الدية فالمادة (273) من القانون المدني جعلت ما يجب من مال في الجناية على النفس وما دونها ولو كان الجاني غير مميز هو على العاقلة والمقصود بذلك الدية بينما المادة (274) نصت على أنه رغماً عما ورد في المادة السابقة كل من أتى فعلاً من قتل أو جرح أو إيذاء يلزم بالتعويض عما أحدثه من ضرر للمجني عليه أو ورثته الشرعيين فالمشرع جعل التعويض غير الدية وحيث أن موضوعنا هو الدية وهو من وظائف المحاكم الشرعية عملاً بالمادة 105 من الدستور

المواضيع المتشابهه: